القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
ظهير شريف رقم224-95-1 بتاريخ 06 رجب 1416 موافق 29 نونبر 1995 بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
القسم الأول
هيكلة اللجان.
القسم الثاني
جمع المعلومات
القسم الثالث
تقرير اللجان
القسم الرابع
الإحالة على المجلس الدستوري
ظهير شريف رقم 224-95-1 صادر في 6 رجب 1416
(29 نوفمبر 1995) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و57 منه؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 95-92 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1416 (10 نوفمبر 1995)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 95-5 الصادر عن مجلس النواب في 9 جمادى الأولى 1416 (5 أكتوبر 1995) والمتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995).
وقعـــه بالعطـف :
الوزيــر الأول،
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون تنظيمي رقم 95-5
يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية
لتقصي الحقائق(*)
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من الدستور تحدد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
القســم الأول
هيكلـة اللجـان
المادة 2
من أجل تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور، يوجه الوزير الأول، إن اقتضى الحال، إلى رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل المثبت فيه أن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق والمحددة على سبيل الحصر هي موضوع متابعات قضائية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الوزير الأول من طرف رئيس مجلس النواب بذلك.
المادة 3
إذا لم يتوصل رئيس مجلس النواب بتقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للقيام بانتخاب الرئيس ونوابه والكاتب والمقرر أو المقررين.
ويذكر في الدعوة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وبتأليف اللجنة والأجل الأقصى المضروب لهذه الأخيرة قصد إيداع تقريرها.
المادة 4
ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيس اللجنة ونوابه وكاتبها ومقررها أو مقرريها وفق الإجراءات المحددة بعده.
(*) ج.ر عدد 4335 بتاريخ 6 رجب 1416 / 29 نوفمبر 1995.
المادة 5
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وباستثناء ما نصت عليه المادة 3 أعلاه بخصوص الاجتماع الأول للجنة، فإن هذه الأخيرة تعقد اجتماعاتها بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده. وتوجه الدعوة قبل التاريخ المحدد للاجتماع بثمانية أيام على الأكثر. وإذا وجهها الرئيس بناء على طلب ربع أعضاء اللجنة، وجب أن تتضمن جدول الأعمال الذي اقترحه الأعضاء في طلبهم للدعوة إلى الاجتماع. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 6
يقوم كاتب اللجنة تحت مسؤولية الرئيس بجميع الإجراءات اللازمة لحسن سير اللجنة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المقرر أو المقررين.
المادة 7
يكلف المقرر أو المقررون بتحرير تقرير اللجنة وعرضه على الرئيس قبل التداول فيه كما هو منصوص على ذلك في المادة 18 أدناه.
القسـم الثانــي
جمــع المعلومـات
المادة 8
تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها، بما يلي :
1- الإطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه؛
2-استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين وجهت الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا؛
3-البت في أمر إيفاد عضو واحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يساعدهم مقررها أو مقرروها قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.
المادة 9
يجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي أو عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.
كما يجوز له أن يلتمس من الرئيس أن يكتسي الاستماع إليه طابعا سريا وألا يدرج في التقرير الذي يقدم إلى مجلس النواب. وللجنة أن تقرر في هذا الشأن بالقبول أو الرفض.
يحرص الرئيس على أن تجري مناقشات اللجنة في هدوء وسكينة ويتأكد من التقيد باحترام سريرة وشرف الأشخاص المستمع إليهم أمام اللجنة.
المادة 10
إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية أخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة. وإذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الأول على الأمر جاز للسلطة المختصة إخبار الوزير الأول بأن طلب اللجنة يدفع بعدم القبول رعيا للطابع السري الذي تكتسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.
المادة 11
إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائية أخبر الوزير الأول بذلك حالا رئيس مجلس النواب وإن اقتضى الحال رئيس اللجنة التي تنتهي مهمتها، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور.
وفي هذه الحالة، يجب على رئيس اللجنة أن يودع في اقرب الآجال تقريرا يثبت انتهاء مهمتها.
المادة 12
تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا، وبوجه خاص لا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها ولاسيما شهادات الأشخاص الذين استمعت إليهم إلا حين إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب الذي يخبر المجلس بذلك، عل أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
غير أنه يجوز لرئيس اللجنة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، أن يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة.
المادة 13
كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر أو امتنع من الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتنعون من الحضور أو من الإدلاء بالشهادة أو من أداء اليمين أمام السلطة العمومية وذلك بشرط مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.
وتطبق نفس العقوبات على الامتناع من تسليم الوثائق المشار إليها في البند 1 من المادة 8 أعلاه مع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 14
تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين يتبث عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة.
المادة 15
كل شخص قام، خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه، بالكشف عن المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، ولاسيما ما يتعلق منها بمضمون الاستماع إلى الأشخاص المدعوين للإدلاء بشهاداتهم يعاقب، كيفما كانت الوسيلة التي استعملها الشخص الذي ارتكب جريمة الكشف، بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر، إن اقتضى الحال، عن عقوبات أشد يبررها تكييف الجريمة.
المادة 16
تتولى النيابة العامة إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 أعلاه ما لم يكن هناك تشريع خاص وذلك بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس مجلس النواب استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة.
المادة 17
يتابع على المخالفات لأحكام المادة 15 أعلاه وفقا للقواعد القانونية العادية.
القســم الثالــــث
تقريــر اللجـان
المادة 18
إذا تبين للمقرر أو للمقررين أن أعمال التقصي قد انتهت قدموا مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف هذه الأخيرة قبل توجيهه إلى رئيس مجلس النواب. ويجب أن يودع التقرير داخل أجل أقصاه ستة أشهر تمدد عند الاقتضاء بالمهلة اللازمة للمجلس الدستوري كي يبت طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 20 بعده.
يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المشار إليه أعلاه قبل توزيعه على أعضاء مجلس النواب.
في حالة عدم إيداع التقرير داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يعلن رئيس مجلس النواب عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على مجلس النواب.
يجوز لمجلس النواب أن يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلسة عمومية أو دراسته في جلسة مغلقة، وله كذلك أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة 19
لا يجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولية فيما يتعلق بشهادات الأشخاص الذين استمعت إليهم لجان تقصي الحقائق عندما يكون العموم قد أطلع على الشهادات المذكورة من خلال قرار صادر عن مجلس النواب.
القســم الرابـــع
الإحالـة علـى المجلـس الدستـوري
المادة 20
إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي وحال ذلك دون سير أعمال اللجنة بصورة عادية جاز للوزير الأول أو لرئيس مجلس النواب عرض الخلاف على المجلس الدستوري، ويبت هذا المجلس في الأمر داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بعد اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين.