الخميس، 30 أكتوبر 2008

النظام الداخلي لمجلس المستشارين


النظام الداخلي
الجزء الأول
هيئات مجلس المستشارين

البـاب الأول
افتتاح الدورات
المادة 1
يعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة، تفتتح الأولى يوم الجمعة الثانية من أكتوبر وتبتدئ الثانية يوم الجمعة الثانية من أبريل.
المادة 2
يرأس جلالة الملك افتتاح دورة أكتوبر.
المادة 3
تتلى آيات من الذكر الحكيم عند افتتاح كل دورة.
المادة 4
يحضر المستشارون جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني.
البـاب الثاني
المكتب المؤقت
المادة 5
عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى وبعد كل تجديد لثلث المجلس، يتقدم أكبر المستشارين سنا، أو من يليه سنا في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق، لرئاسة مكتب مؤقت في انتظار انتخاب الرئيس. وفيما عدا ذلك يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس المستشارين.
المادة 6
يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب أربعة من الأعضاء الأصغر سنا.
المادة 7
لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة خارج موضوع انتخاب رئيس ومكتب المجلس.
المادة 8
عند افتتاح أول دورة تشريعية يعلن رئيس المكتب المؤقت عن أسماء المستشارين المنتخبين حسب اللائحة الرسمية المعلنة من لدن السلطة المختصة، ثم يأمر بتعليق تلك اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة.
المادة 9
يحيط رئيس الجلسة الأولى للفترة التشريعية المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري في شأن الطعون الانتخابية وعند التجديدين الأول والثاني.
البـاب الثالث
مكتب مجلس المستشارين
الفرع الأول
تكوين مكتب المجلس
المادة 10
ينتخب مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الثامن والثلاثيـن (38) من الدستور على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المادة 11
يتكون مكتب مجلس المستشارين على الشكل التالي :
· الرئيس ؛
· خمسة خلفاء للرئيس : الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ؛
· ثلاثة محاسبين ؛
· ثلاثة أمناء.
الفرع الثاني
كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس
المادة 12
يدعو رئيس المكتب المؤقت أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس المستشارين بالإعلان عن فتح باب الترشيح.
يتلقى الرئيس المؤقت الترشيحات في نفس الجلسة ويعلن عنها أو يطلب من أحد أعضاء المكتب المؤقت القيام بهذا الإعلان ثم يشرع في التصويت.
المادة 13
ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في دورتين، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة.
إذا تساوى المرشحون في الأصوات رجح أكبرهم سنا، وإذا تساووا في السن حكمت القرعة.
المادة 14
يجرى التصويت كتابة وداخل معزل.
المادة 15
يعلن الرئيس المؤقت عن إسم المرشح الفائز لرئاسة المجلس.
المادة 16
يستمر المكتب المؤقت في مساعدة الرئيس المنتخب إلى أن يتم تنصيب باقي أعضاء مكتب المجلس.
المادة 17
يجري انتخاب باقي أعضاء المكتب بكيفية يراعى فيها التمثيل النسبي للفرق المكونة للمجلس طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور.
المادة 18
يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مرشحيه، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد أعضاء المكتب.
المادة 19
يجرى التصويت على اللائحة بالاقتراع السري.
المادة 20
يمكن أن يتم جملة انتخاب باقي أعضاء المكتب بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جميع المرشحين والمناصب المقررة طبقا للمادة 11 أعلاه.
المادة 21
تقدم الترشيحات إلى الرئيس قبل افتتاح كل جلسة انتخابية.
المادة 22
تجرى القرعة بين المصوتين غير المرشحين لاختيار ثلاثة أعضاء يعهد إليهم بمهمة فرز الأصوات.
وفي حالة وجود فراغ يلجأ إلى نفس الكيفية لانتخاب العضو الذي سيسد ذلك الفراغ.
المادة 23
ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله في مراقبة عملية الفرز المشار إليها في المادة 22 أعلاه.
المادة 24
يعلن رئيس المجلس عن نتيجة الاقتراع.
المادة 25
بعد انتخاب المكتب، يحيط رئيس المجلس جلالة الملك علما بتكوين هيآت المجلس ؛
ويرفع إلى جلالة الملك لائحة بأسماء أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة، ويبلغ ذلك إلى الوزير الأول.
الفرع الثالث
اختصاصات مكتب مجلس المستشارين
المادة 26
يحدد المكتب في جلساته الأولى بعد انتخابه اختصاصات كل عضو من أعضائه حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 27
يتمتع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس، كما يسهر على تنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس وذلك طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.
المادة 28
ينوب خلفاء الرئيس عن هذا الأخير في حالة تغيبه حسب ترتيبهم.
المادة 29
في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب ينتخب رئيس جديد لباقي الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور، وذلك وفق المقتضيات الواردة في المواد من 12 إلى 15 من هذا النظام الداخلي.
وفي انتظار انتخاب الرئيس الجديد يمارس أحد الخلفاء، حسب ترتيبهم، اختصاصات الرئيس باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول : 21 و35 و79 و81 من الدستور.
المادة 30
يتنافى الجمع بين العضوية في مكتب المجلس والعضوية في الحكومة أو رئاسة إحدى لجن المجلس.
المادة 31
يضع المكتب جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور.
يعلن المكتب عن جدول الأعمال بمجرد وضعه ويبلغه إلى الوزير الأول ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن.
المادة 32
يحرص المكتب على توفير الأمن الداخلي والخارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجال القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن ورجال المطافئ.
يحدد المكتب العدد الضروري الذي يطلب من الحكومة انتدابه في الحرس الخارجي للمجلس.
المادة 33
يحرص المكتب على المحافظة على بناية المجلس والمنقولات التابعة له.
المادة 34
تجري اتصالات المجلس وعلاقاته الخارجية بواسطة الرئيس، وتوجه مراسلات المجلس إلى الحكومة بواسطة الوزير الأول.
البـاب الرابع
تنظيم المصالح الإدارية والمالية
من لدن مكتب المجلس
المادة 35
يضع مكتب المجلس الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس.
المادة 36
يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 37
يمكن للمكتب، عند الاقتضاء، الاستفادة من موظفين تابعين للإدارة العمومية، وذلك عن طريق الإلحاق.
المادة 38
يسهر المكتب على التسيير الإداري والمالي للمجلس ويقوم الأمين العام بتنفيذ القرارات المتخذة وينسق بين المصالح الإدارية تحت مسؤولية المكتب.
المادة 39
يعد المكتب ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة التي عليها أن تدرجها في مشروع القانون المالي كما تم حصرها من طرف مكتب المجلس.
المادة 40
يضع المجلس ميزانيته ويسير شؤونه المالية.
يسهر المحاسبون على هذا التسيير تحت إشراف مكتب المجلس حسب نظام يحدد بمقتضاه شروط التسيير المالي والإداري للمجلس.
المادة 41
بعد افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة يعين المجلس بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي لجنة تتركب من عشرين (20) عضوا تدعى "لجنة العشرين" تكلف داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمنح براءة الذمة للمحاسبين.
البـاب الخامس
الفرق النيابية
المادة 42
لأعضاء مجلس المستشارين أن يكونوا فرقا حسب انتماءاتهم السياسية أو النقابية.
لا يحق لأي عضو أن ينخرط في أكثر من فريق واحد، كما لا يمكن إجباره على الانتماء إلى فريق معين.
لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن إثنى عشر (12) عضوا.
يمكن أن ينتسب إلى أي فريق المستشارون الذين لا ينتمون إلى أي فريق آخر.
المادة 43
يبلغ كل فريق إلى رئيس المجلس فور انتخابه، وعند كل تجديد لثلث المجلس لائحة تتضمن أسماء أعضائه ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق باسمهم، وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية مع أسماء المستشارين غير المنتمين للفرق.
يعلن الرئيس خلال جلسة عمومية أن الفرق تشكلت، كما يعلن عن أسماء رؤسائها.
لا يجوز لعضو في فريق أن ينتقل إلى فريق آخر بعد انتخاب الرئيس ومكتب المجلس.
المادة 44
يحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تشكيل أو تغيير يطرأ على كل فريق. وإذا كان هذا التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء من الفريق الذي كان ينتمي إليه، فلابد أن يكون البيان الموجه إلى رئيس المجلس موقعا من لدن المستشار المستقيل.
وفي حالة انخراط عضو جديد، يوقع البيان من لدن كل من رئيس الفريق والمستشار المعني بالأمر، وإذا كان الأمر يتعلق بعزل يكون البيان موقعا من لدن رئيس الفريق لا غير.
تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نهائيا أي انخراط أو أي عزل أو أية استقالة إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية للانخراط أو العزل أو الاستقالة.
المادة 45
يمنع في نطاق الشروط المحددة في المادتين 42 و43 أعلاه على المستشارين تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس.
كما يمنع عليهم تأسيس جمعيات بصفة دائمة أو مؤقتة داخل المجلس.
ويمنع عقد اجتماعات خاصة وسط بناية المجلس خارجة عن نطاق أجهزة مجلس المستشارين المشار إليها في هذا النظام الداخلي.
المادة 46
يدعو رئيس المجلس ممثلي الفرق للاتفاق على تقسيم دائري لقاعدة الجلسات لتخصيص أماكن جلوس أعضاء كل فريق بشكل يتناسب مع العدد الذي يتكون منه.
المادة 47
للفرق المتكونة طبقا للمادتين 42 و43 من هذا النظام الحق في التوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية داخل مقر المجلس من مكاتب وجهاز إداري لتنظيم مصالحها الداخلية تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق.
ويتولى كل فريق اختيار موظفيه من بين موظفي المجلس أو خارجه باتفاق مع رئيس مجلس المستشارين.
تحدد في الميزانية السنوية للمجلس مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل فريق.
يتم حصر الاعتمادات المذكورة بالارتكاز على قاعدة التمثيل النسبي.
يتم إنفاق المبالغ وفق النظام الخاص المشار إليه في المادة (40) أعلاه.
البـاب السادس
اللجن الدائمة
الفرع الأول
عدد اللجن
المادة 48
يحدث المجلس أثناء جلسة عمومية ست (6) لجن دائمة هي :
1. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ؛
2. لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني ؛
3. لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية ؛
4. لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية ؛
5. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ؛
6. لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية.
تختص كل لجنة من اللجن المشار إليها أعلاه بما يلي :
1 – لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وتختص بما يلي :
- التعليم بجميع أنواعه ومراحله وتكوين الأطر والتكوين المهني .
- قضايا الصحة؛
- الشبيبة والرياضة؛
- الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة واتصالات؛
- الثقافة من مسرح وخزانات ومراكز ثقافية والمركز السينمائي المغربي؛
- الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- الشؤون الاجتماعية وقضايا المرأة والأسرة والطفولة وشؤون المعاقين والتعاون الوطني؛
- شؤون المقاومة وجيش التحرير .
2 – لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني.
3 – لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية وتختص بمايلي :
- مجالس الجهات والجماعات المحلية الأخرى؛
- الشؤون البلدية والقروية والمجالس الإقليمية؛
- قوات الأمن؛
- التقسيم الإداري؛
- الإنعاش الوطني؛
- الأراضي الجماعية؛
4 – لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية وتختص بما يلي:
- الميزانية العامة والمراقبة المالية وصرف الميزانيات، النقد والصرف، البنك المركزي، الخزينة العامة، الضرائب، الجمرك،التسجيل، القرض،التأمين، أملاك الدولة، المكاتب والمؤسسات العمومية، المالية، الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية، التخطيط، متابعة تنفيذ النصوص المتعلقة بالخوصصة؛
- القناطر، الموانىء، السدود، النقل الجوي والبري والملاحة التجارية، السكك الحديدية والطرق؛
- البريد، المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الأنشطة؛
- الإسكان، إعداد التراب الوطني، السكنى والتعمير؛
- التجهيزات الاجتماعية الحضرية والقروية ونشاطات مؤسسات البناء والهندسة المدنية؛
- المحافظة على البيئة .
5 – لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وتختص بمايلي :
- التنظيم القضائي، التشريع المدني والجنائي، التشريعات الانتخابية، الحريات الفردية والعامة، النظام الداخلي لمجلس المستشارين، القوانين التنظيمية، الوظيفة العمومية، الإصلاح الإداري، حقوق الإنسان .
6 – لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية وتختص بمايلي :
- الفلاحة : الإنتاج الفلاحي والإصلاح الزراعي، تحويل وتوزيع المنتجات الفلاحية، المياه والغابات والأراضي الجماعية وأراضي الكيش وأراضي الأحباس والأراضي المسترجعة، الثروات الحيوانية والتنمية القروية؛
- التجارة والاتفاقات التجارية والصناعة العصرية والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن والمكاتب والمؤسسات العمومية المتعلقة بها وشؤون المغاربة القاطنين بالخارج؛
- التشغيل؛
- شؤون البحر، الثروات البحرية والصيد البحري؛
- السياحة
المادة 49
لا يقل أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن خمسة عشر عضوا (15) ولا يزيد عن خمسة وأربعين عضوا (45) .
الفرع الثاني
تكوين اللجان
المادة 50
لكل فريق مكون طبقا للمادتين 42 و 43 من هذا النظام عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب مع العدد الذي يضمه كل فريق .
للمستشارين الذين لا ينتمون لأي فريق حق الانضمام إلى اللجان الدائمة حتى يصل عدد أعضائها إلى العدد المقرر في المادة 49 أعلاه .
المادة 51
لايحق لمستشار الانتماء لأكثر من لجنة واحدة، على أنه يمكن أن تنبثق عن اللجان الدائمة للمجلس لجان فرعية من بين أعضاء اللجان الدائمة .
لكل مستشار الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه دون أن يشترك في التصويت .
وعلى المستشار المنفصل عن الفريق الذي كان ينتمي إليه عند تسميته كعضو في لجنة دائمة أن ينسحب من تلك اللجنة إذا طلب الفريق الذي انفصل عنه تعيين عضو آخر بدله .
المادة 52
ينتخب المجلس رؤساء اللجان، في مستهل الولاية التشريعية ويجدد انتخابهم عند كل تجديد لثلث المجلس مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق .
يضم مكتب كل لجنة دائمة بالإضافة إلى رئيس اللجنة، خليفة أول وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا للرئيس ثم أمينا ومساعدا له ثم مقررا ومساعدا له، وذلك على أساس تمثيل جميع الفرق .
يجتمع مكتب اللجنة تحت رئاسة الرئيس لبرمجة أعمال اللجنة والاتفاق على مضمون التقارير المقدمة إلى الجلسة العامة باسم اللجنة .
الفرع الثالث
استدعاء اللجان للاجتماع
المادة 53
تستدعي اللجان خلال الدورات من لدن رؤسائها ثمانا وأربعين ساعة قبل الاجتماع، ويمكن تعجيل موعد الاجتماع بصفة استثنائية إذا تطلب جدول أعمال المجلس ذلك .
أما خارج الدورات فيتم استدعاء اللجان قبل ثمانية أيام من لدن :
- رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة؛
- رئيس اللجنة المعنية بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضائها بعد استشارة مكتبها؛
ويجوز تقليص الأجل عند الاقتضاء إلى ثمان وأربعين (48) ساعة .
لايمكن إلغاء أي اجتماع أو تأجيله إلا إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضاء اللجنة المعنية وذلك قبل الأجل المقرر بثمان وأربعين (48) ساعة .
يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .
تباشر كل لجنة أشغالها وتوزع أعمالها في نطاق المسطرة التي حددها الدستور والضوابط المقررة في هذا النظام الداخلي .
المادة 54
تخصص أيام الإثنين والأربعاء والخميس صباحا من كل أسبوع لأشغال اللجان وذلك مدة دورات مجلس المستشارين، ولها أن تجتمع في أيام ومواقيت أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويبقى صباح يوم الثلاثاء مخصصا لاجتماعات الفرق.
الفرع الرابع
الحضور والغياب في اللجان
المادة 55
لابد من تبرير غياب الأعضاء اللذين لم يحضروا جلسات اللجان وهذا التبرير تنشره الجريدة الرسمية في العدد الموالي للاجتماع، كما تنشر نفس الجريدة أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وتشير كذلك إلى كل تصويت وقع تأجيله نظرا لعدم حضور أغلبية الأعضاء .
المادة 56
إذا تغيب عضو أكثر من ثلاث جلسات متوالية وبدون عذر مقبول عن اللجنة التي ينتمي إليها خلال نفس الدورة، فإن اللجنة التي يعنيها الأمر تحيط رئيس المجلس علما بتغيباته، وبعد استفساره من قبل رئيس المجلس واستشارة المكتب يعتبر المستشار المعني بالأمر مستقيلا من تلك اللجنة، ويعمل الفريق الذي ينتمي إليه على تعويضه .
يعلن رئيس المجلس عن هذا القرار في الجلسة العامة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 57
إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة أو لجان أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة أو اللجان المدعوة سواء كان هذا الاجتماع مطلوبا من قبل الحكومة أو قرره رئيس مجلس المستشارين بمبادرة منه أو بطلب إحدى اللجان الدائمة .
إذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية ويعقد آنذاك بمن حضر من الأعضاء .
الفرع الخامس
الأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماعات اللجان
المادة 58
للوزراء الحق في حضور أشغال اللجن، ولهم أن يستعينوا بمندوبين تابعين لوزاراتهم القطاعات التي تندرج تحت مسؤولياتهم، وتبلغ أسماؤهم وصفاتهم إلى رؤساء اللجن المعنية .
يجوز لرئيس كل لجنة أن يطلب الاستماع إلى أي عضو من الحكومة ويوجه هذا الطلب إلى الوزير الأول بواسطة رئيس مجلس المستشارين .
يمكن لموظفي المجلس التابعين للجن والفرق أن يحضروا اجتماعات اللجان بإذن من رئيس اللجنة المعنية أو من رئيس مجلس المستشارين أو من رئيس الفريق الذي ينتمون إليه .
المادة 59
لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والمجلس الأعلى للتعليم ليقدم لها عرضا في كل مسألة تعنيها.
الفرع السادس
التصويت داخل اللجان
المادة 60
إذا طلب ثلث أعضاء لجنة أو رئيس فريق أن يؤجل تصويت اللجنة لعدم حضور أغلبية الأعضاء يؤخر الاجتماع، وإذا لم يتم تصويت بسبب عدم توفر هذه الأغلبية يجري التصويت في الجلسة الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، غير أن هذه الجلسة يمكن تأجيلها إلى الجلسة التي تعقبها في نفس اليوم، أو في صباح اليوم الذي يليه .
المادة 61
يكون التصويت داخل اللجان في جلسة مغلقة إذا طلب أحد أعضائها أو إحدى الفرق ذلك وتطبق على المناقشة والتصويت النهائي وعلى مختلف النصوص المعروضة على اللجنة نفس المقتضيات الواردة في المواد من 60 إلى 64 من هذا النظام الداخلي .
المادة 62
إذا قررت إحدى اللجان عدم تسجيل مداولاتها السرية في محضرها يجب عليها أن تبرر هذا الإجراء لرئيس المجلس بواسطة رئيسها .
المادة 63
حق التصويت في اللجان شخصي لايمكن تفويضه .
المادة 64
إذا تعادلت الأصوات فإنه المسألة المعروضة على التصويت تعتبرغير مصادق عليها وتحال على المجلس للبت فيها.
الفرع السابع
محاضر جلسات اللجان
المادة 65
تنتهي جميع جلسات اللجان بتحرير محضر منفصل لكل جلسة
المادة 66
تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة سرية مع مراعاة مقتضيات المادة 58 أعلاه.
لأعضاء المجلس الحق في الإطلاع على محاضر جلسات اللجان وكذلك على كل وثائقها ومستنداتها التي تبقى محفوظة لدى اللجنة .
المادة 67
يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة .
يعد المستشارون المكلفون بمهمة الإخبار المشار إليها أعلاه تقريرا في الموضوع من أجل عرضه على اللجان قصد مناقشته أو إحالته على المجلس برمته .
المادة 68
يمكن للجنة أن تصدر بلاغات لنشر مضمون اجتماعاتها والخلاصات العامة التي توصلت إليها، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدلي ببيانات في نفس الموضوع إلى وسائل الإعلام .
يضع رؤساء اللجان عند نهاية السنة التشريعية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة عمل لجنهم والنصوص التي بقيت قيد الدرس والتي لم يتم البت في شأنها، وتبلغ إلى رئيس المجلس .
الفرع الثامن
تحضير مناقشة مشروعي قانون
المالية وقانون التصفية في لجنة المالية
المادة 69
تقوم لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على مشروعي قانون المالية وقانون التصفية .
المادة 70
من أجل الغاية المذكورة في المادة السابقة تتقدم لجنة المالية، عند الاقتضاء، بوساطة مكتب مجلس المستشارين بطلب يرمي إلى تمكينها من الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية .
الباب السابع
اللجان النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق
المادة 71
تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والأربعين (42) من الدستور في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، تشكل بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من أغلبية مجلس المستشارين لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق وفق الشروط الواردة في الدستور وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها .
المادة 72
تتألف لجان تقصي الحقائق على أساس التمثيل النسبي للفرق .
لايجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه بأسرار لجنة مماثلة .
المادة 73
يبت مجلس المستشارين في شأن تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان .
المادة 74
تنتهي مهمة لجنة تقصي الحقائق بإيداع تقريرها لدى رئيس مجلس المستشارين بمجرد انتهائها من المهمة المنوطة بها.
الباب الثامن
اللجن الثنائية المختلطة
الفرع الأول
خارج دورات المجلس
مراسيم القوانين
المادة 75
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجن المعنية في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان .
المادة 76
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين وتناقشه اللجنة المعنية في كليها بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه .
المادة 77
يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة وذلك فور إيداع مشروع المرسوم بقانون من لدن الحكومة وتبت فيه في نفس اليوم .
المادة 78
يحيل رئيس المجلس نص القرار المتخذ من لدن اللجنة على مجلس النواب ويحيط الوزير الأول علما بذلك .
المادة 79
إذا لم يتأت الاتفاق على القرار الذي اتخذته اللجنة داخل أجل ستة (6) أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء اللجنتين .
المادة 80
تتكون اللجنة المختلطة عن مجلس المستشارين من أعضاء اللجنة المختصة ويتم اختيارهم من لدن مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء الفرق .
المادة 81
تنتخب اللجنة المختلطة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له ومقررا وتكون رئاستها ومقر اجتماعها بالمجلس الذي أحيل عليه المشروع لأول مرة .
المادة 82
تتولى اللجنة الثنائية المختلطة في ظروف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجن المختصة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور .
المادة 83
يعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل الخامس والخمسين (55) من الدستور مرفوضا في الحالتين التاليتين :
- إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها؛
- إذا اقترحت هذه اللجنة قرارا مشتركا داخل الأجل المذكور ولم توافق عليه اللجن البرلمانية المختصة في حدود أربعة أيام.

http://www.mcrp.gov.ma/parlement.aspx?Lg=Ar&Cat=&Rub=27








دستور المملكة المغربية (1996)


دستور المملكة المغربية (1996)
تصدير
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل السادس
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل السابع
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
الفصل الثامن
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
· حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
· حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
· حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل العاشر
لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل الثاني عشر
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل الخامس عشر
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل الثامن عشر
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

الباب الثاني
الملكية
الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
الفصل الحادي والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل الثاني والعشرون
للملك قائمة مدنية.
الفصل الثالث والعشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل الرابع والعشرون
يعين الملك الوزير الأول.
ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
الفصل الخامس والعشرون
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل السادس والعشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
الفصل السابع والعشرون
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
الفصل الثامن والعشرون
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
الفصل التاسع والعشرون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل الحادي والثلاثون
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني والثلاثون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
الفصل الثالث والثلاثون
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل الرابع والثلاثون
يمارس الملك حق العفو.
الفصل الخامس والثلاثون
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

الباب الثالث
البرلمان
تنظيم البرلمان
الفصل السادس والثلاثون
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل السابع والثلاثون
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل الثامن والثلاثون
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل التاسع والثلاثون
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل الأربعون
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل الحادي والأربعون
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل الثاني والأربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
الفصل الثالث والأربعون
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل الرابع والأربعون
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلط البرلمان
الفصل الخامس والأربعون
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل السادس والأربعون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :
· الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
· النظام الأساسي للقضاة؛
· النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
· الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
· النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
· نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
· إحداث المؤسسات العمومية؛
· تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
· للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل السابع والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل الثامن والأربعون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل التاسع والأربعون
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل الخمسون
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل الحادي والخمسون
إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل الثاني والخمسون
للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
الفصل الثالث والخمسون
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
الفصل الرابع والخمسون
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل الخامس والخمسون
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
الفصل السادس والخمسون
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
الفصل السابع والخمسون
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل الثامن والخمسون
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

الباب الرابع
الحكومة
الفصل التاسع والخمسون
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
الفصل الستون
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
الفصل الحادي والستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل الثاني والستون
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثالث والستون
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل الرابع والستون
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل الخامس والستون
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل السادس والستون
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
· القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
· الإعلان عن حالة الحصار؛
· إشهار الحرب؛
· طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
· مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
· المراسيم التنظيمية؛
· المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
· مشروع المخطط؛
· مشروع مراجعة الدستور.

الباب الخامس
علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك والبرلمان
الفصل السابع والستون
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل الثامن والستون
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل التاسع والستون
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل السبعون
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل الحادي والسبعون
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
الفصل الثاني والسبعون
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
الفصل الثالث والسبعون
إذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل الرابع والسبعون
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل الخامس والسبعون
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل السادس والسبعون
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الفصل السابع والسبعون
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

الباب السادس
المجلس الدستوري
الفصل الثامن والسبعون
يحدث مجلس دستوري.
الفصل التاسع والسبعون
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
الفصل الثمانون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل الحادي والثمانون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

الباب السابع
القضاء
الفصل الثاني والثمانون
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل الثالث والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
الفصل الرابع والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الخامس والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل السادس والثمانون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
·وزير العدل نائبا للرئيس؛
·الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
·الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
·رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
·ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
·أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل السابع والثمانون
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

الباب الثامن
>
المحكمة العليا
الفصل الثامن والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل التاسع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل التسعون
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفصل الحادي والتسعون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
الفصل الثاني والتسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل الثالث والتسعون
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
الفصل الرابع والتسعون
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
الفصل الخامس والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.

الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات
الفصل السادس والتسعون
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل السابع والتسعون
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل الثامن والتسعون
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل التاسع والتسعون
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.

الباب الحادي عشر
الجماعات المحلية
الفصل المائة
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل الحادي بعد المائة
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

الباب الثاني عشر
مراجعة الدستور
الفصل الثالث بعد المائة
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل الرابع بعد المائة
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل الخامس بعد المائة
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل السادس بعد المائة
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

الباب الثالث عشر
أحكام خاصة
الفصل السابع بعد المائة
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل الثامن بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

النظام الداخلي لمجلس النواب (الإيداع والإحالة)



الجـزء الثالث: التشـريـع
النظــام الداخلـــي لمجلس النواب
الباب الأول مـشـاريــع ومقـتـرحـات القـوانــين
الفـرع الأول: الإيـداع والإحـالــة

المادة 93
توضع بمكتب المجلس وفقا لأحكام الفصل الثاني والخمسين من الدستور :
- مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة.
- مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة.
ويأمر المكتب بتوزيعها على النواب.
يحيط رئيس المجلس علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين.

المادة 94
إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، و في حال الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا و تتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا.

المادة 95
يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة.
إذا انصرم الأجل، أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها.
يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.

المادة 96
للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها.
ويمكن لصاحب مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى، وإذا وقع السحب خلال المناقشة في جلسة عمومية، وعبر أحد النواب عن تبنيه له تستمر المناقشة.
جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصبح غير مقبولة، ما لم يتبنها عضو آخر، وذلك في أجل لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور.
وكل مقترح قانون رفضه المجلس، لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل.

المادة 97
طبقا لمقتضيات الفصل الرابع والخمسين من الدستور :
- يحيل رئيس المجلس على اللجنة الدائمة المختصة كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس،
- يستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفـرع الثـاني الأشغـال التشريعـية للــجـان المسطرة والآجال

المادة 98
تبرمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في أول اجتماع لها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها.
يعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعها عن جميع النصوص التي أحيلت على اللجنة و كذا عن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة و مناقشة و التصويت على تلك النصوص.
تعين اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي.

المادة 99
تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية :
1) التقـديم :
تبدأ المناقشة بتقديم النص من لدن :
- ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد موافقة مجلس المستشارين عليه.
- مقرر اللجنة المختصة المعين، بالنسبة لمقترح قانون المحال من مجلس المستشارين.
- واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.
2) المنـاقشة :
يشرع في الدراسة بمناقشة عامة،
يتم تقديم مواد النص و مناقشتها مادة مادة.
ويبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب في النهاية.
3 ) التعديلات :
بعد انتهاء المناقشة، يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة و في نسخ بعدد أعضاء اللجنة، و توزع في الجلسة نفسها.
تجتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة (على الأقل أو أقل من ذلك إذا ما تم الاتفاق بين أعضاء مكتب اللجنة) للنظر في التعديلات المودعة.
تقدم التعديلات وتناقش، تعديلا، تعديلا.

المادة 100
يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العمومية. ولا يمكن أن يقل عن عشرة أيام كاملة من تاريخ الإيداع إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل الثامن والخمسين من الدستور.
في حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يجاوز ثلاثين يوما ؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض.
بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، ليحسم في أمر النص المعروض.

المادة 101
تتضمن تقارير اللجان الدائمة :
- النص الأصلي لمشروع أو مقترح القانون،
- ملخص المناقشة العامة والمتعلقة بالمواد و التعديلات،
- التعديلات المتعلقة بكل مادة.
يجب توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العمومية لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمكن لرئيس المجلس في الحالات الخاصة أن يقرر أقل من هذه المدة بتشاور مع رؤساء الفرق.

الفـرع الثالث: مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العمومية

المادة 102
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، لا يمكن أن يعرض للمناقشة و التصويت مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العمومية ما لم يكن من قبل موضوع تقرير لجنة مختصة.

المادة 103
يشرع في المناقشة بالاستماع إلى :
الحكومة بالنسبة لمشروع القانون والمقرر المعين من لدن اللجنة المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس المستشارين، أو واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.
المقرر المعين من لدن اللجنة المختصة الذي يقدم ملخصا عنه، و للرئيس صلاحية تقدير الوقت المخصص لتقديم التقارير.

المادة 104

لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة و التصويت إلا حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، و لا يتدخل في مناقشته إلا أحد الموقعين على هذا الدفع و الحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المختصة، و ينتج عن المصادقة على الدفع بعدم القبول رفض النص المثار بشأنه الدفع.

المادة 105

يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية, استنادا للفصل الثالث والخمسين من الدستور. وإذا لم يتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن تتوقف المناقشة ويرفع الرئيس النازلة إلى المجلس الدستوري للفصل فيها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثالث والخمسين من الدستور.

المادة 106

تعطى الكلمة للمتكلمين الذين سجلوا أنفسهم في المناقشة العامة.
بعد اختتام المناقشات العامة لا يمكن أن يعرض على المناقشة أو التصويت إلا ملتمس واحد لرئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس يرمي إلى إرجاع مجموع النص الجاري مناقشته إلى اللجنة المختصة،و تتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 103.
و في حالة المصادقة على الملتمس تتوقف المناقشة إلى حين تقديم اللجنة تقريرا جديدا.
وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس يشرع حتما في مناقشة مواد النص.

المادة 107

يمكن طلب إرجاء البت في مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة ؛
ويتم حتما إرجاء البت بطلب من الحكومة أو بقرار من اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الأخرى يرجع القرار إلى الرئيس.

المادة 108

يمكن للرئيس، ضمانا لحسن سير المناقشات، أن يعرض على المجلس إرجاع مادة أو أكثر مع التعديلات المتعلق بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراستها.

المادة 109

يشرع في التصويت على نص المشروع أو المقترح بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق التعديل.
إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة فريدة، فإن التصويت على المادة يعتبر تصويتا على النص بأكمله، ولا يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية.

المادة 110
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر, طبقا لمقتضيات الفصل السابع والخمسين من الدستور.
لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن واحد من أصحابها على الأقل و المقدمة داخل اللجنة المختصة في الآجال المقررة.
بعد افتتاح المناقشة العامة لا تقبل إلا التعديلات التي تقدمها الحكومة أو توافق على مناقشتها.

المادة 111
يشرع في مناقشة التعديلات المتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديلات، ويصوت عليها قبل التصويت على النص الأصلي، وبعد ذلك يشرع في التصويت على كل مادة على حدة.
المادة 112
إذا تعددت التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي :
تعديلات الإلغاء ثم باقي التعديلات الأخرى مع البدء بالتعديلات الأكثر ابتعادا عن النص المقترح.
تعطى الأسبقية في المناقشة، للتعديلات التي تقدمها الحكومة على التعديلات التي يقدمها النواب و التي تنصب على موضوع واحد، و في هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بتعديلات و يجري تصويت واحد على جميع هذه التعديلات.
إذا قدمت تعديلات متعددة متعارضة بعضا أو كلا، فللرئيس الحق أن يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي لأصحاب التعديلات قبل التصويت عليها بالتوالي كذلك.
يمكن للنواب الذين يعنيهم الأمر، أن يقدموا تعديلاتهم حول النص المعروض للمناقشة دفعة واحدة.
عندما يعرض تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة بالإضافة إلى واحد من أصحاب التعديل، إلا للحكومة و لرئيس أو لمقرر اللجنة المعنية بدراسته عند الاقتضاء ؛ وفي آخر الأمر لمتكلم واحد معارض و آخر مؤيد للتعديل.

المادة 113
يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس.
تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة.
يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا.
يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى.
الباب الثاني الأسلوب المختصر للمصادقة
المادة 114
لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة, أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها.
يشرع في تنفيذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.

المادة 115
يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب، ويتم إشعار الحكومة به.
لا يشرع في المناقشة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على الأقل، ابتداء من يوم الإخبار به وبعد توزيع التقرير الخاص به.
لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة.

المادة 116
للحكومة و لكل نائب الحق في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر, وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان إلى حدود الساعة الساسة مساء عشية يوم المناقشة على أبعد تقدير.
يوجه الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يبلغه فورا إلى الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق, كما يأمر بنشره وتوزيعه.
في حالة الاعتراض يخضع النص لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية.

المادة 117
تقبل التعديلات المقدمة من لدن النواب إلى حين انتهاء الأجل المحدد للاعتراض.
إذا ما قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال ؛ ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، و تجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية.
المادة 118
تبدأ مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة لمدة لا تجاوز عشر دقائق على الأكثر، تم لمقرر أو مقرري اللجان المطلوب منها إبداء الرأي لمدة لا تجاوز خمس دقائق لكل مقرر.
المادة 119
عندما لا يقدم أي تعديل بشأن النص المعروض للمصادقة المختصرة، يعرض الرئيس النص بكامله على التصويت بعد المناقشة العامة.
في حالة تقديم تعديلات بشأنه، فإن الرئيس يعلن فقط عن المواد موضوع التعديلات، و لا يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل إلا صاحب التعديل أو عضو من فريقه، و الحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسة النص و متكلم معارض و متكلم مؤيد.
لا يعرض الرئيس للتصويت إلا التعديلات و المواد التي تنصب عليها تلك التعديلات و مشروع أو مقترح القانون بأكمله.
الباب الثالث القراءة الجديدة لمشروع أو اقتراح قانون بطلب من جلالة الملك
المادة 120
عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قانون أو بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين من الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك.

المادة 121
يأخذ الرئيس بنظر المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع نص المشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخـــرى غير التي درسته سابقا، وفي حالة الرفض يحال النص على اللجنة التي سبق أن درسته.

المادة 122
يتحتم على اللجنة المختصة أن تنظر في النص في أجل لا يتعدى في أي حال من الأحوال خمسة عشر يوما، وتسجل القضية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
الباب الرابع مشـروع قانـون الماليـة
الفرع الأول: التحضـير و الإيـداع والإحـالة
المادة 123
تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون المالية وقانون التصفية، من أجل ذلك لها أن تمكن من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية.
ولها أن تستدعي وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية.

المادة 124
يودع مشروع قانون المالية للسنة و الميزانيات الفرعية المتعلقة به بمكتب مجلس النواب في الآجال المحددة ؛ ويشفع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات.
وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية إليه أول مـــرة.

المادة 125
يعقد المجلس جلسة عمومية خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع قانون المالية.
يحال المشروع في الحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد دراسته، وللنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات.

الفـرع الثاني: منـاقشة مشروع قانـون الماليـة داخل اللجان الدائمة


المادة 126
تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون المالية، و تبتدئ المناقشة بالاستماع إلى وزير المالية الذي يقدم بيانات إضافية حول المشروع ؛ ثم يشرع في مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية . يحدد مكتب اللجنة مدتها على ألا تجاوز ثلاثة أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسبي.
يشـرع في مناقشة مفصلة للمشروع، مادة مادة ؛ تقدم بعد ذلك اقتراحات التعديل للنظر فيها في أجل لا يتعدى خمسة أيام من أيام العمل.
يحضر مقررو اللجان الدائمة المختلفة عند تقديم التعديلات، و يتحتم على مقرر لجنة المالية أن يشير في تقريره إلى ملاحظاتهم.

المادة 127
تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي ترتبط باختصاصاتها، بموازاة أعمال لجنة المالية.
يقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة المعنية وبعدد النواب المنتمين لها ملفا يتضمن الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها، المنصوص عليها في المادة 124.
وعليه أن يقدم أيضا الوثائق الأخرى التي يطالب بها النواب في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية.
تسلم مذكرة التقديم للميزانية لأعضاء اللجنة كتابة.

الفـرع الثالث: منـاقشة مشـروع قــانون المالية في الجلسات العمومية
المادة 128
تجري مناقشة مشروع قانون المالية و التصويت عليه طبقا لمقتضيات الفصلين الخمسين و الواحد و الخمسين من الدستور و القانون التنظيمي للمالية (الباب الثالث) و المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
تتم مناقشة الميزانيات وفق البرنامج الذي يضعه المكتب بتشاور مع ندوة الرؤساء.

المادة 129
بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 112من هذا النظام، فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول كلا أو بعضا.
يتم التصويت على مجموع الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق نفس الشروط المعمول بها عند التصويت على مشروع قانون بأكمله، و إذا لم يوافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فإن مشروع القانون يعتبر مرفوضا بأكمله.
عندما تتم عملا بأحكام المادة 112 من هذا النظام دراسة ثانية كلية أو جزئية لمشروع قانون المالية قبل الشروع في تقديم الشروحات حول التصويت على مجموع النص، لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيها ضرورة ترتيب و تنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على مواد الجزء الثاني.

المادة 130
يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، وفيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل، تطبيقا لأحكام الفصل الواحد والخمسين من الدستور، ووفقا للمادة الأربعين من القانون التنظيمي للمالية.

المادة 131
يتم تنظيم مناقشة الاعتمادات المدرجة في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمقررات صادرة عن ندوة الرؤساء تحدد بموجبها لهذه الغاية مدة الكلام المخصصة وكيفية توزيعها.
الباب الخامس الموافقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
المادة 132
إذا أحيل مشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاهدة أو بالموافقة على اتفاقية دولية غير خاضعة للمصادقة، فإن المجلس يدرسه حسب مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين من الدستور، ولا يصوت على مواد هاتين الوثيقتين ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما.
تنظم المناقشة العمومية المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب ووفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء.
الباب السادس دراسة مشاريع مراسيم القوانين
المادة 133
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في المجلس مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. طبقا للفصل الخامس والخمسين من الدستور.
المادة 134
يودع مشروع مرسوم بقانون بمكتب مجلس النواب، وتناقشه اللجنة المعنية.
يستدعي رئيس المجلس اللجنة المعنية للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إيداعه.
وتشرع في دراسته وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، على أن يتم البت فيه داخل ثمان وأربعين ساعة.
الباب السابع علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين
المادة 135
خلال القراءة الثانية و القراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب، تتم المناقشة وفق أحكام البابين الأول والثاني من هذا الجزء مع مراعاة الأحكام التالية :
- تنحصر المناقشة في المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان إلى الاتفاق على نص واحد.
- إن المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين بخصوص نص واحد, لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها.
- لا يمكن مخالفة القواعد المشار إليها أعلاه إلا من أجل ضمان الملاءمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطأ مادي.

المادة 136
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، طبقا لأحكام الفصل الثامن والخمسين من الدستور.

المادة 137
تبلغ الحكومة قرارها الرامي إلى تكوين لجنة ثنائية مختلطة إلى رئيس مجلس النواب، والذي يتولى إشعار المجلس بذلك على الفور، وتتوقف في الحين كل مناقشة جارية بشأن النص موضوع الطلب.

المادة 138
تتألف اللجنة الثنائية المختلطة بناء على اتفاق بين المجلسين من ستة (6) أعضاء، ثلاثة من مجلس النواب يعينهم رئيس المجلس بتشاور مع رئيس اللجنة المعنية، وثلاثة من مجلس المستشارين.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المجلس الذي أودع به أولا النص موضوع المناقشة، وتنتخب مكتبها بشكل يكون الرئيس ونائب المقرر من المجلس مقر الاجتماع، و نائب الرئيس والمقرر من المجلس الآخر.
تشرع اللجنة في دراسة الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في النظام الداخلي للمجلس مقر الاجتماع.

المادة 139
تتحدد مهام اللجنة الثنائية المختلطة في اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل الثامن والخمسين من الدستور.
يتحتم على اللجنة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون المالية أن تنهي أشغالها وتضع تقريرها في أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها، طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
تنتهي أشغال اللجنة الثنائية المختلطة بمجرد إعدادها لتقريرها في شأن الأحكام محل الخلاف.

المادة 140
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، طبقا لمقتضيات الفصل الثامن والخمسين من الدستور.

المادة 141
وإذا تعلق الأمر بدراسة مشروع مرسوم قانون، ولم يتأت الاتفاق على قرار مشترك في شأنه داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع، يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق بين الحكومة واللجان مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والخمسين.

المادة 142
يعمل بالـمقتضيات نفسها خلال القراءات الموالية للقراءة الأولى للقوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها.

المادة 143
يمكن اجتماع لجنتين مختلطتين (أو أكثر) من أعضاء المجلسين إما بطلب من الحكومة أو بعد اتفاق رئيسي المجلسين.
و يكون الرئيس و نائب المقرر للاجتماع من المجلس المقر، و نائب الرئيس و المقرر من المجلس الآخر.
المادة 144
يحيل رئيس مجلس النواب على رئيس مجلس المستشارين بدون تأخير,كل مشروع أو مقترح قانون صوت عليه المجلس ولم يصبح نهائيا, ويتم إشعار الحكومة بهذه الإحالة.
يشعر رئيس مجلس النواب كلا من رئيس مجلس المستشارين و الوزير الأول برفض أي مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من مجلس المستشارين.

الاثنين، 27 أكتوبر 2008

الدراسات الديموقراطية Johon Foran






John Foran is an American sociologist with research interets in social movements, revolutions; social change; Third World cultural studies; Latin America and Middle East. He has a PhD from University of California, Berkeley and is a professor at University of California, Santa Barbara.

لديه دكتوراه في جامعة كاليفورنيا، بركلي، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا في صانتا بار بارا.

- مجالات التدريس والبحث المصالح :
social movements/revolutions; development and social change; Third World cultural studies; Latin America, Middle East; historical-comparative الحركات الاجتماعية / الثورات ؛ التنمية والتغيير الاجتماعي ؛ الدراسات الثقافية في العالم الثالث وأمريكا اللاتينية ، والشرق الأوسط ؛ التاريخية - المقارنة .
- المنشورات الرئيسية :

ــــ مستقبل الثورات
ــــ التنظير الثورات
ــــ المقاومة الهشة: التحول الاجتماعي في إيران من 1500 إلى الثورة (1993).


الفكرة الرئيسية للنص:

إعادة التفكير في تغيير جذري في عصر العولمة.


استمرار الفوارق بين الشمال والجنوب على عدة مستويات مع انتصار النيوليبيرالية.
ان الثورات سترافق هدا العالم على الدوام.
تمكن علماء الاجتماع في معرفة المستقبل انطلاقا من التوقعات المختلفة.
أن التفكير في المستقبل مختلف عن التكهن به.
النظر إلى المستقبل في إطار النظريات.
مساهمة العولمة في خفض عدم المساواة والفقر.
- إن العلاقات بين الشمال والجنوب تبقى هرمية وغير متساوية إلى حد كبير.(الفرو قات الاقتصادية، عدم المساواة داخل الأمم بينها، عدم المساواة في الثورة والسلطة، زيادة الفقر الشامل).
أن العولمة أضعفت قوة الدولة ـ الأمة.
ضعف الدولة أمام تقلب الأسواق العالمية.(بسبب:برامج التعديل الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي).
انتقال السيادة في المساءل التجارية إلى الهيئات العالمية "كمنظمة التجارة العالمية".
- مما يجعل الدولة ركنا أساسيا في مقاومة العولمة.
الثورة هي تحول سريع وأساسي في فئات الحياة الاجتماعية.
اعتبار الثورات محرك التاريخ العالمي.
يقول أن أكثر الثورية في المستقبل سترتكز على مزيج سحري من الواقعية والطوباوية التي تضمنها أشكال الديمقراطية الجذرية المتمثلة باتخاذ القرارات.
الحركات الديمقراطية يجب أن تقوم بالتخطيط للثورة العالمية (ثورة بالقيم، والمؤسسات، واستبدال القيم المالية للنظام الحالي بالقيم للنظام الديمقراطية الفعلي).
"عنف الحداثة الرأسمالية"إن العلاقات الجديدة بين السيطرة والمقاومة والعنف، تنشأ ضمن العولمة.
الثورة هي شكا "الحرب" الوحيد الذي يعد النصر فيه عبر سلسلة من الهزائم.
الثورات حركات تحرر شعبية تحدث التطورات الاقتصادية،السياسية والثقافية.

"إنك إدا كنت معاديا للعولمة، فأنت معاد للولايات المتحدة.وبالتالي أنت تساند الإرهابيين."
إعداد :
Boujaabout El mustapha
Sciences-politique2020@live fr

Robert Dahl ؟ Samuel Huntington




دراسة مقتطف في كتابة:
" الموجة الثالثة:التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين"
تأليف: صمويل هانتنغتون.
ترجمة: د.عبد الوهاب غلوب.
مع مقدمة تحليلية بقلمك
د.سعد الدين إبراهيم :المجتمع المدني ومستقبل التحول الديمقراطي
في الوطن العربي.
الطبعة الأولى:1993
دار سعاد الصباح.

الباب الأول: بداية" الموجة الثالثة" ص:من 21إلى 90.

بعد دراستي لهدا الجزء من كتاب Samuel Huntington" الموجة الثالثة" ترددت على طرح بعض الأسئلة التالية:

ـ لمن هو هدا الكتاب "الموجة الثالثة"؟
ـ مادا يريد Samuel Huntington إبلاغه؟
ـ هل كانت أطروحته تدافع على أطروحة Larry Daimount أم العكس؟

انطلاقا من هده التساؤلات يمكن لنا الإجابة عنها وفق تسلسلها وهي كالتالي :


Samuel Huntington

ولد Samuel Huntington في 18 ابريل 1927 بنيويورك، فهو استاد العلوم السياسية بجامعة هارفارد وأشهر علماء السياسة الأمريكيين، اشتهر بتحليله للعلاقة بين العسكر والحكومة المدنية، وبحوثه في انقلابات الدول.كما اشتهر لأول مرة في الستينات ببحث:"النظام السياسي في مجتمعات متغيرة".

الموجة الثالثة بدأت بعد الانقلاب العسكري في لشبونة بالبرتغال بفعالية ونجاح أول حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في الموجة المذكورة من المراحل الانتقالية لتشق طريقها نحو الانتقال العالمي للديمقراطية.
* تحول 30 دولة من الشمولية إلى الديمقراطية وتأثر عدد آخر مماثل من الدول بهده الموجة.

ـــ تعريف الديمقراطية.

تم تعريفها باعتبارها شكلا من أشكال الحكم من حيث مصادر السلطة اللازمة للحكم والأغراض التي تؤديها الحكومة والإجراءات المتبعة لتكوين الحكومة.أما بالنسبة لتعريف الإجرائي فهو اختيار القادة من خلال الانتخاب التنافسي من قبل القوم الذي يحكمونهم .

جوزيف شومبيتر1942.
النهج الديمقراطي هي اتحاد التدابير المؤسساتية من أجل التوصل إلى القرارات السياسية التي يكتسب من الأفراد سلطة اتحاد القرار عن طريق التنافس على الأصوات.
* بهدا التعريف فإن الديمقراطية تشمل بعدين ـ هما التنافس والمشاركة.
* روبرت دال يرى أنهما حيويان للديمقراطية الواقعية أو الحكم الجماعي.

* يمكن للحكومات ذات الأصول الديمقراطية أن تقضي عليها بإلغاء الإجراءات الديمقراطية أو الحد منها. (حالة كوريا وتركيا في أواخر الخمسينيات والفلبين 1972 ).
* إن عملية التحول إلى الديمقراطية هي تغيير حكومة لم يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية واستبدال أخرى يتم اختيارها في انتخابات حرة وعلنية ونزيهة.
-الديمقراطية تعني "حرية ومساواة وسياسة نزيهة ومتفتحة ومتأنية، والمساواة في المشاركة والسلطة والعديد من القيم المدنية الأخرى، بالإضافة إلى انتخابات نزيهة فهي جوهر الديمقراطية وركنها الأساسي الأول.
ــ موجات التحول الديمقراطية.

الديمقراطية الحديثة ليست القرية والقبيلة بل هي ديمقراطية ارتبطت بطهور وتطور الدولة الأمة في النصف الأول من القرن 17.
فموجة التحول الديمقراطي عبارة عن مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي.
- الموجة الطويلة من التحول الديمقراطي:1828/1926.
ــ جذورها:
* طهور الفعلي للمؤسسات الديمقراطي.
* الثورة الفرنسية والأمريكية.
* حق التصويت للبالغين.
-الموجة المضادة الأولى: 1922/1942.
ــ عودة بعض الدول إلى الحكم الشمولي رغم أنها كانت ديمقراطية من قبل؟
-الموجة القصيرة الثانية من التحول الديمقراطي:1943/1962.
ـــ بداية الحرب العالمية الثانية .
ـــ إنشاء مؤسسات ديمقراطية في ألمانيا الغربية وايطاليا والنمسا واليابان وكوريا.
ـــ نهاية الحكم الاستعماري الغربي.
-الموجة المضادة الثانية:1958/1975.
ـــ هده الموجة استنفدت طاقتها تقريبا في أواخر الخمسينيات حيث كان التطور السياسي والتحولات في الأنظمة تتخذ سمة شمولية واضحة ،مثلا:لبيرو في 1962 عندما تدخل الجيش لتغيير نتائج الانتخابات.
ـــ الانقلاب العسكري في البرازيل وبوليفيا 1964،والارجنتيين1966 حيث أطلق عليها اسم"الشمولية الديمقراطية"
-الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي: 1974.
ـــ بعد نهاية دكتاتورية البرتغال 1974 حلت النظم الديمقراطية محل النظم الشمولية في حوالي 30 دولة بأوربا وآسيا وأمريكا الللاتنية حتى العالم الشيوعي و الشرق الأوسط.
ـــ تزايد عدد الدول الداعية إلى الديمقراطية على أرضية جديدة وشرعية في الوجود.
-التحرك باتجاه الديمقراطية كان طاهرة عالمية.
-أن موجات التحول الديمقراطي والموجات المضادة توحي بوجود نمط"خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء"
- حسب Samuel Huntington يقول أن مستقبل الحرية والاستقرار والسلام ، و الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف على مستقبل الديمقراطية.


الــــــــتحليل الســــياســــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــديث
( الفصل الخامس:أوجه التشابه)
د.عبد الحي المودن
Robert Dahl

- من هو Robert Dahl ؟
- أهم مؤلفاته ؟

( 17/1915 ) Robert dahl

ـــ أستاد أمريكي متخصص في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية؛
ـــ عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم؛
ـــ عضو الجمعية الأمريكية للفلسفة، وأكاديمية الفنون والعلوم.

مؤلفاتـــــه:
1965 :APreface to democratic theory ;
1961 :who Governs ?democracy power in anAmerican city;
1972 :polyarchy :participation and opposition ;
1958 : Apreface to economic democracy ;
1989 :Democracy and Its critics ;
1998 :On democracy ;
2002 :how Democracy is the american constitution ;
2006 :on political equality ;

حسب: Robert Dahl

- أن كل ما يتضمن علاقات سياسية وقوة مؤسساتية أو في ما يقضي الناس معظم حياتهم اليومية،فهي عبارة عن النظام السياسي.
- أن كل النظم السياسية تسيطر عليها طبقة حاكمة ،وهدا ينتج عنه اختلافات في القدرة على الاستفادة من الموارد السياسية باعتبارها اختلافات موروثة بيولوجيا واجتماعيا.= مما يؤدي إلى اللامساواة.
- الأفراد الذي لديهم موارد يستطيعون التحكم في النفوذ السياسي والتأثير فيه، وبهذا التأثير يمكن استخدام نفوذهم هذا ليحققوا تحكما في موارد سياسية أكثر.
- الصراع والتراضي مطهران هامان للنظم السياسية.
أن القادة في النظام السياسي:
ـ استخدام الوسائل الحكومية للتعامل مع الصراع.
ـ أن تكون القرارات مقبولة على نطاق واسع ليس فقط الخوف من العنف أو العقاب أو القمع.
- القادة في النظام السياسي يحاولون أن يسبغوا على تصرفاتهم سمة الشرعية فهده الأخيرة عادة ما يشار إليها بالسلطة، فالسلطة نوع من أنواع النفوذ:(النفوذ المشروع).

- لا يمكن فرض الديمقراطية على جماعة من الناس ضد إرادتهم.
- فالولايات المتحدة الأمريكية تعرف ديمقراطية نسبية.
- تبني القادة في النظام السياسي إيديولوجية سياسية لإشباع الشرعية ولتحويل نفوذهم السياسي إ إلى السلطة، كما يجب على القادة تطوير الإيديولوجية حسب الوقائع مع تبريرها.
فرغم دلك قد تتعرض إلى إيديولوجية متنافسة ومتصارعة فأحيانا ما تصبح الإيديولوجية الثورية في مرحلة ما هي الأيديولوجية الحاكمة للمرحلة التالية.
- كل النظم السياسية تتعرض لتغيير.أفلاطون (بالنظر إلى كل شيء له بداية، فلابد له من نهاية). ؟
- أهم مؤلفاته ؟

( 17/1915 ) Robert dahl

ـــ أستاد أمريكي متخصص في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية؛
ـــ عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم؛
ـــ عضو الجمعية الأمريكية للفلسفة، وأكاديمية الفنون والعلوم.

مؤلفاتـــــه:
1965 :APreface to democratic theory ;
1961 :who Governs ?democracy power in anAmerican city;
1972 :polyarchy :participation and opposition ;
1958 : Apreface to economic democracy ;
1989 :Democracy and Its critics ;
1998 :On democracy ;
2002 :how Democracy is the american constitution ;
2006 :on political equality ;

حسب: Robert Dahl

- أن كل ما يتضمن علاقات سياسية وقوة مؤسساتية أو في ما يقضي الناس معظم حياتهم اليومية،فهي عبارة عن النظام السياسي.
- أن كل النظم السياسية تسيطر عليها طبقة حاكمة ،وهدا ينتج عنه اختلافات في القدرة على الاستفادة من الموارد السياسية باعتبارها اختلافات موروثة بيولوجيا واجتماعيا.= مما يؤدي إلى اللامساواة.
- الأفراد الذي لديهم موارد يستطيعون التحكم في النفوذ السياسي والتأثير فيه، وبهذا التأثير يمكن استخدام نفوذهم هذا ليحققوا تحكما في موارد سياسية أكثر.
- الصراع والتراضي مطهران هامان للنظم السياسية.
أن القادة في النظام السياسي:
ـ استخدام الوسائل الحكومية للتعامل مع الصراع.
ـ أن تكون القرارات مقبولة على نطاق واسع ليس فقط الخوف من العنف أو العقاب أو القمع.
- القادة في النظام السياسي يحاولون أن يسبغوا على تصرفاتهم سمة الشرعية فهده الأخيرة عادة ما يشار إليها بالسلطة، فالسلطة نوع من أنواع النفوذ:(النفوذ المشروع).

- لا يمكن فرض الديمقراطية على جماعة من الناس ضد إرادتهم.
- فالولايات المتحدة الأمريكية تعرف ديمقراطية نسبية.
- تبني القادة في النظام السياسي إيديولوجية سياسية لإشباع الشرعية ولتحويل نفوذهم السياسي إ إلى السلطة، كما يجب على القادة تطوير الإيديولوجية حسب الوقائع مع تبريرها.
فرغم دلك قد تتعرض إلى إيديولوجية متنافسة ومتصارعة فأحيانا ما تصبح الإيديولوجية الثورية في مرحلة ما هي الأيديولوجية الحاكمة للمرحلة التالية.
- كل النظم السياسية تتعرض لتغيير.أفلاطون (بالنظر إلى كل شيء له بداية، فلابد له من نهاية).

الدراسات الديموقراطية. larry diamond

"العولمة الديمقراطية"للكاتب لاري دايموند من كتاب العولمة الطوفان أم الانقاد ؟الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية، تحريرفرانك جي .لتشنر وجون بولي.
المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات لوحدة العربية، بيروت 2004، ص:من 429إلى 442.

هده الدراسة تقودنا إلى طرح التساؤلات التالية:

1ـ من هو داياموند؟ وماهي أهم مؤلفاته؟
2ـ على مدا يتحدث النص ؟
3ـ ماهي الفكرة الرئيسية للنص؟
4ـ وما هي الدعائم التي ارتكز عليه لاري دايموند في النص؟

انطلاقا من هده التساؤلات يمكن لنا الإجابة عنها كالتالي:
1.
لاري دايموند:

ـ أحد المستشارين الأمريكيين الدين عملوا الفترة مع إدارة التحالف المدنية في العراق.
ـ عضو في معهد هوفر.

أهم مؤلفاته:

ـ عولمة الديمقراطية .
The globalisation of democracry.

ـ الثروة الديمقراطية من اجل الحرية والتعددية في العالم النامي.
ـ مصادر الديمقراطية ثقافة المجموعة أم دور النخبة.
ـ روح الديمقراطية: النضال لبناء مجتمعات حرة بالعالم.
نشر في مجلة الشؤون الخارجية في اكتوبر2004"ما الذي سار بطريقة خاطئة في العراق".

2.
يتحدث المقال على الديمقراطية ويقول على أن العولمة ساهمت إلى الديمقراطية.

3.
الفكرة الرئيسية للنص:

تسعى الدول العظمى على إشاعة الديمقراطية في دول العالم.

انطلاقا من هده الفكرة يمكن لنا استخراج أهم المتغيرات آد اعتبرناها في معادلة ديالكتيكية التي تقول أن لكل سبب يؤدي إلى نتيجة. إذن ماهي هده المعادلة وكيف دلك؟
حسب Larry Diamond الذي يعتبر أن الدول العظمى الولايات المتحدة الأمريكية كمتغير مستقل "السبب" التي سعت إلى الديمقراطية كمتغير ثابت "النتيجة".

استنتاج:

أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تؤدي إلى الديمقراطية.
ـ كيف أدت الولايات المتحدة الأمريكية على الديمقراطية؟

4 ـ

حسب Larry Diamond الذي يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى إشاعة الديمقراطية في مختلف بقاع العالم بواسطة عدة آليات وبرامج وإصلاحات......الخ.
ويمكن أن نبين دلك من خلال النقطتين التاليتين:



النقطة الأولى:

أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على تقديم المساعدات التنموية بصورة فعالة في الجانب الاقتصادي والسياسي إضافة إلي شرطي حقوق الإنسان.

النقطة الثانية:

دعم الأطراف المعارضة، ثم الصهر والعمل على الرقابة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها بالإضافة إلى دلك المساعدات المالية ونقل التكنولوجيا......الخ.




ملاحظة:

ـ لقد اعتبر Larry Diamond على أن عولمة الديمقراطية عرفت انتشارا واسعا على مستوى العالمي بفعل الولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن إلى أي حد يمكن أن نعتبر هده الأطروحة في منتهى الصواب أو مقنعة إلى حد ما التي سردها Larry Diamond .؟

ـ كل ما تقوم بيه الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه دول العالم هو تقييد الديمقراطية بشروط مما لا يجعل بعض الدول ترفض دلك،اعتبارا لتهديد لسيادتها واستقرارها نهيك عن الأهداف من وراء هده المبادرة.

يمكن أن انتقد هده الأطروحة من مؤشرين أساسيين:

المؤشر الأول:
إدا كان Larry Diamond يتحدث عن إشاعة موجة الديمقراطية في كل أنحاء العالم .فلماذا لازال بعض الدول لم تعرف الديمقراطية بعد؟من جهة.ومن جهة أخرى ،وجود دول تسلطية لا تحترم قانون الداخلي ولا الدولي.



المؤشر الثاني:
اعتبر أن Larry Diamond يتحدث على بعض الدول فقط،ليس كل دول العالم.إذن الديمقراطية التي يتحدث عنها محكومة بأهداف سياسية،لدا لا يمكن للديمقراطية كيف مت كانت أن تنتج من هده الأهداف.

ملاحطة:
إدا طبقنا أطروحة Larry Diamond على المغرب يمكن أن نؤيدها ونصفق لها على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب والمساعدات التي قدمت لها في هدا الجانب.

BOUJAABOUT EL MUSTAPHA إعداد:

الجماعات الضاغطة منتدى من أجل الحقيقة والإنصاف نمودجا .

الجماعات الضاغطة
منتدى من أجل الحقيقة والإنصاف نمودجا.

تعريف المنتدى.

المنتدى
[1] عبارة عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان،حيث انعقد أول جمع عام تأسيسي له يومي 27و28 نونبر 1999.تحت شعار"لا للنسيان لا للانتقام، الحقيقة والإنصاف من اجل طي للصفحة".فكل المداخلات أكدت"الرفض المطلق للمعالجة التجزيئية لملف الاضطهاد السياسي كما أجمعت على ضرورة معالجة موضوع ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي معالجة واقعية وقانونية .وبقدر ما تستبعد الرؤية الانتقامية تحضر بقوة ضرورة الكشف عن الحقيقة ثم الإنصاف" فإنشاء المنتدى يعبر عن مستوى التطور الديمقراطي الذي حصل في المغرب بفضل نضالات وتضحيات المجتمع المدني والآفاق الذي فتحها الملك محمد السادس بالتأكيد على دعم الديمقراطية وبناء صرح دولة القانون والمؤسسات.
1. مصالح التي تدافع عنها المنتدى

يهدف المنتدى إلى:

-"المساهمة في كشف الحقيقة في ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب بالمغرب ،والدي نطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
-"رد الاعتبار سياسيا وأخلاقيا وماديا بما يعنيه مفهوم جبر الضرر ضمن حصيلة الإشهاد الدولي لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعائلتهم مند استقلال المغرب ،على دلك شرطا ضروريا لطي هده الصفحة المليئة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
- "تعميق الوعي بالأهمية البالغة التي يكتسبها الحل العادل والمنصف للملف على اعتبار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة به ودلك من أجل تحصين المجتمع ومنع تكرارها".
- "الإسهام في المجهود الوطني الضروري الذي يجب الإقدام عليه وأن يفضي إلى إجلاء الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالمسؤولية والنتائج في ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب".


2. عمل المنتدى في نطاق نظامها الأساسي

يعمل المنتدى:
-" تجاوز وضعية الإفلات من العقاب التي تسري على الموظفين المسؤولين على إنقاذ القانون،مما يضعف الضمانات التي يجب أن توفرها الدولة لمنع حدوث مثل هده الانتهاكات".
-" مجموعة القوى المعنية والمهتمة على ضمان الحل المنصف والعادل لملف الاختفاء والاعتقال التعسفي، ودلك بالاعتماد على التعريف الدولي والمعايير الكونية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والاجتهادات العينية في حلها".
-" التعريف بالظروف التي جرت فيها هده الانتهاكات وبالأماكن وبالمسؤوليين ويدعوا إلى محاسبتهم طبقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا".
-" إبراز طابع الإلزام السياسي الذي أدى بالضحايا وعائلاتهم إلى التعرض للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي".
-" مجموع ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي فرادي وجماعات وعائلاتهم ويعمل على تنظيم صفوفهم وتنسيق أنشطتهم لبلوغ الأهداف المسطرة أعلاه".
-" تحسيس بالخطورة التي يكتسبها الملف وبضرورة معالجة جذريا،باعتبار دلك شرطا لطيه النهائي ،ولاسترداد الدولة لمصداقيتها وبناء دولة القانون".
- يستعين المنتدى" باجتهادات هيئة المحامين والجمعيات الحقوقية داخليا وخارجيا".

ومند تأسيس المنتدى، استطاع بأنشطته وإشعاعه استقطاب الرأي العام الذي يتعاطف معه والصحافة التي غطت مختلف المبادرات والأنشطة التي نظمتها. ومن ضمن المبادرات التي اتخذها المنتدى، دعا السلطات العمومية إلى حصر لوائح ضحايا خرق حقوق الإنسان.وأعلن عن المرحلة الثانية من تحقيقات الرامية إلى استكمال حصر اللوائح ومراجعتها.كما دعا المنتدى الضحايا وعائلاتهم لملأ استمارة المعلومات الأولية وإرسالها إلى المنتدى .
ونظم المنتدى وقفة سليمة أمام معتقل درب مولاي الشريف سابقا بالدار البيضاء، ونظم وقفة سليمة مماثلة في الرباط(معتقل المقري).
ومن أهم الأنشطة التي كانت تحمل دلالات سياسية حزبية،الزيارة التي نظمها المنتدى إلى السجن "تازمامرت" والتي رخصت لها السلطات بكل حرية.
وفي هدا الصدد أكد رئيس المنتدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للمنتدى بالرباط" أن نضال الحركة الحقوقية المغربية والأحزاب الديمقراطية، أجبر الدولة المغربية بإصلاحات مهمة في مجال الحريات العامة والممارسات السياسية وحقوق الإنسان بصفة عامة .لكنها تطل إصلاحات جزئية لا ترقى إلى ما يطمح له الشعب المغربي من مواطنه كاملة وفضل حقيقة للسلطات كما اعتبر أن المنتدى مازال أمامه طريق طويل أن الأهداف التي تأسس من أجلها لم يتم تحقيقها بعد،خاصة أن من بين أهم ما خلصت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة هو أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يغلق بصفة نهائية. وسار في نفس الاتجاه عبد الحميد أمين
[2]عندما قال: " نحن في حاجة ماسة للمنتدى كتنظيم نقابي للضحايا". كما رفض أن يغير المنتدى جلده وأن"يتفلسف"أويتولى إلى ما سماه ب"مكتب دراسات، لأنه آنذاك لن يحترمه أحد"وكما أكد كمال لحبيب[3]بدوره أن المنتدى" لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية في موضوعات لم تحدد عند تأسيسه"وأنه" لا يعقل الاستمرار في آلية تنظيمية فقدت أسسها.كما من المفروض أن يكون هناك تقسيم" [4]
قال المنتدى:" ..نحن حركة ضحايا نعتبر عدم اعتذار الدولة إلى حد الآن يفسر إلى حد كبير غياب الشجاعة السياسية ويعبر في نفس الآن عن غياب سياسة عميقة من أجل طي صفحة الماضي الأليم".
[5] فالمنتدى يضم الآن 17 فرعا[6] ،أحدهما يوجد في فرنسا .وهناك تفاوت في أداء هده الفروع ،وهو يختلف عن المنظمات الحقوقية ولكنه يتكامل معها باستمرار العلاقات الدينامية التبادلية التي تتكون بين المجموعة وبيئتها وكذلك بين المجموعات الفرعية المتواجدة داخل المملة وخارجها هذا ما أكدته نظرية ميشال كروزييه "التفسير الاستراتيجي"الفاعل والمنظومةl’acteur et le système .فالمنتدى يتمتع بهويتين :
الأولى : ذات طابع نقابي باعتباره يدافع عن المصالح المادية والمعنوية للضحايا وعائلات الضحايا.
الثانية : ذات طابع حقوقي، باعتباره يساهم من خلال اجتهاداته في إرساء بناء جدري يقطع مع ماضي الانتهاكات بعين حقوقية وليس بعين سياسية ، وهدا ما يجعل منها هيئة أقرب إلى منظمة حقوقية منها إلى أي تنظيم آخر".
[7]
وأخيرا يعتمد المنتدى" جميع أساليب التحرك والمطالبة التي يحولها القانون ومبادئ حقوق الإنسان (ندوات،معارض،مسيرات سلمية،اعتصامات،تجمعات،استعمال الإعلام العمومي،مراسلات،نشر..."
فالمنتدى يعمل جاهدا إلى إحياء لجنة الحقيقة وتنسيق جديد مع الفاعلين الجدد،ومشاركته في مختلف المظاهرات تفسر بالتأكيد جزئيا بتحريضات ذات طابع نفسي واجتماعي بفعل المشاركات في مختل الوقفات كما تكون هذه الأخيرة هي الحافز في التنقيط والامتيازات التي يمكن للأفراد الاستفادة منها بفعل التشجيع على المشاركة استقطاب الرأي العام هذا ما أكدته نظرية منكور أولسون
[8]

3. الوسائل المستعملة لدفاع عن مصالحه.

المنتدى يعتمد " جميع أساليب التحرك والمطالبة التي يحولها القانون ومبادئ حقوق الإنسان (ندوات،معارض،مسيرات سلمية،اعتصامات،تجمعات،استعمال الإعلام العمومي،مراسلات،نشر،الانترنيت ،الجرائد،..."
ولوخط من خلال هذا أن الأشكال الغالبة هي الاحتجاجات والجرائد والمصادر الغائبة اعتصامات والانترنيت.

4 علاقة المنتدى بالمؤسسات الأخرى .
يوصي المكتب التنفيدي للمنتدى بإعادة النظر في علاقة المنتدى بالمجلس،بما في ذلك تجميد التعامل المؤسساتي والعلاقة معه إلى حين تصحيح الوضع:
ـ أوضاع السجون المزرية؛
ـ تضامن لا مشروط مع صحفي جريدة الوطن"حرمة الله" وجريدة المساء وكافة ضحايا الهجوم على الحق في حرية الرأي والتعبير.
ـ التعليق على حل حزب البديل الحضاري .
ـ إدانة للفساد والاستهتار والإجرام الإداري لصاحب المعمل في محرقة الدار البيضاء.
ـ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والعراق وتونس ودارفور...
[9].
من خلال هذا البيان لوحظ أن المنتدى له عدة أهداف سوى تعلق الأمر على المستوى الداخلي والخارجي خلافا للهدف الذي أنشأت لأجلها.
أن علاقات المنتدى إلى حد الآن تشوبها عدة تناقضات بفعل الوجه الآخر للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وضعف فعالية المنظمة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فهاذين الأخيرين حسب المنتدى عرف بسياسة الاستقطاب من كل من المجلس إ ح.والأحزاب السياسية حيث أصبحت ضربا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
بالإضافة إلى التحاق معظم الأعضاء بهيئة الإنصاف والمصالحة شكل فجوة عن أهداف المنتدى.
وعليه، فالمنتدى له علاقة على المستوى الخارجي كما سنرى لاحقا.
ختاما فعلاقة المنتدى مع باقي الفاعلين هي مؤقتة وغير قارة بفعل سياسة الاستقطاب الذي يهدف إليها المجلس إ ل إ.لباقي المنظمات الحقوقية
[10].

5. المجلس الوطني في دورته السابعة

1) قضايا عامة
ü على المستوى الدولي
مناهضة الإفلات من العقاب وإقرار العدالة وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى النقط التالية:
· الشروع محاكمة الرئيس البيرو في السابق فوجيموري المتهم بجرائم؛
· محاكمة القس الكاثوليكي كريستيان فون بالأرجنتين؛
وفي مجال الجهود والتجارب الرامية إلى استجلاء الحقيقة عرفت هذه الفترة أيضا:
· انطلاق جلسات الاستماع التي تشرف عليها اللجنة الليبيرية للحقيقة؛
· العثور على جثث مئات من الضحايا في البوسنة.
[11]

2) التنظيــــم

-توجيه الطلب لفروع المنقضية ولايتها من أجل تجديد مكاتبها؛
-تنظيم ملتقى وطني للفروع؛
-عقد اجتماع مع لجنة تنسيق عائلات مجهولي المصير؛
-نفد توصية المجلس الوطني الأخير وذلك بتعديل القانون الداخلي بالشكل الذي يجعل من لجنة تنسيق عائلات مجهولي المصير لجنة وظيفة ضمن هياكل المنتدى.

3) التكوين والإشعاع

نظم المكتب التنفيذي:
Ø دورة تدريبية استضافها فرع طنجة حول تقنيات المرافعة والتواصل؛
Ø دورة تدريبية حول نفس الموضوع بأكادير؛
Ø يوم دراسي حول استقلال القضاء؛
Ø ندوة حول دور المجتمع المدني في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
[12]

4) العلاقات الداخلية والتنسيقية

- تابع المكتب التنفيدي اجتماعات هيئة المتابعة في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثانية؛
-تابع اجتماعات الائتلاف المغربي من أجل المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية؛
-تابع أشغال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإلغاء؛
- حضر أشغال التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان وانتخب عضوا في السكرتارية؛
-ساهم في العديد من الأنشطة المنظمة من طرف عدد من الهيئات الصديقة ومن بينها:
-ندوة عدالة حول تنفيذ الأحكام القضائية؛
-الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان؛
-فعاليات منتدى بدائل الجنوب المنعقد ببوزنيقة؛
-ندوة البحث في الذاكرة والتاريخ المنظمة من طرف منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب؛
-الندوة المنظمة من طرف هيئة التضامن مع معتقلي فاتح ماي حول حرية التعبير والمقدس.

5) العلاقات الخارجية

Ø أجرى لقاء مع ممثل مركز العدالة الانتقالية؛
Ø أجرى لقاء مع مندوبي منظمة العفو الدولية؛
Ø أجرى لقاء ممثلين عن"حقوق وديمقراطية"الكندية"
Ø حضر لقاء الشبكة الإفريقية من أجل الحكامة الأمنية
[13].

6) الموارد المالية للمنتدى

أن الموارد المالية للمنتدى من طرف الأعضاء المكونين للمنتدى بالإضافة إلى المساعدات الخارجية.فلموارد أهمية كبرى في تعبئة الرأي العام والدفاع على أهدافها وبفعل التضامنات بين الأفراد والجماعة قد تعطي مسار وصمود الهيئة عن مبادئها وتأثيراتها في هذا المضمار أكد أبرشال حول نظريته "تعبئة الموارد"على وجود أهداف مشتركة والتماثل المشترك.

ادن من خلال هده المعطيات، تقودونا إلى وضع بعض الاستنتاجات وهي كالتالي:
-المنتدى يشتغل وفق نظامه الداخلي وأعضائه
[14] وفروعه في مختلف أقاليم المملكة المغربية بطريقة دينامية وتواصلية مع مختلف المنظمات ساء كانت داخلية أو خارجية مما جعلها كلوبي ضاغط على الدولة بأجهزتها لتحقيق مطالبها الحقوقية.
-بيد أن المنتدى يعمل جاهدا لتحقيق أهداف المسطرة داخل نظامه الداخلي لا زالت بعض الأهداف عالقة لم يستطع المنتدى بلورة حلول لها رغم اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة على تلك الملفات.
-إدا كان المنتدى ضمن "الجماعات الضاغطة" وضمن هيئة المتابعة فلماذا لم تصدر تقريرا تعطي فيه وجهة نطرها من التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة
[15].
-"الجماعات الضاغطة" تختلف من واحد ة إلى أخرى حسب نوعية النظام هل هو ديمقراطي أم استبدادي؟
-المنتدى يشتغل بشكل مشترك او باسم المجموعة يطلق الشعور بالهوية الذي يستخدم حينذاك كرافعة قوية معينة للإدراكات الجماعية الموحدة.

بيبليوغرافيا

الكـــتب
د.بضري محمد،حقوق الإنسان والحريات العامة-دراسة دولية ووطنية،الطبعة السادسة2004 ،المطبعة:دار النشر الجسور،وجدة.
الجرائـــد

- العلم.
البيانــــات

ü التقرير الأدبي المقدم إلى المجلس الوطني في دورتـــه السابعة المنعقدة يوم 27/4/2008-بالرباط.

-بيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في دورته السابعة المنعقدة بالرباط في 27أبريل 2008.

-مسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة وأداء المنتدى ورقة تقديمية.

-من أجل معالجة حقيقة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المواقع الالكترونية
موقع:
ــ الأحداث المغربية
www.ahdath.info
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان www.omdh.ma
ــ هيئة الإنصاف والمصالحة www.ier.ma



منظمة حقوقية غير حكومية،رئيسها محمد الصبار، يقوم هذا الأخير على تقديم التقسيمات وتنظيم العاملين وتوزيع الموارد السلطوية: [1]
ـ الدعم النقابي؛
ـ انتباه الرأي العام؛
ـ وسائل الإعلام؛
ـ الشبكات العلائقية السياسية آو غير السياسية

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.[2]
عضو قيادي بالمنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف.[3]
جريدة الأحداث المغربية، "رفاق الصبار يطالبون لجنة متابعة توصيات والمصالحة بتقرير مفصل" 26 فبراير 2007. www.ahdath.info [4]
[5] جريدة الأحداث المغربية، " منتدى الحقيقة يطالب الدولة بالإعتدار الفوري لضحايا سنوات الرصاص" الثلاثاء 9يناير 2007
www.ahdath.info

من خلال مقابلة التي أجريتها توصلت من العضو الذي ينتمي إلى المنتدى على عدد الفروع المتواجدة 17 ولكن لقد ازداد عددها وسوف يزداد.[6]
[7] جريدة العالم،"توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة تنتظر التنفيذ" العدد:20981 ،29 فبراير 2008،ص:9.
نظرية المفسرة للعمل الاجتماعي "التحريضات الانتقائية"[8]
بيان الصادر عن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في دورته السابعة المنعقدة بالرباط في 27أبريل 2008.[9]
مقابلة مع أحد أعضاء المنتدى على المستوى الوطني بالخميسيات 26/05/2008[10]
التقرير الأدبي المقدم إلى المجلس الوطني في دورتـــه السابعة المنعقدة يوم 27/4/2008-بالرباط.[11]
التقرير الأدبي .........نفس البيان.[12]
نفس التقرير السابق.[13]
[14] جميع أعضاء المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف من ضحايا سنوات الجمر، مما جعل المنتدى ذات هدف واحد هو إنصاف الضحايا وعائلاتهم.أدن أهداف المنتدى ذات توجه حقوقي.
[15] في هدا الصدد هناك ثلاثة هيئات لمتابعة ملف الضحايا(1956/1999)، بعد هيئة الإنصاف والمصالحة.
ـــ المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.
ـــ المنظمة المغربيتان لحقوق الإنسان.
كل منهما لم يقم بمفرده بهدا العمل.