المالية المحلية
الفصل الأول: ميزانية الجماعات المحلية
مقدمة الفصل الأول:
تعريف ميزانية الجماعات المحلية حسب ظهير 30 شتنبر 1976 و التعديلات التي لحقته: الوثيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها في مجموع تحملات و موارد الجماعة المحلية أو الهيئة.
الميزات العامة لميزانية الجماعات المحلية قبل ظهير30/9/1976
1. تبتدئ في 1/1 و تنتهي في 31/12 من كل سنة.
2. تمنح الطابع القانوني لعمليات تحصيل الموارد و أداء النفقاتأأأأأاااااتمنايبس.
3. الأخذ بمبدأ التوازن
4. تتكون من ميزانيتين أصلية و إضافية
5. محلية= إختلافها من جماعة لأخرى تبعا للإمكانيات المحلية
الميزات الجديدة التي أدخلها قانون 30/09/76:
· توحيد الميزانية عن طريق إلغاء الميزانيات الإضافية
· التوفر على نوعين من الإعتمادات و ذلك بإضافة إعتمادات الإلتزام إلى جانب
التقنيات الجديدة التي أتى بها قانون 76:
1. إحداث الميزانيات الملحقة
2. الحرص على التوازن من خلال :
· إمكانية تحويل الفائض الناتج في ميزانية التسيير إلى نفقات للاستثمار.
· تحريم استعمال مداخيل الاستثمار لتغطية نفقات التسيير.
يرجع المشرع الحرص على فرض التوازن إلى الأسباب التالية:
· ضعف الموارد المحلية للجماعات المحلية
· سياسة التنسيق التي تقوم بها سلطة الوصاية بين السياسة المالية العامة و المحلية.
المبحث الأول: مرحلة الإعداد و الوضع و المصادقة
سنعتمد في تناول هذا الموضوع على التقسيم الذي أخذ به المشرع و ذلك كما يلي
المحور الأول: مكونات الميزانية المحلية:
تشمل الميزانية المحلية وجوبا على جزئين الأول مخصص لميزانية التسيير و الثاني للإستثمار كما قد تشتمل على ميزانيات ملحقة و حسابات خصوصية على أنه تتم المصادقة على كل هإلتزامات الأداء.ذه المكونات دفعة واحدة و سنتناول كل منها على حدى:
1. الميزانية الأصلية:
تشمل جزئين:
ميزانية التسيير: تمثل كل الموارد الجبائية منها و غير الجبائية المخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بالسير العادي للجماعة و تتكون مواردها الأساسية من كل الموارد العادية للجماعة و يتم تقسيمها إلى فروع و أبواب تقسم بدورها إلى فصول و فقرات و يتم وضع فصل خاص بالنفقات الطارئة لا يمكن تخصيص مدخول معين بنفقة معين إلا في إطار ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي
ميزانية الإستثمار: تشمل جميع تحملات الجماعة المتعلقة بالتجهيز و مواردها جد محدودة و هي بالأساس: فائض ميزانية التسيير + مساعدات التجهيز + القروض الممنوحة من الدولة تخضع لنفس التقسيم + الأموال المتوفرة من إلغاء حساب خصوصي.
العلاقة الوحيدة بين الجزئين هي إمكانيات تحويل فائض التسيير لتغطية نفقات التسيير دون العكس.
2. الميزانيات الملحقة:
تحدث بقرار مشترك لوزيري الداخلية و المالية بناءا على إقتراح من الأمر بالصرف المكلف بتدبير الميزانية المعنية.
تدرج بها العمليات المالية الخاصة ببعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و التي بهدف نشاطها إلى تقديم سلع أو خدمات للجمهور مقابل أجرة.
تخضع لنفس تقسيم الميزانية الأصلية(ميزانية للتسيير و أخرى للإستثمار) كما تخضع لقاعدة التوازن
الحسابات الخصوصية: هي حسابات كل عملياتها مرتبطة بالهدف الذي أنشئت من أجله و هي على نوعين:
· حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية: هي حسابات هدفها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله و تتميز بما يلي:
§ تدرج المبالغ المرصدة لتغطيتها في باب المداخيل و تكون تقديرية
§ لا تؤدي تقديرات المداخيل إلى فتح إعتمادات إلا في حدود إنجازها و في حالة تجاوز المداخيل للتقدير جاز فتح إعتمادات في حدود الفائض.
§ تنقل الأموال المتوفرة من عمليات الحساب إلى السنة المقبلة
§ يلغى كل حساب لم تنتج عنه نفقات لمدة 3 سنوات متتالية
· حسابات النفقات من الموارد المرصودة: هي العمليات التي تمول بموارد معينة من قبل و تتميز بما يلي:
§ إنجاز النفقة مرتبط بتحقق المورد.
§ ينقل الفائض إلى السنة الموالة و إن لم يستهلك يدرج في ميزانية الإستثمار الخاصة بالسنة القادمة.
المحور الثاني : مرحلتي الإعداد و المصادقة:
سنتناولها من خلال النقطتين التاليتين:
أولا : مرحلة الاعداد
يتم تحضيرها من طرف العامل فيما يخص الجهات و العمالات و من طرف المجلس الجماعي و من طرف اللجنة فيما يخص النقابات و لجان التعاون .
يعرض المشروع على المجالس المختصة للتصويت في أخر دورة عادية لها خلال السنة
تيم تحضير ميزانية الجهات و العمالات و الأقاليم من طرف إدارة لها إمكانيات تأطيرية مهمة على عكس ميزانية المجالس الجماعية التي تعد من طرف هيئة منتخبة لا تملك القدرات التأطيرية و الكفاءة اللازمة خاصة فيما يتعلق بالجماعات القروية.
ثانيا: مرحلة المصادقة
تختص سلطة الوصاية بالمصادقة (وزارة الداخلية ممثلة بالوزير أو العامل في الحالة المتعلقة بالجماعات القروية) و ذلك بعد تأشيرة وزيرة المالية أو من يفوض إليه ذلك (القابض الجهوي في حالة الجماعات القروية) إلى أنه في حالة رفض وزير المالية التأشير على الميزانية المذكور تعرض على الوزير الأول لنفس الغرض.
إذا لم تتم المصادقة لأي سبب كان قبل بداية السنة يتم الإستمرار في العمل بناءا على التقديرات المقترحة في الميزانية السابقة إلى تتم المصادقة و ذلك بناءا على قرار تصدره سلطة الوصاية مع تحديد المدة.
من خلال ذلك نلاحظ مدى تدخل سلطات الوصاية في تحديد السمات الأساسية المالية المحلية كما أن مصادقة سلطة الوصاية لا تقتصر على الميزانية الجماعية بل تتعداها إلى كل ما يتعلق بتدبير شؤون المصالح العمومية للجماعات المحلية.
و يوجه رئيس المجلس في ظرف 15 يوما الموالية لإختتام الدورة نسخا من جميع المقررات إلى سلطة الوصاية
يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق تداولها في حالة رفض المصادقة و في حال تمسك المجلس بمقرراته بعد الدراسة الجديدة أمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية البث في الأمر بمرسوم معلل.
إتساع نطاق المصادقة ليشمل مقررات خارجة عن نطاق الميزانية يقلص من أهمية المبادرات المالية و الإقتصادية المحلية.
المبحث الثاني: مرحلتي التنفيذ و المراقبة
سنتناول هذا الموضوع من خلال محورين على الشكل التالي:
المحور الأول: مرحلة التنفيذ
· يشرف على تنفيذ الميزانية هيئة مكونة من الأمر بالصرف و القابض مما يؤدي إلى متناقضات حيث يسعى الأمر بالصرف احترام توصيات المجلس المحلي و مواجهة تدخل الوصاية بينما يخضع القابض لتعليمات رئيسه المباشر.
· يصدر الأمر بالصرف أوامره بتنفيذ عمليات الميزانية أما القابض فيقوم بتنفيذ أوامر هذا الأخير.
· نظرا لتعقيد مسطرة التنفيذ و خضوعها لمجموعة من العمليات الحسابية التي تفوق في الغالب الإمكانيات المعرفية للأمر بالصرف المنتخب سمح المشرع بقيام نوع من التعاون بينه و بين القابض.
· يتم استغلال هذا التعاون القائم كإحدى وسائل الرقابة من طرف سلطة الوصاية.
· تنفيذ الميزانية يتم طبق القواعد المرعية و حسب ما هو وارد في الميزانية المصادق عليها و التي لا يمكن تغييرها إلا بإتباع نفس مسطرة المصادقة و في حالتين فقط:
1. حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة.
2. تحويل إعتمادات التسيير من فصل لأخر أو داخل نفس الفصل.
و لا يمكن إلحاق أي تعديل إلا بإذن خاص مؤشر عليه من وزير الداخلية و وزير المالية و إتباع مثل هذه المساطر يعتبر سلبا ضمنيا للإختصاصات المالية للسلطة المحلية
أولا : سلطات و مسؤولية الآمر بالصرف
· هناك حالة تنافي بين صفة القابض و لآمر بالصرف.
· يمكن للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم تفويض إمضاءاتهم.
· تسجل أوامر الصرف في محاسبات خاصة
· يضع الآمر بالصرف في نهاية كل شهر جرد ا بعمليات الميزانية و يرفقه بما يثبته.
· يعين الآمر بالصرف رؤساء المصالح المكلفين بتسيير الإعتمادات و تصفية النفقات.
· يمسك الآمر بالصرف محاسبة مستقلة لتنفيذ كل ميزانية من الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و سجا حسب نوع العمليات لتتبع تنفيذ عمليات الإستثمار.
· يضع الأمر بالصرف عند إختتام السنة المالية الحساب الإداري للتسيير السابق.
ثانيا : سلطات و مسؤولية القابض
· يعين القابض من طرف وزير المالية
· يسهر القابض على التنفيذ الحسابي ببميزانية و إمساك محاسبة المداخيل و النفقات في السجلات المقررة.
· يؤشر القابض على الحوالات بعد مراقبة صحة الدين و صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية.
· يرفض منح التأشيرة إذا لاحظ إغفالا أو بيانا غير صحيح و يدلي بملاحظاته إلى الأمر بالصرف و إذا أصر الأخير بوضع الحوالة يوجه إليه تصريحا كتابيا معللا و هنا يجوز للأمر بالصرف طلب الأداء كتابة تحت مسؤوليته الشخصية.
· يثبت القابض جميع العمليات في دفاتر يومية تدرج في المحاسبة العامة
· يوجه إلى الأمر بالصرف نهاية كل شهر بيانا بالأموال المتوفرة
· يحصر في 30/06 و 31/12 الجدول المفصل للمداخيل و يوجهه إلى الخازن العام.
· يضع القابض عند إختتام السنة المالية المنصرمة حساب تسييره
· يقدم حسابات جاهزة للدراسة مشفوعة بسندات المداخيل والأوراق المثبتة للنفقات إلى الخازن العام الذي يوجه للدراسة إلى قاضي الحسابات المكلف بتصفيته.
المحور الثاني: مرحلة المراقبة
أولا : من طرف سلطات الوصاية
أ – المراقبة على النفقات: تتعلق بصحة الالتزام بواسطة موظفين بوزارة المالية و تهدف إلى مما إذا كان الالتزام :
1. منجزا بشأن اعتماد متوفر
2. مطابقا لباب الميزانية المقترح اقتطاع الاعتماد منه
3. صحيحا بالنسبة للقوانين و الأنظمة المطبقة عليه
§ تتم المراقبة بوضع تأشيرة على مقترح الالتزام و برفض لوضعها معلل و في حالة إصرار الآمر بالصرف يعرض الأمر على وزيري الداخلية و المالية و في حالة الرفض يعرض الأمر على نظر الوزير الأول.
§ إذا أحس العون بعدم أهمية النفقة الملتزم بها أخبر وزيري المالية و الداخلية دون أن يرتب ذلك أي أثر
§ يوجه العون المكلف بالمراقبة كل شهر إلى وزيري الداخلية و المالية البيان العام للإعتمادات المفتوحة و الاعتمادات الملتزم بها.
ب – المراقبة على تصرفات الأمرين بالصرف: تتم من طرف وزيري الداخلية و المالية بواسطة أعوان تابعين لهم.
ج – المراقبة على القباض و المحاسبين: تتم عبر الهيئات المختصة بالمفتشية العامة للمالية.
ثانيا : المجالس الجهوية للحسابات
أ – التكوين :
يتألف المجلس من:
1. قضاة يسري عليهم النظام الأساسي للقضاة.
2. رئيس يتولى الإشراف على المجلس و تنظيم أشغاله و ترأس جلساته
3. وكيل للملك يتولى مهام النيابة العامة لدى المجلس
4. مستشارين
5. كتابة عامة
6. كتابة للضبط
يمكن تقسيمه إلى فروع بأمر من الرئيس الأول يعرض على تأشيرة وزيري المالية و الوظيفة العمومية.
لا تعقد الجلسات إلا بحضور 5 قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.
ب – الإختصاصات:
1. التدقيق و البث في الحسابات
2. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
3. مراقبة التسيير
4. مراقبة استخدام الأموال ا
الفصل الثاني: موارد الجماعات المحلية و هيئاتها
يرتبط حجم تدخل الجماعات المحلية زيادة ونقصانا بحجم مواردها هذه الموارد التي تعد وسيلة لقياس درجة قوة النظام المحلي في تحقيق التنمية و تتكون هذه الموارد من موارد جبائية و أخرى غير جبائية.
من خلال هذا يتضح أن هناك موارد ذاتية و موارد محولة من طرف سلطات الوصاية.
المبحث الأول: الموارد الجبائية
كان النظام الجبائي قبل ظهير 21/11/89 يتكون من ضرائب ذات صبغة وطنية و أخرى محلية لكن رغم التعدد فقد كان النظام الجبائي المحلي تابعا للنظام الجبائي الوطني و ذلك من خلال المستويات التالية:
1. المستوى القانوني :الضرائب و الرسوم المحلية يتم وضعها من طرف الدولة، مما يخولها إمكانية إحتكار أهم الضرائب مردودية مقابل تمتيع الجماعات بالضرائب الأقل مرونة و تطورا و المحدودة المحاصيل.
2. مستوى التحصيل: استحواذ المصالح المركزية عليه.
Ü غياب جباية محلية مستقلة
Ü العجز مكونات الجباية المحلية عن توفير الموارد الضرورية.
أمام هذه الوضعية تم التفكير في إعادة النظر في هذه الوضعية الشيء الذي تمت ترجمته عن طريق ظهير 21/11/1989 الذي إرتكز على مجموعة من الأسس:
1. الأهداف:
v الاق : إستخذام الجباية المحلية كعنصر محفز للاستثمار
v الإج : مراعاة المقدرة التكليفية لتحقيق العدالة الضريبية
v التقنية : تبسيط و تسهيل التقنيات و توحبد النظام الضريبي
2. المحاور :
v الإحتفاظ بالرسوم الجماعية القديمة مع تحسينها و تحيينها.
v احداث ضرائب ورسوم جماعية جديدة
v وضع تنظيم جديد فيما يخص التحصيل و المنازعات المحلية
3. التمييز بين 3 أنواع من الجبائية المحلية على مستوى الأسعار:
v أسعار موحدة و ثابتة (21 منها رسوم الحالة المدنية)
v أسعار موحدة وقصوى (رسم الإقامة في المؤسسات السياحية)
v أسعار متروكة صلاحيتها للمجالس التداولية (الرسم المفروض على الباعة المتجولين).
الفرع الأول : الضرائب و الرسوم الذاتية:
تنقسم هذه الرسوم و الضرائب بحسب الجهة المستحقة لها إلى 4 أنواع كالتالي:
1. الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الحضرية والقروية: و هي 31 منها رسم النظافة
2. الرسوم المستحقة للعمالات و الأقاليم :وهي 3 من بينها الرسم المفروض على رخص السياقة.
3. الرسوم المستحقة للمجموعات الحضرية و هي 5 تتكون من نسبة معينة من حصيل بعض الرسوم المستحقة للجماعات.
4. الرسوم المستحقة للجهات: عددها 6 من بينها الرسم على إستغلال المناجم و الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ و بعض الرسوم المضافة.
ويلاحظ على هذه الرسوم انقسامها إلى رسوم:
Ø مستقلة (رسوم النظافة،رخصة الصيد البحري،إستغلال الموانئ)
Ø مضافة(الرسم المضاف إلى :رسم استخراج مواد المقالع، رسم طبع الزرابي، رسم عقود التأمين،رسم رخصة الصيد البحري).
ثانيا:الضرائب المحولة من طرف الدولة لصالح الجماعات المحلية
v الضريبة الحضرية: ضريبة تخص المدار الحضري و المناطق المحيطة به
مجال تطبيقها :
I. العقارات المبنية و المباني المستغلة بصفة شخصية من طرف مالكها.
II. العقارات المبنية و المخصصة لمزاولة نشاط مهني
III. الأراضي المخصصة لإستغلالات مهنية
العقارات المعفية منها:
a) المنازل الملكية و العقارات التي يملكها أشخاص القانون العام والعقارات العامة
b) المباني الجديدة و ذلك طوال 5 سنوات الموالية لسنة البناء يستثنى من ذلك المباني المملوكة للأشخاص التالية:
Ø الشركات الأجنبية .
Ø مؤسسات الإئتمان و صندوق الإيداع و التدبير و بنك المغرب
Ø مقاولات التأمين
Ø الوكالات العقارية
أساسها:
القيمة الإيجارية و التي تحددها لجنة الإحصاء التي يعين أعضائها بمقرر لصدرة العامل لمدة 5 سنوات في كل جماعة و تضم ممثلا لمجلس الجماعة و مفتشا للضرائب المباشرة و ممثلا لغرفة التجارة و الصناعة و أعضاء مختارين من بين السكان.
و لا تفرض الضريبة على المحل إذا كان شاغرا في تاريخ الإحصاء
ترصد حصيلة الضريبة بنسبة 90 في المئة للجماعات المحلية بينما تخصص 10 بالمئة للميزانية العامة كمقابل لعمليات التحصيل و الربط.
vالضريبة المهنية:
هي ضريبة على مزاولة المهنة و يخضع لها كل شخص أو شركة كيفما كانت جنسيتها تزاول مهنة أو تجارة أو صناعة بالمغرب.
و لتحديد قيمة الضريبة يؤخذ بعين الإعتبار ركنان أساسين:
Ø القيمة الكرائية لأماكن مزاولة المهنة و تؤخذ أساسا لحساب الأداء النسبي
Ø العناصر المميزة للهنة و المصنفة إلى طبقات داخل جدولين يهم الأول المهن التجارية و الحرفية (7 طبقات) و الحرة بينما يهم الثاني المهن الصناعية(طبقتان)
Ø تزاد على المبلغ الأصلي للضريبة 12 سنتيما تستوفى لفائدة الميزانية العامة للدولة.
ترصد حصيلة الضريبة بنسبة 90 في المئة للجماعات المحلية بينما تخصص 10 بالمئة للميزانية العامة كمقابل لعمليات التحصيل و الربط.
كما تفرض هذه الضرية أيضا على المزاولين لمهنتهم في الأسواق القروية.
ثالثا: الضرائب المحولة جزئيا من طرف الدولة:
vالضريبة على القيمة المضافة:
هي ضريبة تفرض على رقم المعاملات و تطبق على العمليات المنجزة بالمغرب كيفما كانت طبيعتها كما تطبق على عمليات الإستيراد و تخضع لها كل العمليات التالية:
1. العمليات التي يقوم بها المقاولون في المصنع
2. العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون
3. عمليات بيع السلع على حالتها التي يقوم بها تجار الجملة
4. كل ما يتعلق بتقديم خدمات
5. العمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي
و تتميز هذه الضريبة بتعدد أسعارها إلى ثلاثة أسعار 20 و 14 و 7 بالمئة. و هي من الضرائب التي جاء بها الإصلاح الجبائي ل 1984 و لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1986 كما لم تستفد منها الجماعات المحلية إلا سنة 88.
تقسم مداخيلها بين الدولة بنسبة 70 بالمئة و بين الجماعات المحلية بنسبة 30 في المئة.
و هي نسبة لم تحقق الأمال التي كانت تعقدها عليها هذه الأخيرة إذ أنها تفرض إلا على القيمة المضافة لا ثمن السلعة كما أنها لا تفرض على المنتجين الصغار كما أنها كثيرة الإعفاءات.
المبحث الثاني:الموارد غير الجبائية :
أولا: الأملاك الجماعية :
نسبتها إلى مجموع الميزانية جد ضعيفة و ذلك راجع إلى إلى طرق التسيير المتبعة من طرف المجالس المحلية و المتسمة بالتساهل مع المستفيدين مما يؤدي إلى ضعف الحصيلة.
ثانيا: الإمدادات
هي مساعدات مالية تقدمها الدولة للجماعات المحلية لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها و هي نوعين:
Ø إمدادات التسيير .
Ø إمدادات التسيير
غالبا ما تكون ذات تأثير على الإستقلال المالي للجماعة و ذلك كونها لا تمنح إلا وفق شروط معينة مما يؤهلها لتكون أداة الدولة في توجيه أولويات الجماعات المحلية كما تهدف خلق نوع من الموازنة للتخفيف من اللامساواة الترابية.
ثالثا: القروض
خول المشرع الجماعات المحلية إمكانية الإستفادة من القروض لتمويل مشاريعها التجهيزية و التنموية التي تستغرق وقتا طويلا و يكون نقصها مستقبلا للسكان و تتعدد الجهات التي تقدمضعيفة . القروض للجماعات المحلية لكن يبقى أهمها على الإطلاق هو صندوق التجهيز الجماعي الذي تم إحداثه سنة 1990 و هو عبارة عن مؤسسة عمومية.
رابعا: التدخلات الاقتصادية
رغم تعدد أوجه التدخل الإقتصادي للجماعات المحلية فإن مردوديته لا زالت ضعيفة
مقدمة الفصل الأول:
تعريف ميزانية الجماعات المحلية حسب ظهير 30 شتنبر 1976 و التعديلات التي لحقته: الوثيقة التي يقرر و يؤذن بموجبها في مجموع تحملات و موارد الجماعة المحلية أو الهيئة.
الميزات العامة لميزانية الجماعات المحلية قبل ظهير30/9/1976
1. تبتدئ في 1/1 و تنتهي في 31/12 من كل سنة.
2. تمنح الطابع القانوني لعمليات تحصيل الموارد و أداء النفقاتأأأأأاااااتمنايبس.
3. الأخذ بمبدأ التوازن
4. تتكون من ميزانيتين أصلية و إضافية
5. محلية= إختلافها من جماعة لأخرى تبعا للإمكانيات المحلية
الميزات الجديدة التي أدخلها قانون 30/09/76:
· توحيد الميزانية عن طريق إلغاء الميزانيات الإضافية
· التوفر على نوعين من الإعتمادات و ذلك بإضافة إعتمادات الإلتزام إلى جانب
التقنيات الجديدة التي أتى بها قانون 76:
1. إحداث الميزانيات الملحقة
2. الحرص على التوازن من خلال :
· إمكانية تحويل الفائض الناتج في ميزانية التسيير إلى نفقات للاستثمار.
· تحريم استعمال مداخيل الاستثمار لتغطية نفقات التسيير.
يرجع المشرع الحرص على فرض التوازن إلى الأسباب التالية:
· ضعف الموارد المحلية للجماعات المحلية
· سياسة التنسيق التي تقوم بها سلطة الوصاية بين السياسة المالية العامة و المحلية.
المبحث الأول: مرحلة الإعداد و الوضع و المصادقة
سنعتمد في تناول هذا الموضوع على التقسيم الذي أخذ به المشرع و ذلك كما يلي
المحور الأول: مكونات الميزانية المحلية:
تشمل الميزانية المحلية وجوبا على جزئين الأول مخصص لميزانية التسيير و الثاني للإستثمار كما قد تشتمل على ميزانيات ملحقة و حسابات خصوصية على أنه تتم المصادقة على كل هإلتزامات الأداء.ذه المكونات دفعة واحدة و سنتناول كل منها على حدى:
1. الميزانية الأصلية:
تشمل جزئين:
ميزانية التسيير: تمثل كل الموارد الجبائية منها و غير الجبائية المخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بالسير العادي للجماعة و تتكون مواردها الأساسية من كل الموارد العادية للجماعة و يتم تقسيمها إلى فروع و أبواب تقسم بدورها إلى فصول و فقرات و يتم وضع فصل خاص بالنفقات الطارئة لا يمكن تخصيص مدخول معين بنفقة معين إلا في إطار ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي
ميزانية الإستثمار: تشمل جميع تحملات الجماعة المتعلقة بالتجهيز و مواردها جد محدودة و هي بالأساس: فائض ميزانية التسيير + مساعدات التجهيز + القروض الممنوحة من الدولة تخضع لنفس التقسيم + الأموال المتوفرة من إلغاء حساب خصوصي.
العلاقة الوحيدة بين الجزئين هي إمكانيات تحويل فائض التسيير لتغطية نفقات التسيير دون العكس.
2. الميزانيات الملحقة:
تحدث بقرار مشترك لوزيري الداخلية و المالية بناءا على إقتراح من الأمر بالصرف المكلف بتدبير الميزانية المعنية.
تدرج بها العمليات المالية الخاصة ببعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية و التي بهدف نشاطها إلى تقديم سلع أو خدمات للجمهور مقابل أجرة.
تخضع لنفس تقسيم الميزانية الأصلية(ميزانية للتسيير و أخرى للإستثمار) كما تخضع لقاعدة التوازن
الحسابات الخصوصية: هي حسابات كل عملياتها مرتبطة بالهدف الذي أنشئت من أجله و هي على نوعين:
· حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية: هي حسابات هدفها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله و تتميز بما يلي:
§ تدرج المبالغ المرصدة لتغطيتها في باب المداخيل و تكون تقديرية
§ لا تؤدي تقديرات المداخيل إلى فتح إعتمادات إلا في حدود إنجازها و في حالة تجاوز المداخيل للتقدير جاز فتح إعتمادات في حدود الفائض.
§ تنقل الأموال المتوفرة من عمليات الحساب إلى السنة المقبلة
§ يلغى كل حساب لم تنتج عنه نفقات لمدة 3 سنوات متتالية
· حسابات النفقات من الموارد المرصودة: هي العمليات التي تمول بموارد معينة من قبل و تتميز بما يلي:
§ إنجاز النفقة مرتبط بتحقق المورد.
§ ينقل الفائض إلى السنة الموالة و إن لم يستهلك يدرج في ميزانية الإستثمار الخاصة بالسنة القادمة.
المحور الثاني : مرحلتي الإعداد و المصادقة:
سنتناولها من خلال النقطتين التاليتين:
أولا : مرحلة الاعداد
يتم تحضيرها من طرف العامل فيما يخص الجهات و العمالات و من طرف المجلس الجماعي و من طرف اللجنة فيما يخص النقابات و لجان التعاون .
يعرض المشروع على المجالس المختصة للتصويت في أخر دورة عادية لها خلال السنة
تيم تحضير ميزانية الجهات و العمالات و الأقاليم من طرف إدارة لها إمكانيات تأطيرية مهمة على عكس ميزانية المجالس الجماعية التي تعد من طرف هيئة منتخبة لا تملك القدرات التأطيرية و الكفاءة اللازمة خاصة فيما يتعلق بالجماعات القروية.
ثانيا: مرحلة المصادقة
تختص سلطة الوصاية بالمصادقة (وزارة الداخلية ممثلة بالوزير أو العامل في الحالة المتعلقة بالجماعات القروية) و ذلك بعد تأشيرة وزيرة المالية أو من يفوض إليه ذلك (القابض الجهوي في حالة الجماعات القروية) إلى أنه في حالة رفض وزير المالية التأشير على الميزانية المذكور تعرض على الوزير الأول لنفس الغرض.
إذا لم تتم المصادقة لأي سبب كان قبل بداية السنة يتم الإستمرار في العمل بناءا على التقديرات المقترحة في الميزانية السابقة إلى تتم المصادقة و ذلك بناءا على قرار تصدره سلطة الوصاية مع تحديد المدة.
من خلال ذلك نلاحظ مدى تدخل سلطات الوصاية في تحديد السمات الأساسية المالية المحلية كما أن مصادقة سلطة الوصاية لا تقتصر على الميزانية الجماعية بل تتعداها إلى كل ما يتعلق بتدبير شؤون المصالح العمومية للجماعات المحلية.
و يوجه رئيس المجلس في ظرف 15 يوما الموالية لإختتام الدورة نسخا من جميع المقررات إلى سلطة الوصاية
يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق تداولها في حالة رفض المصادقة و في حال تمسك المجلس بمقرراته بعد الدراسة الجديدة أمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية البث في الأمر بمرسوم معلل.
إتساع نطاق المصادقة ليشمل مقررات خارجة عن نطاق الميزانية يقلص من أهمية المبادرات المالية و الإقتصادية المحلية.
المبحث الثاني: مرحلتي التنفيذ و المراقبة
سنتناول هذا الموضوع من خلال محورين على الشكل التالي:
المحور الأول: مرحلة التنفيذ
· يشرف على تنفيذ الميزانية هيئة مكونة من الأمر بالصرف و القابض مما يؤدي إلى متناقضات حيث يسعى الأمر بالصرف احترام توصيات المجلس المحلي و مواجهة تدخل الوصاية بينما يخضع القابض لتعليمات رئيسه المباشر.
· يصدر الأمر بالصرف أوامره بتنفيذ عمليات الميزانية أما القابض فيقوم بتنفيذ أوامر هذا الأخير.
· نظرا لتعقيد مسطرة التنفيذ و خضوعها لمجموعة من العمليات الحسابية التي تفوق في الغالب الإمكانيات المعرفية للأمر بالصرف المنتخب سمح المشرع بقيام نوع من التعاون بينه و بين القابض.
· يتم استغلال هذا التعاون القائم كإحدى وسائل الرقابة من طرف سلطة الوصاية.
· تنفيذ الميزانية يتم طبق القواعد المرعية و حسب ما هو وارد في الميزانية المصادق عليها و التي لا يمكن تغييرها إلا بإتباع نفس مسطرة المصادقة و في حالتين فقط:
1. حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة.
2. تحويل إعتمادات التسيير من فصل لأخر أو داخل نفس الفصل.
و لا يمكن إلحاق أي تعديل إلا بإذن خاص مؤشر عليه من وزير الداخلية و وزير المالية و إتباع مثل هذه المساطر يعتبر سلبا ضمنيا للإختصاصات المالية للسلطة المحلية
أولا : سلطات و مسؤولية الآمر بالصرف
· هناك حالة تنافي بين صفة القابض و لآمر بالصرف.
· يمكن للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم تفويض إمضاءاتهم.
· تسجل أوامر الصرف في محاسبات خاصة
· يضع الآمر بالصرف في نهاية كل شهر جرد ا بعمليات الميزانية و يرفقه بما يثبته.
· يعين الآمر بالصرف رؤساء المصالح المكلفين بتسيير الإعتمادات و تصفية النفقات.
· يمسك الآمر بالصرف محاسبة مستقلة لتنفيذ كل ميزانية من الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية و سجا حسب نوع العمليات لتتبع تنفيذ عمليات الإستثمار.
· يضع الأمر بالصرف عند إختتام السنة المالية الحساب الإداري للتسيير السابق.
ثانيا : سلطات و مسؤولية القابض
· يعين القابض من طرف وزير المالية
· يسهر القابض على التنفيذ الحسابي ببميزانية و إمساك محاسبة المداخيل و النفقات في السجلات المقررة.
· يؤشر القابض على الحوالات بعد مراقبة صحة الدين و صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية.
· يرفض منح التأشيرة إذا لاحظ إغفالا أو بيانا غير صحيح و يدلي بملاحظاته إلى الأمر بالصرف و إذا أصر الأخير بوضع الحوالة يوجه إليه تصريحا كتابيا معللا و هنا يجوز للأمر بالصرف طلب الأداء كتابة تحت مسؤوليته الشخصية.
· يثبت القابض جميع العمليات في دفاتر يومية تدرج في المحاسبة العامة
· يوجه إلى الأمر بالصرف نهاية كل شهر بيانا بالأموال المتوفرة
· يحصر في 30/06 و 31/12 الجدول المفصل للمداخيل و يوجهه إلى الخازن العام.
· يضع القابض عند إختتام السنة المالية المنصرمة حساب تسييره
· يقدم حسابات جاهزة للدراسة مشفوعة بسندات المداخيل والأوراق المثبتة للنفقات إلى الخازن العام الذي يوجه للدراسة إلى قاضي الحسابات المكلف بتصفيته.
المحور الثاني: مرحلة المراقبة
أولا : من طرف سلطات الوصاية
أ – المراقبة على النفقات: تتعلق بصحة الالتزام بواسطة موظفين بوزارة المالية و تهدف إلى مما إذا كان الالتزام :
1. منجزا بشأن اعتماد متوفر
2. مطابقا لباب الميزانية المقترح اقتطاع الاعتماد منه
3. صحيحا بالنسبة للقوانين و الأنظمة المطبقة عليه
§ تتم المراقبة بوضع تأشيرة على مقترح الالتزام و برفض لوضعها معلل و في حالة إصرار الآمر بالصرف يعرض الأمر على وزيري الداخلية و المالية و في حالة الرفض يعرض الأمر على نظر الوزير الأول.
§ إذا أحس العون بعدم أهمية النفقة الملتزم بها أخبر وزيري المالية و الداخلية دون أن يرتب ذلك أي أثر
§ يوجه العون المكلف بالمراقبة كل شهر إلى وزيري الداخلية و المالية البيان العام للإعتمادات المفتوحة و الاعتمادات الملتزم بها.
ب – المراقبة على تصرفات الأمرين بالصرف: تتم من طرف وزيري الداخلية و المالية بواسطة أعوان تابعين لهم.
ج – المراقبة على القباض و المحاسبين: تتم عبر الهيئات المختصة بالمفتشية العامة للمالية.
ثانيا : المجالس الجهوية للحسابات
أ – التكوين :
يتألف المجلس من:
1. قضاة يسري عليهم النظام الأساسي للقضاة.
2. رئيس يتولى الإشراف على المجلس و تنظيم أشغاله و ترأس جلساته
3. وكيل للملك يتولى مهام النيابة العامة لدى المجلس
4. مستشارين
5. كتابة عامة
6. كتابة للضبط
يمكن تقسيمه إلى فروع بأمر من الرئيس الأول يعرض على تأشيرة وزيري المالية و الوظيفة العمومية.
لا تعقد الجلسات إلا بحضور 5 قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع.
ب – الإختصاصات:
1. التدقيق و البث في الحسابات
2. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
3. مراقبة التسيير
4. مراقبة استخدام الأموال ا
الفصل الثاني: موارد الجماعات المحلية و هيئاتها
يرتبط حجم تدخل الجماعات المحلية زيادة ونقصانا بحجم مواردها هذه الموارد التي تعد وسيلة لقياس درجة قوة النظام المحلي في تحقيق التنمية و تتكون هذه الموارد من موارد جبائية و أخرى غير جبائية.
من خلال هذا يتضح أن هناك موارد ذاتية و موارد محولة من طرف سلطات الوصاية.
المبحث الأول: الموارد الجبائية
كان النظام الجبائي قبل ظهير 21/11/89 يتكون من ضرائب ذات صبغة وطنية و أخرى محلية لكن رغم التعدد فقد كان النظام الجبائي المحلي تابعا للنظام الجبائي الوطني و ذلك من خلال المستويات التالية:
1. المستوى القانوني :الضرائب و الرسوم المحلية يتم وضعها من طرف الدولة، مما يخولها إمكانية إحتكار أهم الضرائب مردودية مقابل تمتيع الجماعات بالضرائب الأقل مرونة و تطورا و المحدودة المحاصيل.
2. مستوى التحصيل: استحواذ المصالح المركزية عليه.
Ü غياب جباية محلية مستقلة
Ü العجز مكونات الجباية المحلية عن توفير الموارد الضرورية.
أمام هذه الوضعية تم التفكير في إعادة النظر في هذه الوضعية الشيء الذي تمت ترجمته عن طريق ظهير 21/11/1989 الذي إرتكز على مجموعة من الأسس:
1. الأهداف:
v الاق : إستخذام الجباية المحلية كعنصر محفز للاستثمار
v الإج : مراعاة المقدرة التكليفية لتحقيق العدالة الضريبية
v التقنية : تبسيط و تسهيل التقنيات و توحبد النظام الضريبي
2. المحاور :
v الإحتفاظ بالرسوم الجماعية القديمة مع تحسينها و تحيينها.
v احداث ضرائب ورسوم جماعية جديدة
v وضع تنظيم جديد فيما يخص التحصيل و المنازعات المحلية
3. التمييز بين 3 أنواع من الجبائية المحلية على مستوى الأسعار:
v أسعار موحدة و ثابتة (21 منها رسوم الحالة المدنية)
v أسعار موحدة وقصوى (رسم الإقامة في المؤسسات السياحية)
v أسعار متروكة صلاحيتها للمجالس التداولية (الرسم المفروض على الباعة المتجولين).
الفرع الأول : الضرائب و الرسوم الذاتية:
تنقسم هذه الرسوم و الضرائب بحسب الجهة المستحقة لها إلى 4 أنواع كالتالي:
1. الرسوم والضرائب المستحقة للجماعات الحضرية والقروية: و هي 31 منها رسم النظافة
2. الرسوم المستحقة للعمالات و الأقاليم :وهي 3 من بينها الرسم المفروض على رخص السياقة.
3. الرسوم المستحقة للمجموعات الحضرية و هي 5 تتكون من نسبة معينة من حصيل بعض الرسوم المستحقة للجماعات.
4. الرسوم المستحقة للجهات: عددها 6 من بينها الرسم على إستغلال المناجم و الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ و بعض الرسوم المضافة.
ويلاحظ على هذه الرسوم انقسامها إلى رسوم:
Ø مستقلة (رسوم النظافة،رخصة الصيد البحري،إستغلال الموانئ)
Ø مضافة(الرسم المضاف إلى :رسم استخراج مواد المقالع، رسم طبع الزرابي، رسم عقود التأمين،رسم رخصة الصيد البحري).
ثانيا:الضرائب المحولة من طرف الدولة لصالح الجماعات المحلية
v الضريبة الحضرية: ضريبة تخص المدار الحضري و المناطق المحيطة به
مجال تطبيقها :
I. العقارات المبنية و المباني المستغلة بصفة شخصية من طرف مالكها.
II. العقارات المبنية و المخصصة لمزاولة نشاط مهني
III. الأراضي المخصصة لإستغلالات مهنية
العقارات المعفية منها:
a) المنازل الملكية و العقارات التي يملكها أشخاص القانون العام والعقارات العامة
b) المباني الجديدة و ذلك طوال 5 سنوات الموالية لسنة البناء يستثنى من ذلك المباني المملوكة للأشخاص التالية:
Ø الشركات الأجنبية .
Ø مؤسسات الإئتمان و صندوق الإيداع و التدبير و بنك المغرب
Ø مقاولات التأمين
Ø الوكالات العقارية
أساسها:
القيمة الإيجارية و التي تحددها لجنة الإحصاء التي يعين أعضائها بمقرر لصدرة العامل لمدة 5 سنوات في كل جماعة و تضم ممثلا لمجلس الجماعة و مفتشا للضرائب المباشرة و ممثلا لغرفة التجارة و الصناعة و أعضاء مختارين من بين السكان.
و لا تفرض الضريبة على المحل إذا كان شاغرا في تاريخ الإحصاء
ترصد حصيلة الضريبة بنسبة 90 في المئة للجماعات المحلية بينما تخصص 10 بالمئة للميزانية العامة كمقابل لعمليات التحصيل و الربط.
vالضريبة المهنية:
هي ضريبة على مزاولة المهنة و يخضع لها كل شخص أو شركة كيفما كانت جنسيتها تزاول مهنة أو تجارة أو صناعة بالمغرب.
و لتحديد قيمة الضريبة يؤخذ بعين الإعتبار ركنان أساسين:
Ø القيمة الكرائية لأماكن مزاولة المهنة و تؤخذ أساسا لحساب الأداء النسبي
Ø العناصر المميزة للهنة و المصنفة إلى طبقات داخل جدولين يهم الأول المهن التجارية و الحرفية (7 طبقات) و الحرة بينما يهم الثاني المهن الصناعية(طبقتان)
Ø تزاد على المبلغ الأصلي للضريبة 12 سنتيما تستوفى لفائدة الميزانية العامة للدولة.
ترصد حصيلة الضريبة بنسبة 90 في المئة للجماعات المحلية بينما تخصص 10 بالمئة للميزانية العامة كمقابل لعمليات التحصيل و الربط.
كما تفرض هذه الضرية أيضا على المزاولين لمهنتهم في الأسواق القروية.
ثالثا: الضرائب المحولة جزئيا من طرف الدولة:
vالضريبة على القيمة المضافة:
هي ضريبة تفرض على رقم المعاملات و تطبق على العمليات المنجزة بالمغرب كيفما كانت طبيعتها كما تطبق على عمليات الإستيراد و تخضع لها كل العمليات التالية:
1. العمليات التي يقوم بها المقاولون في المصنع
2. العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون
3. عمليات بيع السلع على حالتها التي يقوم بها تجار الجملة
4. كل ما يتعلق بتقديم خدمات
5. العمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي
و تتميز هذه الضريبة بتعدد أسعارها إلى ثلاثة أسعار 20 و 14 و 7 بالمئة. و هي من الضرائب التي جاء بها الإصلاح الجبائي ل 1984 و لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1986 كما لم تستفد منها الجماعات المحلية إلا سنة 88.
تقسم مداخيلها بين الدولة بنسبة 70 بالمئة و بين الجماعات المحلية بنسبة 30 في المئة.
و هي نسبة لم تحقق الأمال التي كانت تعقدها عليها هذه الأخيرة إذ أنها تفرض إلا على القيمة المضافة لا ثمن السلعة كما أنها لا تفرض على المنتجين الصغار كما أنها كثيرة الإعفاءات.
المبحث الثاني:الموارد غير الجبائية :
أولا: الأملاك الجماعية :
نسبتها إلى مجموع الميزانية جد ضعيفة و ذلك راجع إلى إلى طرق التسيير المتبعة من طرف المجالس المحلية و المتسمة بالتساهل مع المستفيدين مما يؤدي إلى ضعف الحصيلة.
ثانيا: الإمدادات
هي مساعدات مالية تقدمها الدولة للجماعات المحلية لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها و هي نوعين:
Ø إمدادات التسيير .
Ø إمدادات التسيير
غالبا ما تكون ذات تأثير على الإستقلال المالي للجماعة و ذلك كونها لا تمنح إلا وفق شروط معينة مما يؤهلها لتكون أداة الدولة في توجيه أولويات الجماعات المحلية كما تهدف خلق نوع من الموازنة للتخفيف من اللامساواة الترابية.
ثالثا: القروض
خول المشرع الجماعات المحلية إمكانية الإستفادة من القروض لتمويل مشاريعها التجهيزية و التنموية التي تستغرق وقتا طويلا و يكون نقصها مستقبلا للسكان و تتعدد الجهات التي تقدمضعيفة . القروض للجماعات المحلية لكن يبقى أهمها على الإطلاق هو صندوق التجهيز الجماعي الذي تم إحداثه سنة 1990 و هو عبارة عن مؤسسة عمومية.
رابعا: التدخلات الاقتصادية
رغم تعدد أوجه التدخل الإقتصادي للجماعات المحلية فإن مردوديته لا زالت ضعيفة