الخميس، 30 أكتوبر 2008

النظام الداخلي لمجلس المستشارين


النظام الداخلي
الجزء الأول
هيئات مجلس المستشارين

البـاب الأول
افتتاح الدورات
المادة 1
يعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة، تفتتح الأولى يوم الجمعة الثانية من أكتوبر وتبتدئ الثانية يوم الجمعة الثانية من أبريل.
المادة 2
يرأس جلالة الملك افتتاح دورة أكتوبر.
المادة 3
تتلى آيات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة.
المادة 4
يحضر المستشارون جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني.
البـاب الثاني
المكتب المؤقت
المادة 5
عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى وبعد كل تجديد لثلث المجلس، يتقدم أكبر المستشارين سنا، أو من يليه سنا في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق، لرئاسة مكتب مؤقت في انتظار انتخاب الرئيس. وفيما عدا ذلك يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس المستشارين.
المادة 6
يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب أربعة من الأعضاء الأصغر سنا.
المادة 7
لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة خارج موضوع انتخاب رئيس ومكتب المجلس.
المادة 8
عند افتتاح أول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن أسماء المستشارين المنتخبين حسب اللائحة الرسمية المعلنة من لدن السلطة المختصة، ثم يأمر بتعليق تلك اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة.
المادة 9
يحيط رئيس الجلسة الأولى للفترة التشريعية المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في شأن الطعون الانتخابية وعند التجديدين الأول والثاني.
البـاب الثالث
مكتب مجلس المستشارين
الفرع الأول
تكوين مكتب المجلس
المادة 10
ينتخب مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الثامن والثلاثيـن (38) من الدستور على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المادة 11
يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي :
· الرئيس ؛
· خمسة خلفاء للرئيس : الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ؛
· ثلاثة محاسبين ؛
· ثلاثة أمناء.
الفرع الثاني
كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس
المادة 12
يدعو رئيس المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
يتلقى الرئيس المؤقت الترشيحات في نفس الجلسة ويعلن عنها أو يطلب من أحد أعضاء المكتب المؤقت القيام بهذا الإعلان ثم يشرع في التصويت.
المادة 13
ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في دورتين، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة.
إذا تساوى المرشحون في الأصوات رجح أكبرهم سنا، وإذا تساووا في السن حكمت القرعة.
المادة 14
يجرى التصويت كتابة وداخل معزل.
المادة 15
يعلن الرئيس المؤقت عن إسم المرشح الفائز لرئاسة المجلس.
المادة 16
يستمر المكتب المؤقت في مساعدة الرئيس المنتخب إلى أن يتم تنصيب باقي أعضاء مكتب المجلس.
المادة 17
يجري انتخاب باقي أعضاء المكتب بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق المكونة للمجلس طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور.
المادة 18
يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مرشحيه، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد أعضاء المكتب.
المادة 19
يجرى التصويت على اللائحة بالاقتراع السري.
المادة 20
يمكن أن يتم جملة انتخاب باقي أعضاء المكتب بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جميع المرشحين والمناصب المقررة طبقا للمادة 11 أعلاه.
المادة 21
تقدم الترشيحات إلى الرئيس قبل افتتاح كل جلسة انتخابية.
المادة 22
تجرى القرعة بين المصوتين غير المرشحين لاختيار ثلاثة أعضاء يعهد إليهم بمهمة فرز الأصوات.
وفي حالة وجود فراغ يلجأ إلى نفس الكيفية لانتخاب العضو الذي سيسد ذلك الفراغ.
المادة 23
ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله في مراقبة عملية الفرز المشار إليها في المادة 22 أعلاه.
المادة 24
يعلن رئيس المجلس عن نتيجة الاقتراع.
المادة 25
بعد انتخاب المكتب، يحيط رئيس المجلس جلالة الملك علما بتكوين هيآت المجلس ؛
ويرفع إلى جلالة الملك لائحة بأسماء أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة، ويبلغ ذلك إلى الوزير الأول.
الفرع الثالث
اختصاصات مكتب مجلس المستشارين
المادة 26
يحدد المكتب في جلساته الأولى بعد انتخابه اختصاصات كل عضو من أعضائه حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 27
يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس، كما يسهر على تنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس وذلك طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.
المادة 28
ينوب خلفاء الرئيس عن هذا الأخير في حالة تغيبه حسب ترتيبهم.
المادة 29
في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب ينتخب رئيس جديد لباقي الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور، وذلك وفق المقتضيات الواردة في المواد من 12 إلى 15 من هذا النظام الداخلي.
وفي انتظار انتخاب الرئيس الجديد يمارس أحد الخلفاء، حسب ترتيبهم، اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول : 21 و35 و79 و81 من الدستور.
المادة 30
يتنافى الجمع بين العضوية في مكتب المجلس والعضوية في الحكومة أو رئاسة إحدى لجن المجلس.
المادة 31
يضع المكتب جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور.
يعلن المكتب عن جدول الأعمال بمجرد وضعه ويبلغه إلى الوزير الأول ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن.
المادة 32
يحرص المكتب على توفير الأمن الداخلي والخارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن ورجال المطافئ.
يحدد المكتب العدد الضروري الذي يطلب من الحكومة انتدابه في الحرس الخارجي للمجلس.
المادة 33
يحرص المكتب على المحافظة على بناية المجلس والمنقولات التابعة له.
المادة 34
تجري اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس، وتوجه مراسلات المجلس إلى الحكومة بواسطة الوزير الأول.
البـاب الرابع
تنظيم المصالح الإدارية والمالية
من لدن مكتب المجلس
المادة 35
يضع مكتب المجلس الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس.
المادة 36
يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 37
يمكن للمكتب، عند الاقتضاء، الاستفادة من موظفين تابعين للإدارة العمومية، وذلك عن طريق الإلحاق.
المادة 38
يسهر المكتب على التسيير الإداري والمالي للمجلس ويقوم الأمين العام بتنفيذ القرارات المتخذة وينسق بين المصالح الإدارية تحت مسؤولية المكتب.
المادة 39
يعد المكتب ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة التي عليها أن تدرجها في مشروع القانون المالي كما تم حصرها من طرف مكتب المجلس.
المادة 40
يضع المجلس ميزانيته ويسير شؤونه المالية.
يسهر المحاسبون على هذا التسيير تحت إشراف مكتب المجلس حسب نظام يحدد بمقتضاه شروط التسيير المالي والإداري للمجلس.
المادة 41
بعد افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة يعين المجلس بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي لجنة تتركب من عشرين (20) عضوا تدعى "لجنة العشرين" تكلف داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمنح براءة الذمة للمحاسبين.
البـاب الخامس
الفرق النيابية
المادة 42
لأعضاء مجلس المستشارين أن يكونوا فرقا حسب انتماءاتهم السياسية أو النقابية.
لا يحق لأي عضو أن ينخرط في أكثر من فريق واحد، كما لا يمكن إجباره على الانتماء إلى فريق معين.
لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن إثنى عشر (12) عضوا.
يمكن أن ينتسب إلى أي فريق المستشارون الذين لا ينتمون إلى أي فريق آخر.
المادة 43
يبلغ كل فريق إلى رئيس المجلس فور انتخابه، وعند كل تجديد لثلث المجلس لائحة تتضمن أسماء أعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمهم، وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية مع أسماء المستشارين غير المنتمين للفرق.
يعلن الرئيس خلال جلسة عمومية أن الفرق تشكلت، كما يعلن عن أسماء رؤسائها.
لا يجوز لعضو في فريق أن ينتقل إلى فريق آخر بعد انتخاب الرئيس ومكتب المجلس.
المادة 44
يحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تشكيل أو تغيير يطرأ على كل فريق. وإذا كان هذا التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء من الفريق الذي كان ينتمي إليه، فلابد أن يكون البيان الموجه إلى رئيس المجلس موقعا من لدن المستشار المستقيل.
وفي حالة انخراط عضو جديد، يوقع البيان من لدن كل من رئيس الفريق والمستشار المعني بالأمر، وإذا كان الأمر يتعلق بعزل يكون البيان موقعا من لدن رئيس الفريق لا غير.
تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نهائيا أي انخراط أو أي عزل أو أية استقالة إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية للانخراط أو العزل أو الاستقالة.
المادة 45
يمنع في نطاق الشروط المحددة في المادتين 42 و43 أعلاه على المستشارين تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس.
كما يمنع عليهم تأسيس جمعيات بصفة دائمة أو مؤقتة داخل المجلس.
ويمنع عقد اجتماعات خاصة وسط بناية المجلس خارجة عن نطاق أجهزة مجلس المستشارين المشار إليها في هذا النظام الداخلي.
المادة 46
يدعو رئيس المجلس ممثلي الفرق للاتفاق على تقسيم دائري لقاعدة الجلسات لتخصيص أماكن جلوس أعضاء كل فريق بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه.
المادة 47
للفرق المتكونة طبقا للمادتين 42 و43 من هذا النظام الحق في التوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية داخل مقر المجلس من مكاتب وجهاز إداري لتنظيم مصالحها الداخلية تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق.
ويتولى كل فريق اختيار موظفيه من بين موظفي المجلس أو خارجه باتفاق مع رئيس مجلس المستشارين.
تحدد في الميزانية السنوية للمجلس مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل فريق.
يتم حصر الاعتمادات المذكورة بالارتكاز على قاعدة التمثيل النسبي.
يتم إنفاق المبالغ وفق النظام الخاص المشار إليه في المادة (40) أعلاه.
البـاب السادس
اللجن الدائمة
الفرع الأول
عدد اللجن
المادة 48
يحدث المجلس أثناء جلسة عمومية ست (6) لجن دائمة هي :
1. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ؛
2. لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني ؛
3. لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية ؛
4. لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ؛
5. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ؛
6. لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية.
تختص كل لجنة من اللجن المشار إليها أعلاه بما يلي :
1 – لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وتختص بما يلي :
- التعليم بجميع أنواعه ومراحله وتكوين الأطر والتكوين المهني .
- قضايا الصحة؛
- الشبيبة والرياضة؛
- الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة واتصالات؛
- الثقافة من مسرح وخزانات ومراكز ثقافية والمركز السينمائي المغربي؛
- الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- الشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة والأسرة والطفولة وشؤون المعاقين والتعاون الوطني؛
- شؤون المقاومة وجيش التحرير .
2 – لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني.
3 – لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية وتختص بمايلي :
- مجالس الجهات والجماعات المحلية الأخرى؛
- الشؤون البلدية والقروية والمجالس الإقليمية؛
- قوات الأمن؛
- التقسيم الإداري؛
- الإنعاش الوطني؛
- الأراضي الجماعية؛
4 – لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية وتختص بما يلي:
- الميزانية العامة والمراقبة المالية وصرف الميزانيات، النقد والصرف، البنك المركزي، الخزينة العامة، الضرائب، الجمرك،التسجيل، القرض،التأمين، أملاك الدولة، المكاتب والمؤسسات العمومية، المالية، الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية، التخطيط، متابعة تنفيذ النصوص المتعلقة بالخوصصة؛
- القناطر، الموانىء، السدود، النقل الجوي والبري والملاحة التجارية، السكك الحديدية والطرق؛
- البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الأنشطة؛
- الإسكان، إعداد التراب الوطني، السكنى والتعمير؛
- التجهيزات الاجتماعية الحضرية والقروية ونشاطات مؤسسات البناء والهندسة المدنية؛
- المحافظة على البيئة .
5 – لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وتختص بمايلي :
- التنظيم القضائي، التشريع المدني والجنائي، التشريعات الانتخابية، الحريات الفردية والعامة، النظام الداخلي لمجلس المستشارين، القوانين التنظيمية، الوظيفة العمومية، الإصلاح الإداري، حقوق الإنسان .
6 – لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية وتختص بمايلي :
- الفلاحة : الإنتاج الفلاحي والإصلاح الزراعي، تحويل وتوزيع المنتجات الفلاحية، المياه والغابات والأراضي الجماعية وأراضي الكيش وأراضي الأحباس والأراضي المسترجعة، الثروات الحيوانية والتنمية القروية؛
- التجارة والاتفاقات التجارية والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن والمكاتب والمؤسسات العمومية المتعلقة بها وشؤون المغاربة القاطنين بالخارج؛
- التشغيل؛
- شؤون البحر، الثروات البحرية والصيد البحري؛
- السياحة
المادة 49
لا يقل أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن خمسة عشر عضوا (15) ولا يزيد عن خمسة وأربعين عضوا (45) .
الفرع الثاني
تكوين اللجان
المادة 50
لكل فريق مكون طبقا للمادتين 42 و 43 من هذا النظام عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب مع العدد الذي يضمه كل فريق .
للمستشارين الذين لا ينتمون لأي فريق حق الانضمام إلى اللجان الدائمة حتى يصل عدد أعضائها إلى العدد المقرر في المادة 49 أعلاه .
المادة 51
لايحق لمستشار الانتماء لأكثر من لجنة واحدة، على أنه يمكن أن تنبثق عن اللجان الدائمة للمجلس لجان فرعية من بين أعضاء اللجان الدائمة .
لكل مستشار الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه دون أن يشترك في التصويت .
وعلى المستشار المنفصل عن الفريق الذي كان ينتمي إليه عند تسميته كعضو في لجنة دائمة أن ينسحب من تلك اللجنة إذا طلب الفريق الذي انفصل عنه تعيين عضو آخر بدله .
المادة 52
ينتخب المجلس رؤساء اللجان، في مستهل الولاية التشريعية ويجدد انتخابهم عند كل تجديد لثلث المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق .
يضم مكتب كل لجنة دائمة بالإضافة إلى رئيس اللجنة، خليفة أول وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا للرئيس ثم أمينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا له، وذلك على أساس تمثيل جميع الفرق .
يجتمع مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس لبرمجة أعمال اللجنة والاتفاق على مضمون التقارير المقدمة إلى الجلسة العامة باسم اللجنة .
الفرع الثالث
استدعاء اللجان للاجتماع
المادة 53
تستدعي اللجان خلال الدورات من لدن رؤسائها ثمانا وأربعين ساعة قبل الاجتماع، ويمكن تعجيل موعد الاجتماع بصفة استثنائية إذا تطلب جدول أعمال المجلس ذلك .
أما خارج الدورات فيتم استدعاء اللجان قبل ثمانية أيام من لدن :
- رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة؛
- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضائها بعد استشارة مكتبها؛
ويجوز تقليص الأجل عند الاقتضاء إلى ثمان وأربعين (48) ساعة .
لايمكن إلغاء أي اجتماع أو تأجيله إلا إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضاء اللجنة المعنية وذلك قبل الأجل المقرر بثمان وأربعين (48) ساعة .
يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .
تباشر كل لجنة أشغالها وتوزع أعمالها في نطاق المسطرة التي حددها الدستور والضوابط المقررة في هذا النظام الداخلي .
المادة 54
تخصص أيام الإثنين والأربعاء والخميس صباحا من كل أسبوع لأشغال اللجان وذلك مدة دورات مجلس المستشارين، ولها أن تجتمع في أيام ومواقيت أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويبقى صباح يوم الثلاثاء مخصصا لاجتماعات الفرق.
الفرع الرابع
الحضور والغياب في اللجان
المادة 55
لابد من تبرير غياب الأعضاء اللذين لم يحضروا جلسات اللجان وهذا التبرير تنشره الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع، كما تنشر نفس الجريدة أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وتشير كذلك إلى كل تصويت وقع تأجيله نظرا لعدم حضور أغلبية الأعضاء .
المادة 56
إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه .
يعلن رئيس المجلس عن هذا القرار في الجلسة العامة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 57
إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة أو لجان أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة أو اللجان المدعوة سواء كان هذا الاجتماع مطلوبا من قبل الحكومة أو قرره رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه أو بطلب إحدى اللجان الدائمة .
إذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية ويعقد آنذاك بمن حضر من الأعضاء .
الفرع الخامس
الأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماعات اللجان
المادة 58
للوزراء الحق في حضور أشغال اللجن، ولهم أن يستعينوا بمندوبين تابعين لوزاراتهم القطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتهم، وتبلغ أسماؤهم وصفاتهم إلى رؤساء اللجن المعنية .
يجوز لرئيس كل لجنة أن يطلب الاستماع إلى أي عضو من الحكومة ويوجه هذا الطلب إلى الوزير الأول بواسطة رئيس مجلس المستشارين .
يمكن لموظفي المجلس التابعين للجن والفرق أن يحضروا اجتماعات اللجان بإذن من رئيس اللجنة المعنية أو من رئيس مجلس المستشارين أو من رئيس الفريق الذي ينتمون إليه .
المادة 59
لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والمجلس الأعلى للتعليم ليقدم لها عرضا في كل مسألة تعنيها.
الفرع السادس
التصويت داخل اللجان
المادة 60
إذا طلب ثلث أعضاء لجنة أو رئيس فريق أن يؤجل تصويت اللجنة لعدم حضور أغلبية الأعضاء يؤخر الاجتماع، وإذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر هذه الأغلبية يجري التصويت في الجلسة الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، غير أن هذه الجلسة يمكن تأجيلها إلى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم، أو في صباح اليوم الذي يليه .
المادة 61
يكون التصويت داخل اللجان في جلسة مغلقة إذا طلب أحد أعضائها أو إحدى الفرق ذلك وتطبق على المناقشة والتصويت النهائي وعلى مختلف النصوص المعروضة على اللجنة نفس المقتضيات الواردة في المواد من 60 إلى 64 من هذا النظام الداخلي .
المادة 62
إذا قررت إحدى اللجان عدم تسجيل مداولاتها السرية في محضرها يجب عليها أن تبرر هذا الإجراء لرئيس المجلس بواسطة رئيسها .
المادة 63
حق التصويت في اللجان شخصي لايمكن تفويضه .
المادة 64
إذا تعادلت الأصوات فإنه المسألة المعروضة على التصويت تعتبرغير مصادق عليها وتحال على المجلس للبت فيها.
الفرع السابع
محاضر جلسات اللجان
المادة 65
تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر منفصل لكل جلسة
المادة 66
تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 أعلاه.
لأعضاء المجلس الحق في الإطلاع على محاضر جلسات اللجان وكذلك على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة .
المادة 67
يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة .
يعد المستشارون المكلفون بمهمة الإخبار المشار إليها أعلاه تقريرا في الموضوع من أجل عرضه على اللجان قصد مناقشته أو إحالته على المجلس برمته .
المادة 68
يمكن للجنة أن تصدر بلاغات لنشر مضمون اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدلي ببيانات في نفس الموضوع إلى وسائل الإعلام .
يضع رؤساء اللجان عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة عمل لجنهم والنصوص التي بقيت قيد الدرس والتي لم يتم البت في شأنها، وتبلغ إلى رئيس المجلس .
الفرع الثامن
تحضير مناقشة مشروعي قانون
المالية وقانون التصفية في لجنة المالية
المادة 69
تقوم لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروعي قانون المالية وقانون التصفية .
المادة 70
من أجل الغاية المذكورة في المادة السابقة تتقدم لجنة المالية، عند الاقتضاء، بوساطة مكتب مجلس المستشارين بطلب يرمي إلى تمكينها من الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية .
الباب السابع
اللجان النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق
المادة 71
تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والأربعين (42) من الدستور في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، تشكل بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من أغلبية مجلس المستشارين لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها .
المادة 72
تتألف لجان تقصي الحقائق على أساس التمثيل النسبي للفرق .
لايجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه بأسرار لجنة مماثلة .
المادة 73
يبت مجلس المستشارين في شأن تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان .
المادة 74
تنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بإيداع تقريرها لدى رئيس مجلس المستشارين بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها.
الباب الثامن
اللجن الثنائية المختلطة
الفرع الأول
خارج دورات المجلس
مراسيم القوانين
المادة 75
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجن المعنية في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان .
المادة 76
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين وتناقشه اللجنة المعنية في كليها بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه .
المادة 77
يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة وذلك فور إيداع مشروع المرسوم بقانون من لدن الحكومة وتبت فيه في نفس اليوم .
المادة 78
يحيل رئيس المجلس نص القرار المتخذ من لدن اللجنة على مجلس النواب ويحيط الوزير الأول علما بذلك .
المادة 79
إذا لم يتأت الاتفاق على القرار الذي اتخذته اللجنة داخل أجل ستة (6) أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء اللجنتين .
المادة 80
تتكون اللجنة المختلطة عن مجلس المستشارين من أعضاء اللجنة المختصة ويتم اختيارهم من لدن مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق .
المادة 81
تنتخب اللجنة المختلطة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له ومقررا وتكون رئاستها ومقر اجتماعها بالمجلس الذي أحيل عليه المشروع لأول مرة .
المادة 82
تتولى اللجنة الثنائية المختلطة في ظروف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجن المختصة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور .
المادة 83
يعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور مرفوضا في الحالتين التاليتين :
- إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها؛
- إذا اقترحت هذه اللجنة قرارا مشتركا داخل الأجل المذكور ولم توافق عليه اللجن البرلمانية المختصة في حدود أربعة أيام.

http://www.mcrp.gov.ma/parlement.aspx?Lg=Ar&Cat=&Rub=27








ليست هناك تعليقات: