الجماعات الحضرية و القروية:
النصوص القانونية
أولا أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
1. الأجهزة المسيرة للجماعة:
I. المجلس الجماعي
يتكون هذا المجلس بالانتخاب العام المباشر عن طريق اللائحة و بالأغلبية النسبية في دورة واحدة لمدة ست سنوات و لا يمكن تطبيق الانتخاب العام عن طريق الاقتراع الفردي إلا في الجماعات التي يبلغ أو يقل عدد سكانها عن 25.000 نسمة و يختلف عدد أعضائه من جماعة إلى أخرى باختلاف عدد السكان
أ. تأليف المجلس الجماعي
وفق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تتميمه و تعديله يتألف المجلس الجماعي من :
v من 11عضوا بالنسبة للجماعات التي يبلغ أو يقل عدد سكانها عن 7.500 نسمة إلى 61 بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و 500.000 نسمة.
تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة دائرة فريدة أما بالنسبة التي ينتخب ألمجلسها بالإقتراع الفردي فتحدث دوائرها و تحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعايير التالية:
v مراعاة قدر الإمكان تحقيق توازن د يموغرافي بينها.
v تجانس و إتصال النفوذ الترابي للدائرة.
v عدم المساس بالحدود الإدارية للجماعة.
ب. إجراءات الإقتراع بشأنه
a) أهلية الترشيح و موانعه
يشترط في المرشح ما يلي:
v بلوغ سن 23 سنة
v التقيد في اللائحة الإنتخابية لجماعة قروية أو حضرية
v وجود علاقة بين المرشح و الدائرة التي يرغب بالترشيح فيها
v ألا يكون من فاقدي الأهلية الإنتخابية وفق أحكام المواد 5 و 42 و 201 .
v ألا يكون محكوما عليه بعقوبة حبسية كيفما كانت نوعيتها أو مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 إلى 103 من قانون مدونة الإنتخابات ل 97 كما تم تعديله و تتميمه.
b) التصريح بالترشيح
لا يتم التصريح بالترشيح إلا بناءا على المرسوم الذي يحدد تاريخ الإقتراع و مدة قبول الترشيحات و تاريخ بداية و نهاية الحملة الإنتخابية و الذي ينشر في الجريدة الرسمية 45 يوما على الأقل قبل تاريخ الإقتراع.
و يودع التصريح بالترشيح من طرف المرشح بمقر السلطة الإدارية المحلية و لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
و يجب أن تتوفر في التصريح الشروط التالية:
v تقديمه في شكل 3 نظائر.
v أن يحمل إمضاء المترشحين مصادقا عليها.
v بيان أسماء و ألقاب المترشحين و مكان و تاريخ ولادتهم و مهنهم و مكان سكناهم و الدائرة الإنتخابية المقيدين بهاو عند الإقتضاء إنتمائهم السياسي.
v الصور الشخصية للمرشحين
v إرفاقه بنسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر.
v تزكية الهيئة السياسية المنتمى إليها بالنسبة لذوي الإنتماء السياسي.
v يجب أن ترفق لوائح أو تصريحات الترشيح اللامنتمية بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد منالمقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة التوقيعات المصادق عليها ل 10 ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية مع تضمن هذه الوثيقة لأرقام البطائق الوطنية و اللائحة المقيد فيها هؤلاء الموقعين و لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة.
Ü تتولى السلطة المكلفة بتسلم التصريحات تسليم وصل مؤقت عن إيداع الترشيح على أساس تسليم الوصل النهائي خلال 48 ساعة.
Ü تسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها و يبلغ قرار رفض الترشيح معللا إلى المعني بالأمر مقابل وصل داخل أجل 48 ساعة من إيداعه.
Ü لا يقبل سحب الترشيحات بعد إنصرام أجل إيداعها.
Ü تتولى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بإعلان أسماء المرشحين
Ü تقوم السلطة المحلية في كل جماعة إبتداءا من تاريخ انتهاء أجل وضع الترشيحات بتعيين أماكن تعليق الدعاية الإنتخابية.
Ü تبدأ الحملة الإنتخابية وفق الأجال و الإجراءات التي يبينها المرسوم و تعقد الإجتماعات الإنتخابية وفق الشروط المحددة بظهير تنظيم التجمعات العمومية.
c) عمليات الإقتراع
I. العمليات التحضيرية للإقتراع
سنتاول هنا النقطتين التاليتين:
1. أوراق التصويت:
تعد أوراق الإنتخاب على أساس ورقة فريدة ترتب فيها اللوائح أو الترشيحات بحسب تاريخ تسجيلها وتتضمن :
o بيان الدائرة
o الإنتماء السياسي للائحة او المرشح
o الإسم الشخصي و العائلي للمرشح أو لوكيل اللائحة
o الرمز المخصص للائحة أو المرشح
2. مكاتب التصويت:
§ تأليف مكتب التصويت
يتكون هذا المكتب من رئيس المكتب و نوابه و 3 مساعدين للرئيس و يشترط في هؤلاء جميعا أن لا كون مرشحين و المعرفة بالمتبة و القراءة و يعينون من طرف العامل قبل بداية الإقتراع بما لا يقل عن 48 ساعة و يحق لكل مرشح أن يتوفر على ممثل له في كل مكتب شريطة تبليغ إسمه إلى السلطة الإدارية 24 ساعة على الأقل قبل الإقتراع.
§ مهام مكتب التصويت:
يقوم المكتب الفصل في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الإنتخابية و تضمن قراراته في محضر العمليات كما تناط برئيسه مهمة مراقبة أو حفظ النظام داخل المكتب و ينحصر دور ممثل المرشح في الدفاع عن مصالح من ينوب عنه.
II. عمليات التصويت و إعلان النتائج
v يفتتح الإقتراع في 8 و إذا تعذر ذلك وجب الإشارة ذلك في محضر العمليات الإنتخابية و يختتم في 7 مساءا.
v يعاين الرئيس أمام الحاضرين عدم إحتواء الصندون على أية ورقة.
v يكون لدى كل مكتب لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم.
v يكون التصويت سريا و يشار الناخبون في الإقتراع مباشرة و داخل معزل
v بمجرد اختتام الإقتراع يتولى المكتب فتح صندوق الإقتراع و التحقق من عدد أوراق التصويت و يشار إلى ما قد يلاحظ من نقص أو زيادة.
v يتم فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو لائحة و كذلك عد الأصوات الملغاة. و في حالة الخلاف بين أعضاء المكتب على مدى صحة الأوراق فإن تلك الأوراق يتم عدها باعتبارها أوراقا متنازعا فيها.
v يتم توزيع المقاعد حسب الترتيب الإستحقاقي و عبر إحدى الطريقتين المتبعتين (الإقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية،الإقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة).
v يتم الإعلان عن نتيجة الإقتراع بعد فرز الأصوات و توزيع المقاعد حسب الترتيب الإستحقاقي ووفق ما يقضي به القانون و تبعا لمحاضر ووثائق مضبوطة و أي نزاع يعرض على المحكمة الإدارية المختصة و تعلق النتائج في الدوائر الإنتخابية و في الصحف.
III. المنازعات الإنتخابية ومسطرة شغل المقاعد الشاغرة
في حالة شغور مقعد من مقاعد المجلس الجماعي تجرى مسطرة شغل المقعد الجماعي الشاغر ا, ما يطلق عليه بتعويض المنتخب وفق مقتضيات القانون الإنتخابي و لا سيما المادتين 75 و 216 من القانون 64.02 لسنة 2003. و ذلك إما وفقا لقرار من للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات في حالة الإقتراع باللائحة أو باللجوء إلى انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر الموالية لأخر شغور في حالة تجاوز عدد المقاعد الشاغر الثلث أو في حالة الإقتراع الفردي أو في حالة الإلغاء الكلي لنتائج الإقتراع.
IV. الحملة الإنتخابية و زجر المخالفات
لضمان حرية الانتخابات و نزاهتها فإن المشرع قد قام بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الإنتخابات و عقوبتها و التي تتراوح بين غرامة تتراوح قيمتها بين 10.000 و 100.000 أو عقوبة حبسية تتراوح ما بين 6 أيام و 20سنة أو هما معا كما قد يترتب على ذلك حرمان المرشح من حق الترشيح لمدتين إنتدابيتين متتاليتين كما قد يترتب على ذلك الحكم عليه كعقوبة إضافية بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة لا تتجاوز سنتين كما قد شدد القانون على المخالفين في حالة العود.
I.
II. مكتب المجلس الجماعي
يتولى المجلس مباشرة بعد تشكيله انتخاب مكتبه خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإنتخاب الأول للمجلس أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب
و يجتمع المجلس لهذا الغرض بدعوة مكتوبة من السلطة المحلية و تحت رئاسة أكبر الحاضرين سنا و يقوم الأصغر سنا بمهمة كتابة الجلسة.
و يكون الإنتخاب وفق شكليات محددة قانونا و تتعلق بكيفية الإقتراع و تحديد النصاب
- النصاب:
النصف + 1 في الإجتماع الأول الثلث في الاجتماع الثاني و كيفما كان العدد في الإجتماع الثالث.
-كيفية الإقتراع:
بالإقتراع الأحادي الإسمي و بالتصويت السري بالأغلبية المطلقة في الدور الأول و إلا فالأغلبية النسبية في الدور الثاني و في حالة تعادل الأصوات ينتخب الأكبر سنا و في حالة التعادل يلجأ للقرعة.
- تكوبن المكتب:
يتكون المكتب من رئيس و نواب له يتراوح عددهم ما بين 3 و 10 تبعا لعدد الأعضاء اللذين يتكون منهم المجلس.
- حالة الإنقطاع:
في حالة إنقطاع الرئيس أو النواب عن مزاولة عملهم لأي سبب من الأسباب يستدعى المجلس الجماعي لإنتخاب خلفائهم في ظرف 15 يوما الموالية للإنقطاع و ذلك حسب ما يأتي بيانه:
- حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس يحل المكتب و يستدعى المجلس لإنتخاب المكتب الجديد.
حالة إنقطاع أحد النواب: يكتفى بترقية النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا إلى المنصب الأعلى و يتولى المجلس بعد ذلك شغل المناصب الشاغرة للنواب وفق الكيفيات و الأجال المشار إليها آنفا.
III. الأجهزة المساعدة لمكتب المجلس الجماعي المواد 11 إلى 15:
يتعلق الأمر ب:
كاتب المجلس و نائبه:
يعهد إليهما بتحرير محاضر الجلسات و حفظها.
مقرر الميزانية و نائبه:
يكلف بتقديم التقديرات المالية و الحسابية إلى المجلس
يمكن إقالة الأشخاص الأربع السابق ذكرهم بمقرر بصوت عليه المجلس بالإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.
اللجان
و هي إما دائمة أو مؤقته
لم يحدد الميثاق الجماعي عدد هذه اللجان و لا مهامها بل ترك هذه المسألة سلطة تقديرية بيد المجلس يمارسها من خلال نظامه الداخلي لكنه إشترط ضرورة تأليف 3 لجان ذائمة على الأقل هي:
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية و المالية
- اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
- اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة.
و يتم إنتخاب أعضاء اللجان و رؤسائها و نوابهم من بين الأعضاء المزاولين لمهامهم بالإقتراع السري و بالأغلبية النسبية و تجتمع اللجان وجوبا مرة كل شهر و لا يمكن للمنتخب أن يجمع في نفس الوقت العضوية في أكثر من لجنتين.
§ أهم مستجدات الميثاق الجماعي ل 2002 مقارنة مع قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 :
- إلغاء الفصل السابع من قانون 76 و ذلك تأمينا لإستقرار المجالس الجماعية و تدقيق إجراءات إنتخاب المكتب و كيفية ملئ الشغور الحاصل به
- سعي الميثاق إلى تحقيق الإنسجام و الإستقرار ذاخل مكتب المجلس طيلة مدة إنتدابه و إقرار التضامن بين أعضائه من خلال إجرائين مهمين:
o حل المكتب في حالة إنقطاع الرئيس عن مهامه لأي سبب من الأسباب
o ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا مباشرة و بحكم القانون إلى المقعد الأعلى .
2. النظام الأساسي للمنتخب
II. حقوق المنتخب الجماعي
الحقوق العامة:
1. تمتيع الموظفين و أعوان الدولة الأعضاء في المجالس الجماعية بالحق في رخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الإحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الإعتيادية و ذلك في حدود المدة الفعلية لدورات المجس و اللجان الدائمة المنتمين إليها
2. إقرار مسؤولية الجماعات المحلية عن الأضرار التي قد تصيب المنتخبين بسبب أداء مهامهم.
3. حق المنتخبين في التعويضات عن المهام و التمثيل و التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة
4. حق المنتخب الجماعي في التخلي عن مهامه
الحقوق الخاصة برئيس المجلس:
1. الحصول على ظهائر ثقة
2. الإستفادة من تسهيلات الإنتقال قرب جماعتهم
3. الحق في التخلي عن المهام
4. الحق في تقاضي تعويضات عن المهام و التنقل و التمثيل
III. التزامات و مسؤوليات المنتخب الجماعي:
1. إجبارية حضور جلسات المجلس الجماعي و الإلتزام بالقيام بالمهام المنوطة به تحت طائلة الإقالة بمقرر معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية في حالة التخلف ل 3 دورات متتالية.
2. تجنب ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العام تحت طائلة التوقيف أو العزل حسب الحالة.
3. عدم ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها.
4. ضرورة إحترام إختصاصاته و عدم تجاوزها تحت طائلة العزل دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولته لمهام بدون صفة قانونية.
5. تجنب القيام بأعمال تمس حسن سير المجلس.
6. منع الأعضاء الذين لا يتوفرون على الشهادة الإبتدائية أو ما يفوقها من ممارة مهام الرئاسة.
7. امكانية توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية و نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن إرتكاب أخطاء جسيمة تبثت في حقهم
8. تقرير حالات التنافي.
ثانيا الإختصاصات
1. اختصاصات المجلس الجماعي و رئيسه
من الواضح ان ميثاق 2002 جاء في هذا المضمار بتطورين جديدين:
v توسيع مجال اختصاصات المجلس ورئيسه.
v إعادة النظر في كيفية تسيير المجلس و هو أمر يتقاسم تنظيمه كل من الميثاق الجماعي و النظام الداخلي لمجلس.
a. إختصاصات المجلس الجماعي
أ. الإختصاصات الذاتية
هي الإختصاصات التي يملك فيها المجلس الصلاحية التقريرية و تنظمها الفصول من 36 إلى 42 و تتعلق أساسا بالتنمية المحلية و التعمير.
ب. الإختصاصات القابلة للنقل
ينظمها الفصل 43: هي الإختصاصات ذات الطبيعة الوطنية و التي تملكها في الأصل الوزارات المختلفة و التي يتم نقل جزء منها مصحوبا بالإعتمادات المخصصة له إلى المجلس الجماعي.
ج. الإختصاصات الإستشارية
ينظمها الفصل 44: هي صلاحية المجلس بتقديم إقتراحات ملتمسات إبداء للرأي و هي غير ملزمة و هو ما يكون عادة بمبادرة من المجلس خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الوطنية و يمكن أن تهم مواضيع تهم مجالات مختلفة غير أنه لا يجوز أن تكون ذات طبيعة سياسية.
b. إختصاصات رئيس المجلس الجماعي(محددة في المواد من 45 إلى 56)
أ. رئاسة المجلس و رئاسة دوراته
ب. اعتبار الرئيس سلطة تنفيذية للجماعة
و بالتالي فهو من ينفذ مقررات المجلس كما يقوم بتنفيذ الميزانية و وضع الحساب الإداري.
ج. الصفة التمثيلية
هو من يمثل المجلس أمام الجهات القضائية و النيابية و بالتالي لا توجه الدعاوى في مواجهة المجلس بل ترفع ضد رئيسه.
د. اعتبار الرئيس سلطة الضبط الإداري:
هو الصلاحية في الحفاظ على النظام العام و ذلك بإعطاء الأوامر إعطاء الإذن و إصدار القرارات بالمنع.
و التطور الذي حصل في هذا المجال هو أن هذه الصلاحية كانت ممنوحة بالكامل لرجال السلطة بينما قام ظهير 76 على أساس تقاسم السلطة بين رجال السلطة و رئيس المجلس المنتخب فحصل تذاخل في الإختصاصات فقام ميثاق 2002 بسحب كل ما يتعلق بالجانب السياسي من صلاحية الضبط و منحه لرجال السلطة بينما منح رئيس المجلس كل ما يتعلق منها بالضبط الإداري.
ه. اعتبار الرئيس ضابطا للحالة المدنية
و نقصد بذلك كل ما يتعلق بتسليم عقود الإزدياد و التصريحات بالوفاة و الشواهد بعد الخطوبة و شواهد السكنى وتصحيح الإمضاء إلى غير ذلك و هي صلاحيات عادة ما لا يقوم الرئيس بتوليها شخصيا نظرا لكثرة التوقيعات بل يفوضها إلى النواب أو إلى كاتب المجلس لكن الصفة تبقى له.
و. اعتباره رئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين
للرئيس الصلاحية الفعلية في التعيين و النقل و التأديب في مواجهة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية المجلس و ذلك في حالة مجلس المدينة يكون لرئيسه الحق في التعيين و التأديب حتى في مواجهة الموظفين التابعين لمجلس المقاطعة لأن هؤلاء يتقاضون لوراتبهم من ميزانية المجلس كون مجالس المقاطعات لا تتمتع إلا بالإستقلال الإداري دون المالي و عليه فإنها تبقى تابعة لمجلس المدينة بالتالي فليس لرئيس مجلس المقاطعة إلا حق الإقتراح دون إتخاذ القرار.
كما أنه يحق لرئيس المجلس الجماعي الحق في إقتراح إعادة هيكلة المصالح التابعة للجماعة و يرفع الإقتراح للعامل الذي يرفعه في حالة تعلق الأمر بمجلس حضري إلى وزير الداخلية لإبداء الرأي بصفته المسؤول عن تنسيق العمل داخل الإدارة اللامركزية أما إعادة هيكلة مصالح المجالس القروي فلا تحتاج إلا لموافقة العامل.
بينما لا سلطة فعلية له على الموظفين التابعين لوزارة الداخلية و العاملين في المصالح التابعة للجماعة كونهم لا يتقاضون رواتبهم من الجماعة و بالتالي فالصلاحية التأديبية لهم تبقى بيد الوزير الذي يتبعون إليه.
ز. صلاحية الرئيس في التفويض و الحلول
منح المشرع من خلال ميثاق 3 أكتوبر 2002 لرئيس المجلس الجماعي خلافا لرؤساء المجالس و العمالات و الأقاليم العديد من الإختصاصات فكثرة المهام أوجبت منحهم حق التفويض و الحلول.
v التفويض يكون لأعضاء المكتب و فب جزء من الإختصاص و يمكن أن يفوض للأعضاء و لكن في إختصاصات محددة.
v الحلول : عند غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله بالترتيب نوابه و في حالة غياب النواب أيضا (إستقالة الرئيس و نوابه) يقوم المجلس بتزكية و تعيين أحد المستشارين لكن بشروط:
الأقدم في الإنتخاب و في حالة مجلس جديد بالكامل بعين الحاصل على أكبر عدد من الأصوات و في حالة عدم توفر هذا الشرط يعين الأكبر سنا و في حالة تساوي السن بين عضوين تقام القرعة
في حالة توفر من يحل محل الرئيس أجاز القانون للعامل الحلول محله بصفة مؤقتة ريثما تنشأ اللجنة الخاصة
اللجنة الخاصة : تتكون من 5 إلى 7 أعضاء تسند رئاستها لممثل السلطة المحلية و تقوم فقط بتصريف الأعمال ذات الطبيعة الإدارية المحضة و المستعجلة و لو كان لها إنعكاس مالي لكن شريطة عدم تجاوز الإعتمادات المخصصة لكل فصل إذ ليس لها الصلاحية في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب مديونية على المجلس و تنتهي مهمتها بتشكيل المكتب.
2. كيفية تسيير المجلس الجماعي
I. دورات إنعقاد المجلس الجماعي
أ. الدورات العادية
يجتمع المجلس في أربع دورات عادية (فبراير ، أبريل ، يونيو، أكتوبر) لا تتجاوز مدة إنعقاد كل منها 15 يوماو يجوز تمديدها لمدة أسبوع إضافي
ب. الدورات الاستثنائية
يمكن للمجلس أن ينعقد في دورات إستثنائية بمبادرة من الرئيس أو الأعضاء وذلك على مدى 7 أيام غير قابلة للتمديد
II. جدول أعمال المجلس
يضعه الرئيس بمساعدة نوابه ثم يبعثه في ظرف 8 أيام إلى السلطة المحلية للدراسة و التعديل فرجال السلطة المحلية لهم الصلاحية في التعديل لأنهم مسئولون أيضا عن التنمية.
أما المستشارين فليس لهم الحق سوى في رفع إقتراحات إلى الرئيس الذي تبقى له الصلاحية التقديرية في الإستجابة أو عدمها لكن مع بيان أسباب الرفض و الإعلان عن وجود إقتراح و سبب رفضه امام المجلس في بداية الدورة و ليس لهذا الأخير بقوة القانون الحق في مناقشة قرار الرئيس بالرفض.
III. جلسات المجلس و مداولاته
صحة انعقاد الجلسات رهين بتوفر النصاب القانوني و يتم التأكد من وجوده بوضع ورقة للحضور بباب القاعة و بعد ربع ساعة من الوقت المحدد لبداية الإجتماع يتم إحصاء الحضور للتأكد من توفر النصاب القانوني و الذي يحدده القانون كما يلي:
1. في الإجتماع الأول: الأغلبية المطلقة.
2. في الإجتماع الثاني يكتفى بالثلث.
3. في الإجتماع الثالث تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
أغلبية النصاب تختلف عن أغلبية إتخاذ القرار داخل المجلس فأغلبية النصاب هي أغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية أما أغلبية إتخاذ القرار فهي أغلبية الحضور
و يترأس الإجتماع الرئيس و على يمينه ممثل عن السلطة المحلية و في الشمال أيا كان غالبا ما يكون النائب الأول والهدف من وجود ممثل السلطة هو ضبط القاعة و توفير الأمن في حالة عجز الرئيس عن ذلك.
ثالثا: الوصاية على المجلس الجماعي
عرفت الوصاية خلال القوانين المختلفة تطورا سريعا حيث كانت واسعة جدا و تقلصت شيئا فشيئا وصولا إلى ميثاق 2002
تتلخص التطورات التي جاء بها ميثاق 2002 في مجال الوصاية في 4 نقط أساسية:
أ. تقليص عدد المواد الخاضعة للرقابة القبلية و التي تتسبب تأخير إتخاذ القرار وتغييرها إلى مراقبة بعدية.
ب. إحلال الرقابة المقربة بدل الوصاية المركزية و ذلك بإسنادها للعمال و الولاة (لا مركزية الوصاية).
ج. تخفيض آجال المصادقة أو التأشيرة
د. تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية
1. الوصاية على أعمال المجلس
I. الوصاية في مجال المشروعية
و يقصد منها التأكد من مطابقة العمل المتخذ للنصوص المنظمة و تظهر بالأساس في تجاوز الإختصاص و تنصب بالأساس على القرارات النهائية للمجلس أي تلك التي لا يحتاج تنفيذها إلى الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية و هي بالأساس القرارات المتخذة في مجال يدخل في الاختصاصات الذاتية للمجلس و القرارات المخالفة تكون إما باطلة(في حالة إتخاذها تجاوزا للنص) أو قابلة للإبطال (في حالة إتخاذها بمخالفة النص وجود مصلحة شخصية لمستشار شارك في إتخاذ القرار) و تكون الوصاية هنا بالقبول أو الرفض و ذلك بعد تبليغ القرار لسلطة الوصاية و يكون هنا التبليغ خلال شهر و الجواب خلال شهرين.
II. الوصاية في مجال الملائمة
الوصاية في مجال الملائمة أوسع منه في مجال المشروعية إذ تشمل أيضا التأكد من مدى ملائمة القرار المتخذ للظروف المحيطة به (السلطة التقديرية) و تنصب على القرارات غير النهائية والتي يحتاج تنفيذها إلى الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية (التأشيرة) و هي الإختصاصات الواردة في المادة 69 و تكون لسلطة الوصاية هنا 3 صلاحيات هي :
v المصادقة و هي إما ضمنية أو صريحة
و تتم المصادقة الصريحة بوضع التأشيرة أما المصادقة الضمنية فتتم بمرور الأجلين.
v الرفض
v طلب قراءة جديدة بناءا على المادتين 70(الأمور الأخرى غير الحساب الإداري) و 71(تتعلق بالحساب الإداري) و هنا يملك المجلس 3 صلاحيات فإما أن يقوم بالقراءة الجديدة و يقوم بتعديل القرار أو أن يقوم بها و يتشبت برأيه و إما أن يرفض القيام بها و هنا يحال الأمر على الوزير الأول للبث فيها بمرسوم معلل خلال مدة
2. الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
رابعا: التعاون بين الجماعات
1. كيفية إحداث المجموعات المحلية و الانضمام إليها
2. الهيئات المسيرة للمجموعات المحلية
I. مجلس المجموعة
II. مكتب المجموعة
خامسا: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة
1. نظام مستشاري المقاطعات
2. تنظيم و تسيير مجلس المقاطعة
a. تأليف مكتب مجلس المقاطعة
b. الهيئات المساعدة للمكتب
c. دورات مجلس المقاطعة
d. إجراءات عقد جلسات مجلس المقاطعة
أ. إعداد جدول الأعمال
ب. الاستدعاء و النصاب القانوني لمجلس المقاطعة
ج. عقد جلسات المجلس
د. المداولات و التصويت على مقررات المجلس
ه. إعداد محاضر الجلسات و مسك سجلات المداولات و إشهار المقررات
و. النيابة المؤقتة و الوصاية
3. إختصاصات مجلس المقاطعة و رئيسه
a. إختصاصات مجلس المقاطعة
أ. الإختصاصات التقريرية
ب. الاختصاصات الاستشارية
b. اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة
4. النظام المالي لمجالس المقاطعات
5. نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
6. نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
سادسا : الجماعات ذات الأنظمة الخاصة
1. النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط
2. النظام الخاص بجماعات المشور
1. ملاحظات بشأن الميثاق الجماعي مقارنة بالقديم
2. أنواع مجالس الجماعات الحضرية و القروية
I. المجالس الحضرية المقسمة إلى مقاطعات
II. المجالس الحضرية ذات المقاطعة الوحيدة
III. المجالس الحضرية و القروية
العملات و الأقاليم:
أولا: الأجهزة المحلية للعمالة أو الإقليم
1. مجلس العمالة أو الإقليم
2. مكتب مجلس العمالة أو الإقليم
3. الأجهزة المساعدة لمجلس العمالة أو الإقليم
ثانيا:النظام الأساسي للمنتخب
1. المقتضيات العامة
2. المقتضيات الخاصة برؤساء العمالات و الأقاليم
ثالثا: الإختصاصات
1. إختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم
I. إختصاصات ذاتية
II. الإختصاصات المنقولة من الدولة إلى المجلس
III. الإختصاصات الإستشارية
2. إختصاصات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
3. اختصاصات الوالي أو العامل
رابعا: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم
1. دورات مجلس العمالة أو الإقليم
I. الدورات العادية
II. الدورات الإستثنائية
2. جدول أعمال الدورات
3. النصاب القانوني لإجتماعات المجلس
4. النظام داخل جلسات المجلس
5. مقررات المجلس و محاضر الجلسات
خامسا: الوصاية
سادسا: التعاون بين العمالات و الأقاليم
1. إحداث مجموعة للعمالة أو الإقليم
2. الهيئات المسيرة للجماعة
I. مجلس المجموعة
II. مكتب المجموعة
III. الهيئات المساعدة
سابعا: تقسيمات العمالات و الأقاليم بالمملكة
1. تقسيمات الولايات
2. تحديد عمالات المقاطعات و المقاطعات التابعة لها
3. تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم
4. تحديد عدد مقاعد ممثلي الغرف بمجالس العمالات
الجهات
أولا: التقسيم الإداري للجهات
ثانيا: مجالس الجهات
1. تشكيل المجالس الجهوية و سير العمل بها
I. تشكيل المجلس الجهوي
أ. تأليف المجلس و الهيئة الناخبة و أسلوب الإقتراع
ب. الأهلية و التصريح بالترشيحات
ج. العمليات التحضيرية للإقتراع
د. المنازعات الإنتخابية
ه. تعويض المستشارين و الإنتخابات الجهوية
و. الحملة الإنتخابية و تحديد المخالفات و عقوباتها
II. نظام سير العمل بمجالس الجهات
ز. مكتب المجلس الجهوي و لجانه
ح. دورات المجلس الجهوي
ط. جلسات المجلس الجهوي و مداولاته
2. إختصاصات مجالس الجهات
3. الوصاية على المجالس الجهوية
I. الوصاية على أعضاء المجلس الجهوي
II. الوصاية على أعمال المجلس الجهوي
ثالثا: لجان التعاون المشتركة بين الجهات
1. الإنشاء و الهدف من لجان التعاون
2. التنظيم الإداري و المالي للجان التعاون الشتركة بين الجهات
I. التنظيم الإداري
II. التنظيم المالي
رابعا: تقسيمات الجهات بمختلف تمثيلياتها
القوانين المنظمة:
النصوص المشتركة:
قانون 30/9/76 المنظم للمالية المحلية
قانون 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات و قد تم تغييره و تتميمه عدة مرات
النصوص الخاصة
1. الجماعات الحضرية و القروية:
القانون الحالي هو قانون 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 و هو ثالث قانون يصدر في هذا المجال بعد ظهير 23 يونيو 1960 و ميثاق 30 شتنبر 1976
و فيما يلي نظرة موجزة عن أهم ما ميز كل منهما:
v ظهير 23/6/60:
يعتبر هذا القانون اللبنة الأساسية لتنظيم الجماعات و قد دعم المشرع من خلاله صلاحيات رجال السلطة على حساب المجالس الجماعية لسببين أساسين:
أ. ضعف تكوين الأطر بسبب ما عاناه المغرب في عهد الحماية
ب. محدودية الإمكانيات
v ميثاق 30/9/1976:
حيث إن الفترة السابقة كانت كافية لتكوين أطر جماعية قادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشؤون المحلية فقد جاء الميثاق الجماعي لسنة 76 متسما بالتحولات التالية:
أ. تدعيم إختصاصات المجالس المنتخبة و رؤسائها و تقليص دور رجال السلطة على مستوى تدبير شؤون الجماعة
ب. تقليص حدود الوصاية
ج. خلق ما يسمى بالمجموعة الحضرية
برغم ما إتسم به ميثاق 76 من مميزات أدت إلى إعتباره ثورة في مجال التنظيم الإداري و أساس للديموقراطية المحلية إلا أنه لم يخلو من ثغرات و يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
أ. لم يحدد حقوق وواجبات المنتخب الجماعي مما لا يمكن هذا الأخير من معرفة إختصاصاته و حدود مسؤولياته
ب. رغم نصه على إحداث مجالس تنسيقية بين الجماعات الحضرية الموجودة في المدن سماها بالمجموعات الحضرية إلا أنه لم يحدد إختصاصاتها مما جعلها تعمل بدون نظام قانوني منظم و بالتالي لم تعط أية نتائج.
ج. نصه على إعادة إنتخاب الرئيس كل سنتين مما جعل هذا الأخير تحت رحمة المستشارين فإما أن يخضع لمطالبهم و إما أن تتم إقالته في نهاية السنتين مما يخلق نوعا من عدم الإستقرار في تسيير المجلس.
د. عدم الإشارة إلى لتنمية الإجتماعية و الإقتصادية
و لوضع حد لسلبيات القانون السابق جاء قانون 2002 متضمنا ما يلي:
2. العمالات و الأقاليم:
القانون الحالي هو قانون 79.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002
3. الجهات:
القانون الحالي هو قانون 47.96 بتاريخ 2 أبريل 2002
القسم الأول: التنظيم المحلي على مستوى الجماعات المحلية:
جاء قانون 78.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 متكونا من 11 بابا و 145 مادة و قد قسم المجالس الجماعية إلى 3 أنواع :
1. مجالس عادية : تهم الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة
2. مجالس خاصة يطلق عليها إسم مجلس المدينة و تهم الجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة
3. مجالس أخرى و تخضع لأنظمة قانونية خاصة بها وذلك لكونها ذات وضعية قانونية خاصة كجماعات المشور مثلا.
و يمكن إختزال النقاط التي يتناولها هذا القانون إلى 6 نقاط أساسية:
1. أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
2. إختصاصات المجلس و كيفية تسييره
3. الوصاية
4. التعاون بين الجماعات
5. المقتضيات الخاصة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة.
6. الجماعات ذات الأنظمة الخاصة
و على هذا الترتيب سنتناول هذا الموضوع:
الفرع الأول: أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
1. أجهزة الجماعة
النصوص القانونية
أولا أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
1. الأجهزة المسيرة للجماعة:
I. المجلس الجماعي
يتكون هذا المجلس بالانتخاب العام المباشر عن طريق اللائحة و بالأغلبية النسبية في دورة واحدة لمدة ست سنوات و لا يمكن تطبيق الانتخاب العام عن طريق الاقتراع الفردي إلا في الجماعات التي يبلغ أو يقل عدد سكانها عن 25.000 نسمة و يختلف عدد أعضائه من جماعة إلى أخرى باختلاف عدد السكان
أ. تأليف المجلس الجماعي
وفق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تتميمه و تعديله يتألف المجلس الجماعي من :
v من 11عضوا بالنسبة للجماعات التي يبلغ أو يقل عدد سكانها عن 7.500 نسمة إلى 61 بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و 500.000 نسمة.
تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة دائرة فريدة أما بالنسبة التي ينتخب ألمجلسها بالإقتراع الفردي فتحدث دوائرها و تحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعايير التالية:
v مراعاة قدر الإمكان تحقيق توازن د يموغرافي بينها.
v تجانس و إتصال النفوذ الترابي للدائرة.
v عدم المساس بالحدود الإدارية للجماعة.
ب. إجراءات الإقتراع بشأنه
a) أهلية الترشيح و موانعه
يشترط في المرشح ما يلي:
v بلوغ سن 23 سنة
v التقيد في اللائحة الإنتخابية لجماعة قروية أو حضرية
v وجود علاقة بين المرشح و الدائرة التي يرغب بالترشيح فيها
v ألا يكون من فاقدي الأهلية الإنتخابية وفق أحكام المواد 5 و 42 و 201 .
v ألا يكون محكوما عليه بعقوبة حبسية كيفما كانت نوعيتها أو مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 إلى 103 من قانون مدونة الإنتخابات ل 97 كما تم تعديله و تتميمه.
b) التصريح بالترشيح
لا يتم التصريح بالترشيح إلا بناءا على المرسوم الذي يحدد تاريخ الإقتراع و مدة قبول الترشيحات و تاريخ بداية و نهاية الحملة الإنتخابية و الذي ينشر في الجريدة الرسمية 45 يوما على الأقل قبل تاريخ الإقتراع.
و يودع التصريح بالترشيح من طرف المرشح بمقر السلطة الإدارية المحلية و لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.
و يجب أن تتوفر في التصريح الشروط التالية:
v تقديمه في شكل 3 نظائر.
v أن يحمل إمضاء المترشحين مصادقا عليها.
v بيان أسماء و ألقاب المترشحين و مكان و تاريخ ولادتهم و مهنهم و مكان سكناهم و الدائرة الإنتخابية المقيدين بهاو عند الإقتضاء إنتمائهم السياسي.
v الصور الشخصية للمرشحين
v إرفاقه بنسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر.
v تزكية الهيئة السياسية المنتمى إليها بالنسبة لذوي الإنتماء السياسي.
v يجب أن ترفق لوائح أو تصريحات الترشيح اللامنتمية بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد منالمقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة التوقيعات المصادق عليها ل 10 ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية مع تضمن هذه الوثيقة لأرقام البطائق الوطنية و اللائحة المقيد فيها هؤلاء الموقعين و لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة.
Ü تتولى السلطة المكلفة بتسلم التصريحات تسليم وصل مؤقت عن إيداع الترشيح على أساس تسليم الوصل النهائي خلال 48 ساعة.
Ü تسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها و يبلغ قرار رفض الترشيح معللا إلى المعني بالأمر مقابل وصل داخل أجل 48 ساعة من إيداعه.
Ü لا يقبل سحب الترشيحات بعد إنصرام أجل إيداعها.
Ü تتولى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات بإعلان أسماء المرشحين
Ü تقوم السلطة المحلية في كل جماعة إبتداءا من تاريخ انتهاء أجل وضع الترشيحات بتعيين أماكن تعليق الدعاية الإنتخابية.
Ü تبدأ الحملة الإنتخابية وفق الأجال و الإجراءات التي يبينها المرسوم و تعقد الإجتماعات الإنتخابية وفق الشروط المحددة بظهير تنظيم التجمعات العمومية.
c) عمليات الإقتراع
I. العمليات التحضيرية للإقتراع
سنتاول هنا النقطتين التاليتين:
1. أوراق التصويت:
تعد أوراق الإنتخاب على أساس ورقة فريدة ترتب فيها اللوائح أو الترشيحات بحسب تاريخ تسجيلها وتتضمن :
o بيان الدائرة
o الإنتماء السياسي للائحة او المرشح
o الإسم الشخصي و العائلي للمرشح أو لوكيل اللائحة
o الرمز المخصص للائحة أو المرشح
2. مكاتب التصويت:
§ تأليف مكتب التصويت
يتكون هذا المكتب من رئيس المكتب و نوابه و 3 مساعدين للرئيس و يشترط في هؤلاء جميعا أن لا كون مرشحين و المعرفة بالمتبة و القراءة و يعينون من طرف العامل قبل بداية الإقتراع بما لا يقل عن 48 ساعة و يحق لكل مرشح أن يتوفر على ممثل له في كل مكتب شريطة تبليغ إسمه إلى السلطة الإدارية 24 ساعة على الأقل قبل الإقتراع.
§ مهام مكتب التصويت:
يقوم المكتب الفصل في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الإنتخابية و تضمن قراراته في محضر العمليات كما تناط برئيسه مهمة مراقبة أو حفظ النظام داخل المكتب و ينحصر دور ممثل المرشح في الدفاع عن مصالح من ينوب عنه.
II. عمليات التصويت و إعلان النتائج
v يفتتح الإقتراع في 8 و إذا تعذر ذلك وجب الإشارة ذلك في محضر العمليات الإنتخابية و يختتم في 7 مساءا.
v يعاين الرئيس أمام الحاضرين عدم إحتواء الصندون على أية ورقة.
v يكون لدى كل مكتب لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم.
v يكون التصويت سريا و يشار الناخبون في الإقتراع مباشرة و داخل معزل
v بمجرد اختتام الإقتراع يتولى المكتب فتح صندوق الإقتراع و التحقق من عدد أوراق التصويت و يشار إلى ما قد يلاحظ من نقص أو زيادة.
v يتم فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو لائحة و كذلك عد الأصوات الملغاة. و في حالة الخلاف بين أعضاء المكتب على مدى صحة الأوراق فإن تلك الأوراق يتم عدها باعتبارها أوراقا متنازعا فيها.
v يتم توزيع المقاعد حسب الترتيب الإستحقاقي و عبر إحدى الطريقتين المتبعتين (الإقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية،الإقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة).
v يتم الإعلان عن نتيجة الإقتراع بعد فرز الأصوات و توزيع المقاعد حسب الترتيب الإستحقاقي ووفق ما يقضي به القانون و تبعا لمحاضر ووثائق مضبوطة و أي نزاع يعرض على المحكمة الإدارية المختصة و تعلق النتائج في الدوائر الإنتخابية و في الصحف.
III. المنازعات الإنتخابية ومسطرة شغل المقاعد الشاغرة
في حالة شغور مقعد من مقاعد المجلس الجماعي تجرى مسطرة شغل المقعد الجماعي الشاغر ا, ما يطلق عليه بتعويض المنتخب وفق مقتضيات القانون الإنتخابي و لا سيما المادتين 75 و 216 من القانون 64.02 لسنة 2003. و ذلك إما وفقا لقرار من للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات في حالة الإقتراع باللائحة أو باللجوء إلى انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر الموالية لأخر شغور في حالة تجاوز عدد المقاعد الشاغر الثلث أو في حالة الإقتراع الفردي أو في حالة الإلغاء الكلي لنتائج الإقتراع.
IV. الحملة الإنتخابية و زجر المخالفات
لضمان حرية الانتخابات و نزاهتها فإن المشرع قد قام بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الإنتخابات و عقوبتها و التي تتراوح بين غرامة تتراوح قيمتها بين 10.000 و 100.000 أو عقوبة حبسية تتراوح ما بين 6 أيام و 20سنة أو هما معا كما قد يترتب على ذلك حرمان المرشح من حق الترشيح لمدتين إنتدابيتين متتاليتين كما قد يترتب على ذلك الحكم عليه كعقوبة إضافية بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة لا تتجاوز سنتين كما قد شدد القانون على المخالفين في حالة العود.
I.
II. مكتب المجلس الجماعي
يتولى المجلس مباشرة بعد تشكيله انتخاب مكتبه خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإنتخاب الأول للمجلس أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب
و يجتمع المجلس لهذا الغرض بدعوة مكتوبة من السلطة المحلية و تحت رئاسة أكبر الحاضرين سنا و يقوم الأصغر سنا بمهمة كتابة الجلسة.
و يكون الإنتخاب وفق شكليات محددة قانونا و تتعلق بكيفية الإقتراع و تحديد النصاب
- النصاب:
النصف + 1 في الإجتماع الأول الثلث في الاجتماع الثاني و كيفما كان العدد في الإجتماع الثالث.
-كيفية الإقتراع:
بالإقتراع الأحادي الإسمي و بالتصويت السري بالأغلبية المطلقة في الدور الأول و إلا فالأغلبية النسبية في الدور الثاني و في حالة تعادل الأصوات ينتخب الأكبر سنا و في حالة التعادل يلجأ للقرعة.
- تكوبن المكتب:
يتكون المكتب من رئيس و نواب له يتراوح عددهم ما بين 3 و 10 تبعا لعدد الأعضاء اللذين يتكون منهم المجلس.
- حالة الإنقطاع:
في حالة إنقطاع الرئيس أو النواب عن مزاولة عملهم لأي سبب من الأسباب يستدعى المجلس الجماعي لإنتخاب خلفائهم في ظرف 15 يوما الموالية للإنقطاع و ذلك حسب ما يأتي بيانه:
- حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس يحل المكتب و يستدعى المجلس لإنتخاب المكتب الجديد.
حالة إنقطاع أحد النواب: يكتفى بترقية النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا إلى المنصب الأعلى و يتولى المجلس بعد ذلك شغل المناصب الشاغرة للنواب وفق الكيفيات و الأجال المشار إليها آنفا.
III. الأجهزة المساعدة لمكتب المجلس الجماعي المواد 11 إلى 15:
يتعلق الأمر ب:
كاتب المجلس و نائبه:
يعهد إليهما بتحرير محاضر الجلسات و حفظها.
مقرر الميزانية و نائبه:
يكلف بتقديم التقديرات المالية و الحسابية إلى المجلس
يمكن إقالة الأشخاص الأربع السابق ذكرهم بمقرر بصوت عليه المجلس بالإقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.
اللجان
و هي إما دائمة أو مؤقته
لم يحدد الميثاق الجماعي عدد هذه اللجان و لا مهامها بل ترك هذه المسألة سلطة تقديرية بيد المجلس يمارسها من خلال نظامه الداخلي لكنه إشترط ضرورة تأليف 3 لجان ذائمة على الأقل هي:
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية و المالية
- اللجنة المكلفة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
- اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة.
و يتم إنتخاب أعضاء اللجان و رؤسائها و نوابهم من بين الأعضاء المزاولين لمهامهم بالإقتراع السري و بالأغلبية النسبية و تجتمع اللجان وجوبا مرة كل شهر و لا يمكن للمنتخب أن يجمع في نفس الوقت العضوية في أكثر من لجنتين.
§ أهم مستجدات الميثاق الجماعي ل 2002 مقارنة مع قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 :
- إلغاء الفصل السابع من قانون 76 و ذلك تأمينا لإستقرار المجالس الجماعية و تدقيق إجراءات إنتخاب المكتب و كيفية ملئ الشغور الحاصل به
- سعي الميثاق إلى تحقيق الإنسجام و الإستقرار ذاخل مكتب المجلس طيلة مدة إنتدابه و إقرار التضامن بين أعضائه من خلال إجرائين مهمين:
o حل المكتب في حالة إنقطاع الرئيس عن مهامه لأي سبب من الأسباب
o ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا مباشرة و بحكم القانون إلى المقعد الأعلى .
2. النظام الأساسي للمنتخب
II. حقوق المنتخب الجماعي
الحقوق العامة:
1. تمتيع الموظفين و أعوان الدولة الأعضاء في المجالس الجماعية بالحق في رخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الإحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الإعتيادية و ذلك في حدود المدة الفعلية لدورات المجس و اللجان الدائمة المنتمين إليها
2. إقرار مسؤولية الجماعات المحلية عن الأضرار التي قد تصيب المنتخبين بسبب أداء مهامهم.
3. حق المنتخبين في التعويضات عن المهام و التمثيل و التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة
4. حق المنتخب الجماعي في التخلي عن مهامه
الحقوق الخاصة برئيس المجلس:
1. الحصول على ظهائر ثقة
2. الإستفادة من تسهيلات الإنتقال قرب جماعتهم
3. الحق في التخلي عن المهام
4. الحق في تقاضي تعويضات عن المهام و التنقل و التمثيل
III. التزامات و مسؤوليات المنتخب الجماعي:
1. إجبارية حضور جلسات المجلس الجماعي و الإلتزام بالقيام بالمهام المنوطة به تحت طائلة الإقالة بمقرر معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية في حالة التخلف ل 3 دورات متتالية.
2. تجنب ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العام تحت طائلة التوقيف أو العزل حسب الحالة.
3. عدم ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها.
4. ضرورة إحترام إختصاصاته و عدم تجاوزها تحت طائلة العزل دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولته لمهام بدون صفة قانونية.
5. تجنب القيام بأعمال تمس حسن سير المجلس.
6. منع الأعضاء الذين لا يتوفرون على الشهادة الإبتدائية أو ما يفوقها من ممارة مهام الرئاسة.
7. امكانية توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية و نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن إرتكاب أخطاء جسيمة تبثت في حقهم
8. تقرير حالات التنافي.
ثانيا الإختصاصات
1. اختصاصات المجلس الجماعي و رئيسه
من الواضح ان ميثاق 2002 جاء في هذا المضمار بتطورين جديدين:
v توسيع مجال اختصاصات المجلس ورئيسه.
v إعادة النظر في كيفية تسيير المجلس و هو أمر يتقاسم تنظيمه كل من الميثاق الجماعي و النظام الداخلي لمجلس.
a. إختصاصات المجلس الجماعي
أ. الإختصاصات الذاتية
هي الإختصاصات التي يملك فيها المجلس الصلاحية التقريرية و تنظمها الفصول من 36 إلى 42 و تتعلق أساسا بالتنمية المحلية و التعمير.
ب. الإختصاصات القابلة للنقل
ينظمها الفصل 43: هي الإختصاصات ذات الطبيعة الوطنية و التي تملكها في الأصل الوزارات المختلفة و التي يتم نقل جزء منها مصحوبا بالإعتمادات المخصصة له إلى المجلس الجماعي.
ج. الإختصاصات الإستشارية
ينظمها الفصل 44: هي صلاحية المجلس بتقديم إقتراحات ملتمسات إبداء للرأي و هي غير ملزمة و هو ما يكون عادة بمبادرة من المجلس خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الوطنية و يمكن أن تهم مواضيع تهم مجالات مختلفة غير أنه لا يجوز أن تكون ذات طبيعة سياسية.
b. إختصاصات رئيس المجلس الجماعي(محددة في المواد من 45 إلى 56)
أ. رئاسة المجلس و رئاسة دوراته
ب. اعتبار الرئيس سلطة تنفيذية للجماعة
و بالتالي فهو من ينفذ مقررات المجلس كما يقوم بتنفيذ الميزانية و وضع الحساب الإداري.
ج. الصفة التمثيلية
هو من يمثل المجلس أمام الجهات القضائية و النيابية و بالتالي لا توجه الدعاوى في مواجهة المجلس بل ترفع ضد رئيسه.
د. اعتبار الرئيس سلطة الضبط الإداري:
هو الصلاحية في الحفاظ على النظام العام و ذلك بإعطاء الأوامر إعطاء الإذن و إصدار القرارات بالمنع.
و التطور الذي حصل في هذا المجال هو أن هذه الصلاحية كانت ممنوحة بالكامل لرجال السلطة بينما قام ظهير 76 على أساس تقاسم السلطة بين رجال السلطة و رئيس المجلس المنتخب فحصل تذاخل في الإختصاصات فقام ميثاق 2002 بسحب كل ما يتعلق بالجانب السياسي من صلاحية الضبط و منحه لرجال السلطة بينما منح رئيس المجلس كل ما يتعلق منها بالضبط الإداري.
ه. اعتبار الرئيس ضابطا للحالة المدنية
و نقصد بذلك كل ما يتعلق بتسليم عقود الإزدياد و التصريحات بالوفاة و الشواهد بعد الخطوبة و شواهد السكنى وتصحيح الإمضاء إلى غير ذلك و هي صلاحيات عادة ما لا يقوم الرئيس بتوليها شخصيا نظرا لكثرة التوقيعات بل يفوضها إلى النواب أو إلى كاتب المجلس لكن الصفة تبقى له.
و. اعتباره رئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين
للرئيس الصلاحية الفعلية في التعيين و النقل و التأديب في مواجهة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية المجلس و ذلك في حالة مجلس المدينة يكون لرئيسه الحق في التعيين و التأديب حتى في مواجهة الموظفين التابعين لمجلس المقاطعة لأن هؤلاء يتقاضون لوراتبهم من ميزانية المجلس كون مجالس المقاطعات لا تتمتع إلا بالإستقلال الإداري دون المالي و عليه فإنها تبقى تابعة لمجلس المدينة بالتالي فليس لرئيس مجلس المقاطعة إلا حق الإقتراح دون إتخاذ القرار.
كما أنه يحق لرئيس المجلس الجماعي الحق في إقتراح إعادة هيكلة المصالح التابعة للجماعة و يرفع الإقتراح للعامل الذي يرفعه في حالة تعلق الأمر بمجلس حضري إلى وزير الداخلية لإبداء الرأي بصفته المسؤول عن تنسيق العمل داخل الإدارة اللامركزية أما إعادة هيكلة مصالح المجالس القروي فلا تحتاج إلا لموافقة العامل.
بينما لا سلطة فعلية له على الموظفين التابعين لوزارة الداخلية و العاملين في المصالح التابعة للجماعة كونهم لا يتقاضون رواتبهم من الجماعة و بالتالي فالصلاحية التأديبية لهم تبقى بيد الوزير الذي يتبعون إليه.
ز. صلاحية الرئيس في التفويض و الحلول
منح المشرع من خلال ميثاق 3 أكتوبر 2002 لرئيس المجلس الجماعي خلافا لرؤساء المجالس و العمالات و الأقاليم العديد من الإختصاصات فكثرة المهام أوجبت منحهم حق التفويض و الحلول.
v التفويض يكون لأعضاء المكتب و فب جزء من الإختصاص و يمكن أن يفوض للأعضاء و لكن في إختصاصات محددة.
v الحلول : عند غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله بالترتيب نوابه و في حالة غياب النواب أيضا (إستقالة الرئيس و نوابه) يقوم المجلس بتزكية و تعيين أحد المستشارين لكن بشروط:
الأقدم في الإنتخاب و في حالة مجلس جديد بالكامل بعين الحاصل على أكبر عدد من الأصوات و في حالة عدم توفر هذا الشرط يعين الأكبر سنا و في حالة تساوي السن بين عضوين تقام القرعة
في حالة توفر من يحل محل الرئيس أجاز القانون للعامل الحلول محله بصفة مؤقتة ريثما تنشأ اللجنة الخاصة
اللجنة الخاصة : تتكون من 5 إلى 7 أعضاء تسند رئاستها لممثل السلطة المحلية و تقوم فقط بتصريف الأعمال ذات الطبيعة الإدارية المحضة و المستعجلة و لو كان لها إنعكاس مالي لكن شريطة عدم تجاوز الإعتمادات المخصصة لكل فصل إذ ليس لها الصلاحية في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب مديونية على المجلس و تنتهي مهمتها بتشكيل المكتب.
2. كيفية تسيير المجلس الجماعي
I. دورات إنعقاد المجلس الجماعي
أ. الدورات العادية
يجتمع المجلس في أربع دورات عادية (فبراير ، أبريل ، يونيو، أكتوبر) لا تتجاوز مدة إنعقاد كل منها 15 يوماو يجوز تمديدها لمدة أسبوع إضافي
ب. الدورات الاستثنائية
يمكن للمجلس أن ينعقد في دورات إستثنائية بمبادرة من الرئيس أو الأعضاء وذلك على مدى 7 أيام غير قابلة للتمديد
II. جدول أعمال المجلس
يضعه الرئيس بمساعدة نوابه ثم يبعثه في ظرف 8 أيام إلى السلطة المحلية للدراسة و التعديل فرجال السلطة المحلية لهم الصلاحية في التعديل لأنهم مسئولون أيضا عن التنمية.
أما المستشارين فليس لهم الحق سوى في رفع إقتراحات إلى الرئيس الذي تبقى له الصلاحية التقديرية في الإستجابة أو عدمها لكن مع بيان أسباب الرفض و الإعلان عن وجود إقتراح و سبب رفضه امام المجلس في بداية الدورة و ليس لهذا الأخير بقوة القانون الحق في مناقشة قرار الرئيس بالرفض.
III. جلسات المجلس و مداولاته
صحة انعقاد الجلسات رهين بتوفر النصاب القانوني و يتم التأكد من وجوده بوضع ورقة للحضور بباب القاعة و بعد ربع ساعة من الوقت المحدد لبداية الإجتماع يتم إحصاء الحضور للتأكد من توفر النصاب القانوني و الذي يحدده القانون كما يلي:
1. في الإجتماع الأول: الأغلبية المطلقة.
2. في الإجتماع الثاني يكتفى بالثلث.
3. في الإجتماع الثالث تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
أغلبية النصاب تختلف عن أغلبية إتخاذ القرار داخل المجلس فأغلبية النصاب هي أغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية أما أغلبية إتخاذ القرار فهي أغلبية الحضور
و يترأس الإجتماع الرئيس و على يمينه ممثل عن السلطة المحلية و في الشمال أيا كان غالبا ما يكون النائب الأول والهدف من وجود ممثل السلطة هو ضبط القاعة و توفير الأمن في حالة عجز الرئيس عن ذلك.
ثالثا: الوصاية على المجلس الجماعي
عرفت الوصاية خلال القوانين المختلفة تطورا سريعا حيث كانت واسعة جدا و تقلصت شيئا فشيئا وصولا إلى ميثاق 2002
تتلخص التطورات التي جاء بها ميثاق 2002 في مجال الوصاية في 4 نقط أساسية:
أ. تقليص عدد المواد الخاضعة للرقابة القبلية و التي تتسبب تأخير إتخاذ القرار وتغييرها إلى مراقبة بعدية.
ب. إحلال الرقابة المقربة بدل الوصاية المركزية و ذلك بإسنادها للعمال و الولاة (لا مركزية الوصاية).
ج. تخفيض آجال المصادقة أو التأشيرة
د. تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية
1. الوصاية على أعمال المجلس
I. الوصاية في مجال المشروعية
و يقصد منها التأكد من مطابقة العمل المتخذ للنصوص المنظمة و تظهر بالأساس في تجاوز الإختصاص و تنصب بالأساس على القرارات النهائية للمجلس أي تلك التي لا يحتاج تنفيذها إلى الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية و هي بالأساس القرارات المتخذة في مجال يدخل في الاختصاصات الذاتية للمجلس و القرارات المخالفة تكون إما باطلة(في حالة إتخاذها تجاوزا للنص) أو قابلة للإبطال (في حالة إتخاذها بمخالفة النص وجود مصلحة شخصية لمستشار شارك في إتخاذ القرار) و تكون الوصاية هنا بالقبول أو الرفض و ذلك بعد تبليغ القرار لسلطة الوصاية و يكون هنا التبليغ خلال شهر و الجواب خلال شهرين.
II. الوصاية في مجال الملائمة
الوصاية في مجال الملائمة أوسع منه في مجال المشروعية إذ تشمل أيضا التأكد من مدى ملائمة القرار المتخذ للظروف المحيطة به (السلطة التقديرية) و تنصب على القرارات غير النهائية والتي يحتاج تنفيذها إلى الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية (التأشيرة) و هي الإختصاصات الواردة في المادة 69 و تكون لسلطة الوصاية هنا 3 صلاحيات هي :
v المصادقة و هي إما ضمنية أو صريحة
و تتم المصادقة الصريحة بوضع التأشيرة أما المصادقة الضمنية فتتم بمرور الأجلين.
v الرفض
v طلب قراءة جديدة بناءا على المادتين 70(الأمور الأخرى غير الحساب الإداري) و 71(تتعلق بالحساب الإداري) و هنا يملك المجلس 3 صلاحيات فإما أن يقوم بالقراءة الجديدة و يقوم بتعديل القرار أو أن يقوم بها و يتشبت برأيه و إما أن يرفض القيام بها و هنا يحال الأمر على الوزير الأول للبث فيها بمرسوم معلل خلال مدة
2. الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
رابعا: التعاون بين الجماعات
1. كيفية إحداث المجموعات المحلية و الانضمام إليها
2. الهيئات المسيرة للمجموعات المحلية
I. مجلس المجموعة
II. مكتب المجموعة
خامسا: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة
1. نظام مستشاري المقاطعات
2. تنظيم و تسيير مجلس المقاطعة
a. تأليف مكتب مجلس المقاطعة
b. الهيئات المساعدة للمكتب
c. دورات مجلس المقاطعة
d. إجراءات عقد جلسات مجلس المقاطعة
أ. إعداد جدول الأعمال
ب. الاستدعاء و النصاب القانوني لمجلس المقاطعة
ج. عقد جلسات المجلس
د. المداولات و التصويت على مقررات المجلس
ه. إعداد محاضر الجلسات و مسك سجلات المداولات و إشهار المقررات
و. النيابة المؤقتة و الوصاية
3. إختصاصات مجلس المقاطعة و رئيسه
a. إختصاصات مجلس المقاطعة
أ. الإختصاصات التقريرية
ب. الاختصاصات الاستشارية
b. اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة
4. النظام المالي لمجالس المقاطعات
5. نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
6. نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
سادسا : الجماعات ذات الأنظمة الخاصة
1. النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط
2. النظام الخاص بجماعات المشور
1. ملاحظات بشأن الميثاق الجماعي مقارنة بالقديم
2. أنواع مجالس الجماعات الحضرية و القروية
I. المجالس الحضرية المقسمة إلى مقاطعات
II. المجالس الحضرية ذات المقاطعة الوحيدة
III. المجالس الحضرية و القروية
العملات و الأقاليم:
أولا: الأجهزة المحلية للعمالة أو الإقليم
1. مجلس العمالة أو الإقليم
2. مكتب مجلس العمالة أو الإقليم
3. الأجهزة المساعدة لمجلس العمالة أو الإقليم
ثانيا:النظام الأساسي للمنتخب
1. المقتضيات العامة
2. المقتضيات الخاصة برؤساء العمالات و الأقاليم
ثالثا: الإختصاصات
1. إختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم
I. إختصاصات ذاتية
II. الإختصاصات المنقولة من الدولة إلى المجلس
III. الإختصاصات الإستشارية
2. إختصاصات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
3. اختصاصات الوالي أو العامل
رابعا: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم
1. دورات مجلس العمالة أو الإقليم
I. الدورات العادية
II. الدورات الإستثنائية
2. جدول أعمال الدورات
3. النصاب القانوني لإجتماعات المجلس
4. النظام داخل جلسات المجلس
5. مقررات المجلس و محاضر الجلسات
خامسا: الوصاية
سادسا: التعاون بين العمالات و الأقاليم
1. إحداث مجموعة للعمالة أو الإقليم
2. الهيئات المسيرة للجماعة
I. مجلس المجموعة
II. مكتب المجموعة
III. الهيئات المساعدة
سابعا: تقسيمات العمالات و الأقاليم بالمملكة
1. تقسيمات الولايات
2. تحديد عمالات المقاطعات و المقاطعات التابعة لها
3. تحديد عدد أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم
4. تحديد عدد مقاعد ممثلي الغرف بمجالس العمالات
الجهات
أولا: التقسيم الإداري للجهات
ثانيا: مجالس الجهات
1. تشكيل المجالس الجهوية و سير العمل بها
I. تشكيل المجلس الجهوي
أ. تأليف المجلس و الهيئة الناخبة و أسلوب الإقتراع
ب. الأهلية و التصريح بالترشيحات
ج. العمليات التحضيرية للإقتراع
د. المنازعات الإنتخابية
ه. تعويض المستشارين و الإنتخابات الجهوية
و. الحملة الإنتخابية و تحديد المخالفات و عقوباتها
II. نظام سير العمل بمجالس الجهات
ز. مكتب المجلس الجهوي و لجانه
ح. دورات المجلس الجهوي
ط. جلسات المجلس الجهوي و مداولاته
2. إختصاصات مجالس الجهات
3. الوصاية على المجالس الجهوية
I. الوصاية على أعضاء المجلس الجهوي
II. الوصاية على أعمال المجلس الجهوي
ثالثا: لجان التعاون المشتركة بين الجهات
1. الإنشاء و الهدف من لجان التعاون
2. التنظيم الإداري و المالي للجان التعاون الشتركة بين الجهات
I. التنظيم الإداري
II. التنظيم المالي
رابعا: تقسيمات الجهات بمختلف تمثيلياتها
القوانين المنظمة:
النصوص المشتركة:
قانون 30/9/76 المنظم للمالية المحلية
قانون 9.97 المتعلق بمدونة الإنتخابات و قد تم تغييره و تتميمه عدة مرات
النصوص الخاصة
1. الجماعات الحضرية و القروية:
القانون الحالي هو قانون 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 و هو ثالث قانون يصدر في هذا المجال بعد ظهير 23 يونيو 1960 و ميثاق 30 شتنبر 1976
و فيما يلي نظرة موجزة عن أهم ما ميز كل منهما:
v ظهير 23/6/60:
يعتبر هذا القانون اللبنة الأساسية لتنظيم الجماعات و قد دعم المشرع من خلاله صلاحيات رجال السلطة على حساب المجالس الجماعية لسببين أساسين:
أ. ضعف تكوين الأطر بسبب ما عاناه المغرب في عهد الحماية
ب. محدودية الإمكانيات
v ميثاق 30/9/1976:
حيث إن الفترة السابقة كانت كافية لتكوين أطر جماعية قادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشؤون المحلية فقد جاء الميثاق الجماعي لسنة 76 متسما بالتحولات التالية:
أ. تدعيم إختصاصات المجالس المنتخبة و رؤسائها و تقليص دور رجال السلطة على مستوى تدبير شؤون الجماعة
ب. تقليص حدود الوصاية
ج. خلق ما يسمى بالمجموعة الحضرية
برغم ما إتسم به ميثاق 76 من مميزات أدت إلى إعتباره ثورة في مجال التنظيم الإداري و أساس للديموقراطية المحلية إلا أنه لم يخلو من ثغرات و يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
أ. لم يحدد حقوق وواجبات المنتخب الجماعي مما لا يمكن هذا الأخير من معرفة إختصاصاته و حدود مسؤولياته
ب. رغم نصه على إحداث مجالس تنسيقية بين الجماعات الحضرية الموجودة في المدن سماها بالمجموعات الحضرية إلا أنه لم يحدد إختصاصاتها مما جعلها تعمل بدون نظام قانوني منظم و بالتالي لم تعط أية نتائج.
ج. نصه على إعادة إنتخاب الرئيس كل سنتين مما جعل هذا الأخير تحت رحمة المستشارين فإما أن يخضع لمطالبهم و إما أن تتم إقالته في نهاية السنتين مما يخلق نوعا من عدم الإستقرار في تسيير المجلس.
د. عدم الإشارة إلى لتنمية الإجتماعية و الإقتصادية
و لوضع حد لسلبيات القانون السابق جاء قانون 2002 متضمنا ما يلي:
2. العمالات و الأقاليم:
القانون الحالي هو قانون 79.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002
3. الجهات:
القانون الحالي هو قانون 47.96 بتاريخ 2 أبريل 2002
القسم الأول: التنظيم المحلي على مستوى الجماعات المحلية:
جاء قانون 78.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 متكونا من 11 بابا و 145 مادة و قد قسم المجالس الجماعية إلى 3 أنواع :
1. مجالس عادية : تهم الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة
2. مجالس خاصة يطلق عليها إسم مجلس المدينة و تهم الجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة
3. مجالس أخرى و تخضع لأنظمة قانونية خاصة بها وذلك لكونها ذات وضعية قانونية خاصة كجماعات المشور مثلا.
و يمكن إختزال النقاط التي يتناولها هذا القانون إلى 6 نقاط أساسية:
1. أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
2. إختصاصات المجلس و كيفية تسييره
3. الوصاية
4. التعاون بين الجماعات
5. المقتضيات الخاصة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة.
6. الجماعات ذات الأنظمة الخاصة
و على هذا الترتيب سنتناول هذا الموضوع:
الفرع الأول: أجهزة الجماعة و النظام الأساسي للمنتخب
1. أجهزة الجماعة